الرئيسية | سياسة | انفراد: النص الكامل للمذكرة الجوابية للمطالبات بالحق المدني ضد دفوعات هيئة دفاع "توفيق بوعشرين"

انفراد: النص الكامل للمذكرة الجوابية للمطالبات بالحق المدني ضد دفوعات هيئة دفاع "توفيق بوعشرين"

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
انفراد: النص الكامل للمذكرة الجوابية للمطالبات بالحق المدني ضد دفوعات هيئة دفاع "توفيق بوعشرين"
 

 أخبارنا المغربية : الدار البيضاء (ع.مرزوقي)    

قدم المحاميان "محمد الهيني" و"الحبيب حاجي"، اللذان ينوبان رفقة مجموعة أخرى من المحامين، على المطالبات بالحق المدني في ملف الصحفي المعتقل "توفيق بوعشرين"، (قدم) اليوم الأربعاء 18 أبريل الجاري، مذكرة جوابية ضد الدفوعات التي تقدمت بها هيئة دفاع الصحفي المعتقل، والتي تهدف (دفوعات المتهم) إلى إبطال المتابعة ومحاضر الشرطة القضائية، في هذا الملف.

وركزت المذكرة الجوابية المذكورة، التي ينفرد الموقع بنشرها على الإجابة وبكل تفصيل، على كل دفع تقدم به محامو "بوعشرين"، بما في ذلك تأكيد حالة التلبس، وتجاوز أمد الحراسة النظرية، و الدفع ببطلان التفتيش، بالإضافة إلى باقي الدفوعات التي تقدمت بها هيئة دفاع "بوعشرين".

كما سعت المذكرة، إلى إسقاط جميع دفوعات المتهم التي قدمها دفاعه، بناء على مجموعة من النصوص القانونية والدستورية، وبنود أخرى مستقاة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان...

وهذا النص الكامل للمذكرة الجوابية التي تقدم بها اليوم "محمد الهيني" و"الحبيب حاجي":

مذكرة جوابية

إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء

ملف عدد:357/2640/18

جلسة: 18/4/2018 

لفائدة: المطالبات بالحق المدني –نعيمة لحروري -سارة لمرس -خلود الجابري –أسماء حلاوي

      ينوب عنهن الأستاذان الحبيب حاجي ومحمد الهيني المحاميان بهيئة تطوان إلى جانب الأساتذة المحامون أمينة الطالبي، زهراش، بلعايدي، كروط ، الصغيري، مريم جمال الإدريسي.

ضد : المتهم توفيق بوعشرين

     يؤازره النقباء عبد اللطيف بوعشرين من هيئة البيضاء ومحمد زيان من هيئة الرباط وعبد اللطيف اوعمو من هيئة اكادير والأساتذة المحامون العلوي ، السهلي، الإدريسي ، الماروري، مليكة اللامي

وبحضور السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.

السيدة الرئيس   المحترم ،السادة المستشارين الافاضل

يتشرف  العارضات بأن يبسطن أمام انظاركم  جوابا على مذكرة دفاع المتهم ما يلي :

وحيث قبل بسط عناصر المذكرة يجدر التذكير بمركز المطالب في الحق المدني في الدعوى العمومية كطرف أصيل له نفس حقوق المتهم الإجرائية وعلى قدم المساواة معه.

وحيث ان ارتباط الطلبات المدنية بالدعوى العمومية وجودا وعدما يفرض على المطالب بالحق المدني مناقشة سائر الدفوع التي من شأنها ابطال المتابعة او محاضر الشرطة القضائية لتعلق مصلحته بها واتصاله بها اتصالا وثيقا .

وحيث ان المشرع الجنائي لم يحرم  المطالب بالحق المدني من مناقشة أي طلب او دفع يمس بمصالحه سواء تعلق الامر بالدعوى العمومية أو بالدعوى المدنية التابعة.

وحيث ان المشرع الدستوري اعتبر حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون-المادة 118 ،كما اعتبر انه لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول.

حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم-المادة 120-

وحيث تنص المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان على انه لكلِّ إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحقُّ في أن تَنظر قضيتَه محكمةٌ مستقلَّةٌ ومحايدةٌ، نظرًا مُنصفًا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أيَّة تهمة جزائية تُوجَّه إليه".

وحيث تنص المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على ان

1." الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون.".

وحيث تبعا لذلك يكون تدخل دفاع الحق المدني في التعقيب على المسائل الأولية والدفوع الشكلية مؤسسا على أساس صحيح من القانون.

-* أولا -حول الدفع بانعدام حالة التلبس

حيث تنص المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية على أنه "تتحقق حالة التلبس بجناية أو جنحة:

أولاً: إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها؛

ثانياً: إذا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها؛

ثالثا: إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الإجرامي، أو وجد عليه أثر أو علامات تثبت هذه المشاركة".

وحيث ان التلبس في نازلتنا يتوافر في الحالتين الأولى والثالثة ،فوجود فيديو في مكتب المتهم يوثق للجريمة يفسر ضبطه وكأنه على "اثر ارتكابها" لان المحجوز يجعل حالة التلبس قائمة ومستمرة في الزمان والمكان إلى حين كشف الجريمة ما لم تتقادم،كما ان هذه الحالة هي بمثابة اثر وعلامات تثبت ارتكاب المتهم لجريمته لاسيما وان المشرع استعمل عبارة الوقت القصير في المقطع الأول دون المقطع الثاني من الحالة الثالثة للتلبس ولا يمكن لهذه العبارة عن تعود أيضا على المقطع الأخير لا لشيء الا لان وجود فاصلة بينهما يدل على استقلال الحالتين معا .

وحيث ان حالة التلبس ليست هي حالة مادية  فقط  تكتشف بالمشاهدة العادية "التلبس العادي "وانما أيضا حالة الكترونية "التلبس الالكتروني " باعتبارها انها تعكس واقع الحال وواقع الجريمة وتنقلها من المادي الملموس الى الالكتروني مادام ان المحجوز الالكتروني يتضمن وقائع الجريمة لاسيما ان ضابط الشرطة القضائية عاين وسيلة الجريمة والجرم بذاته .

وحيث ان تأكيد الوكيل العام للملك  في مرافعته -ان البحث تم في اطار البحث التمهيدي العادي- القسم الأول المعنون بإجراءات البحث من الباب الثاني المعنون بالبحث التمهيدي –المواد 78إلى 82 من قانون المسطرة الجنائية وليس البحث التلبسي القسم الثاني  المعنون بإجراءات البحث من الباب الأول المعنون بحالة التلبس بالجنايات والجنح *المواد من 56 إلى 77 من قانون المسطرة الجنائية - لا يعفي المحكمة من التكييف القانوني المناسب للحالة المعروضة طالما ان أن النيابة العامة يمكنها ان تتبع إجراءات البحث التمهيدي العادي ولو توافرت حالة التلبس لان فيها ضمانات اكثر لفائدة المتهم ومن الجائز الاستعاضة عنها والانتقال من الإجراءات الاستثنائية والقسرية الى الإجراءات العادية .

وحيث ان ما يؤكد صحة التكييف بان البحث تم اجراؤه في حالة التلبس هو الاستدلال بالفقرة الثالثة من المادة 59 الواردة ضمن الباب المتعلق بالتلبس فيما يتعلق بتفتيش الأماكن المعدة للاستعمال المهني .

-*ثانيا –حول الدفع بتجاوز امد الحراسة النظرية

وحيث دفع دفاع المتهم بأن الحراسة النظرية تحتسب من تاريخ الانتقال لعين المكان وضبط المتهم ليس من تاريخ الوضع تحت الحراسة بصرف النظر عن ان مدة الحراسة النظرية لم تكتمل لتقديمه قبل انتهاء مدة التمديد
وحيث تنص المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية على أنه "إذا تطلبت ضرورة البحث أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو عدة أشخاص ممن أشير إليهم في المادة 65 أعلاه ليكونوا رهن إشارته، فله أن يضعهم تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز 48 ساعة تحسب ابتداء من ساعة توقيفهم، وتشعر النيابة العامة بذلك.

يتعين على ضابط الشرطة القضائية إخبار كل شخص تم القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية فورا و بكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله و بحقوقه، و من بينها حقه في التزام الصمت"

وحيث ان الحراسة النظرية تحتسب قانونا وقضاء  من تاريخ وضع المتهم في نطاقها وليس من تاريخ التوقيف لان المشرع يميز بين الشخص الموقوف والشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية ولذلك لا تدخل في حساب مدة الحراسة أوقات الإيقاف والتفتيش والحجز ونقل الموقوف الى مخفر الشرطة

وحيث ان تعبير المشرع بساعة التوقيف تعني ساعة الحرمان من الحرية بالوضع في المخفر وليس ساعة القاء القبض

*-حراسة نظرية: مفهومها-أمد نقل المتهم –احتسابها(لا).

الحراسة النظرية هي الفترة التي يقضيها المتهم في الحجز الإداري تحت إشراف ومراقبة الضابط المكلف بالبحث معه.

-إن المدة التي تستغرقها عملية نقل المتهم من محضر الحجز الإداري وتقديمه إلى النيابة العامة المختصة، لا تدخل في حساب الفترة الممتدة قانونا للحراسة النظرية.

- قرار عدد 475 صادر بتاريخ 25/01/01، ملف جنحي عدد 2085/2000، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 62 ص 278.

-*فترة الحراسة النظرية تبتدئ من ساعة توقيف المشبوه فيه،وأي تجاوز للفترة المسموح بها قانونا يترتب عنه الإشهاد بعدم قانونية فترة الحراسة النظرية.

-حكم صادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 17/11/2004 في الملف التلبسي عدد 72/2004 منشور بمجلة الملف عدد 7 ص 299 وما يليها.

-إن ما ضمن بمحضر الضابطة القضائية بخصوص مدة الحراسة النظرية يفترض فيه أنه مطابق للقانون ما لم يقع إثبات العكس من طرف من يدعيه.

إن حالة التلبس من عدمها، ليست شرطا لوضع المشتبه فيه تحت الحراسة القضائية، وأن حاجة البحث والتحقيق هو الشرط الوحيد الواجب توفره عند اتخاذ الإجراء المذكور.

-القرار عدد 195/1 المؤرخ في 5/2/2008 ملف جنحي عدد 8040/2007 عمر ازوكار في قضاء محكمة النقض في المادة الجنائية ص180 .

وحيث يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الدفع المثار

*-ثالثا :حول الدفع ببطلان التفتيش

حيث دفع دفاع المتهم ببطلان التفتيش لغياب الاذن الكتابي للنيابة العامة ولعدم وجود اذن كتابي من طرف المتهم يسمح بالتفتيش

وحيث ان هذا الدفع لا يميز بين التفتيش في حالة التلبس والتفتيش في البحث التمهيدي العادي ذلك ان الاذن الكتابي للنيابة العامة والاذن الكتابي للمتهم يتعلق فقط بالحالات العادية للتفتيش ولا تندرج في اطار التفتيش في البحث التلبسي
وحيث تنص  الفقرة الرابعة من المادة  59 من قانون المسطرة الجنائية إذا تعين إجراء التفتيش في أماكن معدة لاستعمال مهني يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني، فعلى ضابط الشرطة القضائية أن يشعر النيابة العامة المختصة وأن يتخذ مسبقاً جميع التدابير لضمان احترام السر المهني
وحيث ان المشرع اكتفى في البحث التلبسي باشعار ضابط الشرطة القضائية بالتفتيش ولم يستلزم الاذن الكتابي الا في حالة استثنائية وفريدة لا يمكن القياس عليها وهي حينما نكون امام جريمة إرهابية دون غيرها حسب الفقرة الأخيرة من المادة 62 من قانون المسطرة الجنائية.

-*تختلف مسطرة التفتيش المنزل في قانون المسطرة الجنائية بين حالة التلبس في الجنايات وفي غيرها، ففي الحالة الأولى يقع التفتيش بدون إذن صريح أو كتابي من صاحب المنزل. وفي جميع الحالات لا يجوز إجراؤه خارج الساعات القانونية ما لم يطالب ذلك صاحب المنزل ، أو وجهت نداءات من داخله، في حين يجوز في قضايا المخدرات، إجراء التفتيش بدون إذن صاحب المنزل،كما يجوز أن يقع خارج الساعات القانونية بإذن كتابي من وكيل الملك.

-قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 28/6/2001 تحت عدد 3005 في الملف الجنحي عدد 22629/2000 منشور بمجلة محكمة النقض الأعلى عدد 62 ص 314 و ما يليها.

وجاء في قرار محكمة النقض عدد 7/135 الصادر بتاريخ 13/1/2010 في الملف الجنحي رقم 10776/09 ما يلي "حيث انه يلاحظ بعد تصفح أوراق محضر الضابطة القضائية بان الظنين قد ضبطت بحوزته اربع لفافات من مخدر الهرويين كما ضبطت بمنزله اربع غرامات من نفس المخدر وميزان يستعمل في وزنها

وحيث ان مشاهدة عناصر الضابطة القضائية للمتهم وهو يحمل المخدرات تعتبر من ابرز حالات التلبس واهمها وبالتالي يتيح لضابط الشرطة القضائية القاء القبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنهما يبقى معه الدفع غير مؤسس ويتعين رده".

تواجد  المتهم في مكان ارتكاب الفعل ، قرينة على ارتباط الفعل الجرمي بموضوع المتابعة.

-القرار عدد 162/12 المؤرخ في 11/4/2007 ملف جنحي عدد 65-21864/05 عمر ازوكار في قضاء محكمة النقض في المادة الجنائية ص123

*-رابعا :الدفع بخرق المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية لإحالة النيابة العامة الملف على غرفة الجنايات رغم عدم الجهوزية.

-الاختصاص التقديري للنيابة العامة
حيث تنص المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية على أنه إذا تعلق الأمر بالتلبس بجناية طبقا لمقتضيات المادة 56، ولم تكن الجريمة من الجرائم التي يكون التحقيق فيها إلزامياً طبقاً لمقتضيات المادة 83 بعده، استفسر الوكيل العام للملك أو أحد نوابه المعين من طرفه المتهم عن هويته وأجرى استنطاقه بعد إشعاره أن من حقه تنصيب محام عنه حالاً وإلا عين له تلقائياً من طرف رئيس غرفة الجنايات...
إذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، أصدر الوكيل العام للملك أمراً بوضع المتهم رهن الاعتقال وأحاله على غرفة الجنايات داخل أجل خمسة عشر يوما على الأكثر.

إذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، التمس إجراء تحقيق فيها".

وحيث ان الدفع بعدم الجهوزية يناقش الاختصاص التقديري للنيابة العامة التي تملك وحدها سلطة التصرف والتقرير في احالة الملف ولا يمكن لقضاء الحكم نفسه تقييم ذلك او التعقيب عليه

وحيث ان الإحالة على المحكمة قرار غير قابل لاي طعن ولا يمكن ان يكون موضوع تعقيب او دفع.

وحيث ان المشرع يميز بين الاختصاص التقديري للنيابة العامة الذي تملك فيه هامشا واسعا لممارسة سلطتها وصلاحيتها التقديرية في اطار مبدأ حسن سير العدالة والاختصاص المقيد الذي يلزم فيه المشرع النيابة العامة بقواعد وإجراءات صارمة ومن النظام العام ولا يمكن مخالفتها كالحالة التي يحدد فيها المشرع وضعيات الإحالة على التحقيق بنصوص تشريعية دقيقة لا يمكن مخالفتها وتملك المحكمة مراقبتها في ذلك ويحق أيضا لأطراف الدعوى التعقيب عليها والدفع ببطلان المسطرة او المتابعة

وحيث ان الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض تعرض في مجموعة من القرارات لحالات الاختصاص التقديري التي يمكن القياس عليها والاستفادة منها في نازلتنا لإعطاء حكم قانوني مناسب لها.

-        وحيث لما كان الثابت بمقتضى الفصلين 41و261 من قانون المسطرة الجنائية أنه يرجع النظر من حيث الاختصاص الترابي إلى كل من وكيل الملك والمحكمة التي يقع في دائرة نفوذه أو نفوذها، أما محل اقتراف الجريمة، وأما محل إقامة أحد الأشخاص المظنون مشاركتهم في الجريمة، أو المتابع أو المتهم أو أحد مشاركيه، وأما محل إلقاء القبض، ولو كان القبض مترتبا لسبب آخر.

ولما كان المشرع لم يحدد الاختصاص الترابي بالترتيب، وإنما جعل أيا من الحالات المذكورة، متى وجدت ينعقد الاختصاص دونما إعطاء الأسبقية لأحدها على الأخرى، فان إلقاء القبض على الظنين بمدينة أكادير يعطي الاختصاص لمحكمة هذه المدينة، لو كان محل إقامته أو محل ارتكاب الجريمة بمدينة أخرى.

-قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 7/2/1989 تحت عدد 1141 في الملف الجنائي 13428/87 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 59ص 95 وما يليها.

-وحيث ان احالة الطاعن على المحكمة في حالة اعتقال يخضع للسلطة التقديرية لسلطة الملائمة المخولة للنيابة العامة كلما ارتأت أنه لا يتوفر على ضمانات الحضور وبالنظر لطبيعة الأفعال المنسوبة إليه.

-قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 19/11/03 تحت عدد 3288 في الملف عدد 117495 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد5 ص 137 وما يليها.

وحيث تجدر الاشارة لمحكمتكم  الموقرة أن المقصود بحالة التلبس في المادة 73 لا يخرج عن توافر الدليل لان المشرع لم ينص على حالة انعدام التلبس وصلاحية النيابة العامة في الإحالة المباشرة على الجلسة قياسا على ما نص عليه بخصوص وكيل الملك وفق للمادة 47 من قانون المسطرة الجنائية ، ومن ثم فانه لا مانع قانونيا من إحالة النيابة العامة الملف مباشرة على الجلسة سواء وجدت حالة التلبس او لم توجد تكملة للفراغ التشريعي المطلوب من القضاء سده من باب الاجتهاد طالما أننا أمام نص اجرائي جنائي يقبل التفسير والقياس على خلاف النصوص الموضوعية وبالتالي فان الشرطين الوحيدين اللازم توافرهما وفقا للمادة 73 هو شرط جاهزية القضية وعدم وجود حالة من حالة التحقيق الإجباري.

وحيث إذا صح ما تقدم يكون نعي دفاع المتهم بخرق المادة 73 سواء في ما يتعلق بجهوزية القضية أو بانعدام حالة التلبس غير مؤسس على أساس صحيح من القانون ويتعين رده.

*-خامسا:الدفع بخرق حقوق الدفاع بإحالة محاضر جديدة على النيابة العامة بعد تعيين الجلسة

حيث تنص الفقرة السادسة من المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية على انه يحيل الوكيل العام للملك ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات الى هيئات التحقيق او هيئات الحكم المختصة ".

وحيث ان مجرد إحالة محاضر جديدة لا يعيب المتابعة ولا يعد انتقاصا لحقوق الدفاع طالما انها لا تتضمن وقائع جديدة ولم تحرك بشأنها متابعات قضائية

-        وحيث سبق للقضاء المغربي ان اعتبر ان مقتضيات قانون المسطرة الجنائية لا تسمح لقاضي التحقيق أن يصرح بعدم قبول الشكاية المستوفية للشروط القانونية بل عليه أن يضمها الى ملف التحقيق ويقوم بكل الإجراءات القانونية التي تفيد العدالة.

قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 7/4/1994 في الملف الجنحي عدد 8/94 منشور بمجلة الإشعاع عدد 12 ص 194 وما يليها.

وحيث ان محكمة النقض سبق لها ان اعتبرت ان بطلان المتابعة يرتبط بعدم استجواب المتهم أصلا امام الضابطة القضائية ومتابعته مباشرة امام المحكمة دون الاستماع اليه –المرجع ،كلمة السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض في افتتاح السنة القضائية 2018-2019.

وحيث ان هذه الحالة لا تنطبق على النازلة مما يتعين معه صرف النظر عن الدفع .

*-سادسا:الدفع ببطلان محضر الحجز لدس المحجوز

حيث ان معاينة ضابط الشرطة القضائية للمحجوز باعتباره وسيلة اثبات الجريمة وتفريغه يكتسي حجية ولا يمكن التحلل منه بمجرد الانكار

وحيث ان المتهم نفسه يعترف بملكية المحجوز المثبت للجريمة في محضر الحجز  والذي ورد فيه بالحرف "نستفسر المتهم عن هذه الأغراض المحجوزة فيفيدنا انها تخصه ،وعندما نستفسره بشكل خاص عن مسجل الفيديو الرقمي DVR  السالف ذكره الموصول بداخل مكتبه يفيدنا في البداية انه مجرد جهاز استقبال رقمي للقنوات الفضائية فنعمل على حجزه ثم يتراجع ويفيدنا ان هذا الجهاز لا يخصه" وحيث ان انكاره  لاحقا مجرد وسيلة للتهرب من المسؤولية الجنائية

وحيث قررت  محكمة النقض في قرارها عدد492/1 المؤرخ في 6/6/2012 في الملف الجنائي عدد 13539/12 ما يلي "حيث عللت المحكمة جوابها برد الدفوع المثارة امامها بما يلي "وحيث تقدم الدفاع بدفع يتعلق ببطلان مسطرة الحجز والتفتيش خرقا للفصول 59-60-61 من قانون المسطرة الجنائية .وحيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف خاصة محضر الحجز يتبين توفره على كافة الشروط المنصوص عليه في الفصل 59 من قانون المسطرة الجنائية حيث قام بإحصاء هذا المحجوز ووصفه وختمه وبالتالي فان محضر الحجز جاء مطابقا للقانون مما يتعين معه استبعاد الدفع بخصوص بطلان محضر الحجز ..وحيث يتجلى من هذا التعليل ان المحكمة ابرزت سندها القانوني والواقعي في رد ما أثير امامها من دفوع."

وحيث إن المحضر الذي له قوة الإثبات هو الذي يشهد فيه محررا بما عاينه، أما فحوى أي محضر وما تضمنه من أقوال وكذلك تصريحات الأطراف وشهادة الشهود وتأويلها وتقدير قيمتها والأخذ بها أو عدمه، كل ذلك موكول إلى السلطة التقديرية التي لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة المجلس الأعلى.

- قرار عدد 1151-53 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 24-02-83، ملف جنحي عدد 61214، منشور بمجلة المحامي عدد 16 ص 85.

-*لا تتوفر على القوة الثبوتية المحاضر المنجزة إلا إذا كانت صحيحة شكلا، وتضمنت ما عاينوه وتلقوه شخصيا في شأن الأمور الراجعة لاختصاصهم.

-قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 11/1/2001 تحت عدد 3356 في الملف عدد 15701/00 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2001 ص 191.

وحيث إن المحضر الذي له قوة الإثبات هو الذي يشهد فيه محرره ما عاينه.أما فحوى أي محضر وما تضمنه من أقوال وكذلك تصريحات الأطراف وبشهادة الشهود وتأويلها وتقدير قيمتها والأخذ بها أو عدمه، كل ذلك موكول إلى السلطة التقديرية التي لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة المجلس الأعلى.

-قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 24/2/1983 تحت عدد 1151/83 في القضية الجنحية عدد 61214 منشور بمجلة المحامي عدد 16 ص85 وما يليها.

وحيث ان محاضر الشرطة القضائية المستوفية لما يشترطه القانون تقوم حجة لا يمكن دحضها إلا بقيام الدليل القاطع على مخالفتها للواقع بواسطة حجة تماثلها في قوة الإثبات.

-قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 29/12/98 تحت عدد 2675/3 في الملف الجنحي عدد 649/97 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 55 ص 342 و ما يليها.

وحيث إن المحاضر التي يحررها أعوان ضباط الشرطة القضائية لا تكتسب قوة الإثبات القاطع طبقا للفصل 294 من ق م ج إلا بالنسبة للوقائع المادية أو التقنية التي عاينوها أو تثبتوا منها بالأدلة الواضحة والحجج الدالة عليها في حدود اختصاصاتهم وما عداها من المحاضر التي تخلو من هذه المواصفات تبقى خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.

قرار صادر عن محكمة النقض عدد 2446/7 صادر بتاريخ 11/12/97 في الملف الجنحي عدد 476/97 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 52 ص 273 وما يليها.

وجاء في قرار محكمة النقض عدد 7/135 الصادر بتاريخ 13/1/2010 في الملف الجنحي رقم 10776/09 ما يلي "حيث انه يلاحظ بعد تصفح أوراق محضر الضابطة القضائية بان الظنين قد ضبطت بحوزته اربع لفافات من مخدر الهرويين كما ضبطت بمنزله اربع غرامات من نفس المخدر وميزان يستعمل في وزنها

وحيث ان مشاهدة عناصر الضابطة القضائية للمتهم وهو يحمل المخدرات تعتبر من ابرز حالات التلبس واهمها وبالتالي يتيح لضابط الشرطة القضائية القاء القبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنهما يبقى معه الدفع غير مؤسس ويتعين رده".

وحيث ان تواجد  المتهم في مكان ارتكاب الفعل ، قرينة على ارتباط الفعل الجرمي بموضوع المتابعة.

-القرار عدد 162/12 المؤرخ في 11/4/2007 ملف جنحي عدد 65-21864/05 عمر ازوكار في قضاء محكمة النقض في المادة الجنائية ص123

وحيث تبعا يكون الدفع غير مؤسس وحليفه عدم القبول

*-سابعا:الدفع بعدم اختصاص الوكيل العام للملك في اجراء الخبرة او الامر بها

وحيث ان عدم تعرض المشرع لاختصاص الوكيل العام للملك بإجراء خبرة على خلاف وكيل الملك وفقا للمادة 47 من قانون المسطرة الجنائية ليس محمولا على المنع طالما ان اجراء الخبرة من إجراءات البحث التي لا يمكن منع النيابة العامة من القيام بها مهما اختلفت درجاتها.

وحيث انه من المعلوم انه يجوز القياس في نصوص المسطرة الجنائية بما لا يمس بحقوق المتهم لاسيما انه لا يعقل ان تملك جهة ادنى"وكيل الملك" صلاحيات اكبر من جهة تعلوها "الوكيل العام للملك "كما انه من غير المقبول ان تملك الشرطة القضائية من الصلاحيات ما لا تملكه رئيستها النيابة العامة

وحيث يتعين تبعا لما ذكر التصريح بعدم قبول الدفع لعدم انبنائه على أساس

*-ثامنا:الدفع بعدم بيان أسباب رفض توقيع المحضر

وحيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية على انه يتضمن المحضر كذلك الإشارة الى رفض التوقيع مع بيان أسباب ذلك

وحيث ان بيان الأسباب لا يعد شرطا جوهريا لصحة المحضر لان المصرح هو من يملك بيان الأسباب من عدمه وليس ضابط الشرطة القضائية 

وحيث اعتبرت محكمة النقض أن المحضر يكون صحيحا متى كان يتضمن توقيع محرره وتمت الإشارة فيه الى رفض المتهم التوقيع ، قرار عدد 3005 المؤرخ في 28/6/2001 في الملف الجنحي رقم 22629/2000 المنشور بمجلة قضاء محكمة النقض العدد 62ص 314 .

وحيث بصرف النظر عن ذلك فان ضابط الشرطة القضائية أوضح سبب رفض المتهم التوقيع على المحضر "بعد العودة الى مقر الفرقة وقراءة المعني بالأمر لهذا المحضر يرفض التوقيع معنا بسبب رغبته ان نقوم بتغيير تدويننا للمعاينات والتدابير التي قمنا بانجازها خلال هذا الاجراء واستبدالها باملاءاته الخاصة المخالفة لما تمت معاينته "

*-تاسعا-الدفع بانتهاك قرينة البراءة

حيث ان الدفع بانتهاك قرينة البراءة من طرف النيابة العامة غير مؤسس لان بلاغها بالبحث مع المتهم او إيقافه او متابعته هو مجرد اخبار للرأي العام ولا ينطوي على أي انتهاك لان صيغته ورد فيها ان المتهم مشتبه بارتكاب جرائم وعبارة الاشتباه تعني احترام قرينة البراءة اما ذكر اسم المتهم او الأفعال موضوع المتابعة فلا تدخل ضمن قرينة البراءة

وحيث ان الغرض من البلاغات كما درجت على ذلك النيابة العامة هو حرصها على نشر المعلومة القانونية والقضائية الصحيحة والتعريف بما يندرج في اطار عملها لتفادي الاخبار الزائفة التي تمس قرينة البراءة او تعكر صفو الامن العام او النظام العام او تهدد حقوق وحريات الناس

وحيث ان النيابة العامة تحرص على  الموازنة في بلاغاتها بين احترام قرينة البراءة وبين الحق في المعلومة باعتبارهما معا حقان دستوريان لا مجال للمفاضلة بينهما معا

وحيث لتأصيل المبدأ نورد بعض النصوص التشريعية او التنظيمية او الاجتهادات للمعايير الدولية القضائية في هذا المجال يمكن الاستئناس به لمعرفة حدود المبدأ

·        المادة 35 من مشروع  القانون 15-38 كما صادق عليه مجلس النواب بتاريخ 7 يونيو 2016.

·        يسهر مسؤولو  المحاكم على تحسين ظروف استقبال الوافدين عليها و تيسير ولوج الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لخدماتها و التواصل مع المتقاضين بلغة يفهمونها ، و تيسير الوصول الى المعلومة  القانونية و القضائية طبقا للقوانين الجاري بها العمل و تمكين المتقاضين  من تتبع مسار إجراءات قضاياهم عن بعد ، في احترام تام للمعطيات الشخصية للأفراد و حمايتها .

·        يعتبر كل مسؤول قضائي أو من ينيبه عنه ناطقا رسميا باسم المحكمة كل فيما يخص مجاله ، و يمكنه عند الاقتضاء التواصل مع وسائل الاعلام من أجل تنوير الرأي العام.

·        على مستوى النيابة العامة: منشور رقم 1 لرئيس النيابة العامة الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2017 .

·        أن التواصل مع الرأي العام و مع فعاليات المجتمع المدني يكون ضروريا في بعض الحالات لمنع انتشار الإشاعات و الأخبار الكاذبة  أو لتصحيحها ، و ذلك تكريسا للمبدأ الدستوري  المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة و تنويرا للرأي العام الوطني و الدولي  كما يتم تداوله  في وسائل الإعلام  أو في الوسائط الاجتماعية .

    ولأجل ذلك أطلب منكم إشعار رئاسة النيابة العامة على الفور بالقضايا  التي تقتضي التواصل مع الرأي العام أو تثير اهتمامه ، أو الرد على ما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية او المواقع الالكترونية أو بواسطة وسائل الإعلام  و موافاتها بعناصر الجواب  و الإيضاحات التي ترون ضرورة تعميمها  و ذلك من غير إخلال بمقتضيات القانون المتعلقة بقرينة البراءة و حماية حرمة الحياة الخاصة  و عدم خرق سرية الأبحاث  و السر المهني ”

·        توصية لجنة وزراء الاتحاد الاوربي 12 -2010 : أهمية التواصل و الاعلام و نقل المعلومات للرأي العام

·        - أكدت على أنه من المهم وجود علاقة بين القضاء و الاعلام ، غير أن الحق في الحصول على المعلومات القضائية يجب أن يرتبط بحدود احترام مبدأ استقلال القضاء .

·        - شددت على أهمية تشجيع القضاة على العلاقة مع وسائل الاعلام.

·        رأي المجلس الاستشاري للقضاة الاوربيين CCEJ عدد 7- 2005 :

·        - أكد على حق وسائل الإعلام في الحصول على المعلومات القضائية و النفاذ لجلسات الاستماع   وفق القوانين ووفق الحدود المنصوص عليها قانونا.

·        - من الضروري تحسين العلاقة بين المحاكم ووسائل الإعلام  و الفهم المشترك لأدوار الطرفين ، و إعلام الرأي العام بالعمل القضائي و تعقيداته ، و تصحيح بعض الأخطاء .

·        -ضرورة احترام مدونة السلوك  من طرف القضاة و الصحفيين.

·        - شدد على أهمية وجود ناطق رسمي باسم المحكمة يتولى مهمة التواصل مع وسائل الاعلام.

·        3- الرأي عدد 8-2013  الصادر عن المجلس الاستشاري للمدعين العامين الاوروبيين حول علاقة الادعاء العام بالإعلام:

وحيث فضلا عن ذلك فان النيابة العامة مستقلة عن  كل وسائل الإعلام ولا يجوز مؤاخذتها عنها لان مجال مساءلتها هو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وليس القضاء  مما يكون معه الدفع غير مؤسس ومآله عدم القبول

*-عاشر – حول الدفع بعدم شرعية الإيقاف

حيث دفع دفاع المتهم بعدم شرعية الإيقاف لان الشرطة القضائية استعانت بأكثر من

 40عنصرا في عملية الإيقاف

وحيث انه بصرف النظر عن التباينات بين دفاع المتهم بشأن عدد ضبط الشرطة القضائية المستعان بهم خلال مرحلة البحث فإن هذا الدفع يخرج عن قانون المسطرة الجنائية لأنه اختصاص اصيل وتقديري للشرطة القضائية بتقدير حاجاتها لعدد افرادها وفقا لمصلحة البحث 
وحيث ان قانون المسطرة الجنائية  لا يهتم الا بحقوق المتهم في البحث وما يمكن ان يؤثر عليها ولا يهتم بالجوانب التي لا تدخل في نطاقه مثل عدد عناصر الشرطة القضائية ووسائل عملهم ونقل المتهمين وايوائهم وهي مهام تدخل في المجال التقديري الأمني المحض

وحيث بذلك يكون الدفع غير جدير بالاعتبار ويتعين رده

*-إحدى عشر -حول الدفع ببطلان التسجيلات لمساسها بالحياة الخاصة للمتهم

وحيث تنص المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات.

وحيث تنص المادة 17  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

1.      لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.

2.      من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.

وحيث ان الاتفاقيات الدولية تحظر المساس في الحياة الخاصة في حالات التدخل التعسفي او غير القانوني

وحيث ان القانون المغربي وضع استثناءات على مبدأ حماية الحياة الخاصة او المساس بالمعطيات الشخصية من خلال الفقرة 4 من المادة 2 من القانون القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الذي نص صراحة على انه لا يطبق هذا القانون على :

- المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لأغراض الوقاية من الجرائم والجنح وزجرها .

وحيث ان البحث في الجرائم لا علاقة له بالمعطيات الشخصية لتعلقه بجريمة مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس

-اثنى عشر :حول الدفع بالزور الفرعي

وحيث ان الدفع بالزور الفرعي يندرج ضمن الدفوع الموضوعية وليس المسائل الأولية والدفوع الشكلية لأنه يتصل بالجريمة وبإثباتها ولا يتعلق بعنصر الشكل

وحيث ان مثير الدفع بصرف النظر عن توقيت اثارته لم يحترم شروط الاثارة وهي  أن:

-الدفع يجب أن يتعلق بوثائق ادلي بها لأول مرة اثناء سير الدعوى لأنه طلب عارض
-محاضر الشرطة القضائية لا يطعن فيها بالزور الفرعي وانما بالزور الاصلي
-المحجوزات لا يطعن فيها بالزور لأنها ليست وثائق وإنما أشياء 
-النيابة العامة لا تواجه بالزور لا فرعيا ولا اصليا ولا يحق انذارها او استفسارها
-الانذار يكون عن طريق المحكمة وليس بين الاطراف مباشرة
وحيث ان عدم توافر الشروط المطلوبة قانونا في اثارة الدفع يستوجب التصريح بعدم قبوله

لهذه الأسباب

فـــــــــــــان العـارضات  يلتمــــــــــسن مــــــــــــــن محكمتكم الموقرة   وبكــــــــل احتــــــــــــرام:

-التفضل بالإشهاد على مذكرتهن وتسجيل الدفوع في محضر الجلسة بعد تأكيد مرافعة النيابة العامة وتبعا لذلك برد جميع الدفوع المثارة من طرف دفاع المتهم لعدم انبنائها على أساس صحيح سواء من الواقع أو القانون

تحــــت جميــــع التحفظـــــات.

مجموع المشاهدات: 11960 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (4 تعليق)

1 | Aaaamzknes
Meknes
على ما يبدو أ....الهيني مازال مامصدقش أنك تعزلتي من القضاء .....¿¿¿¿¡¡¡¡
مقبول مرفوض
-1
2018/04/18 - 08:37
2 | حسن
مسكين هاد الهيني غالط فراسو بزاف كالهر يحكي انتفاخا صولة الا سد ٠حاجي انت وحاجي حجيات جحا
مقبول مرفوض
0
2018/04/19 - 08:19
3 | حسن
مسكين هاد الهيني غالط فراسو بزاف كالهر يحكي انتفاخا صولة الا سد ٠حاجي انت وحاجي حجيات جحا
مقبول مرفوض
0
2018/04/19 - 08:19
4 | ابن عرفة ضفاف الرقراق
البنيان غير المرصوص
لقد بنيت حيثياتك من التفتيش والحراسة النظرية عدم الجهوزية وووووووووووعلى جرف هاوٍ ؛الا وهو التلبس الالكتروني، مع العلم ان "اخبارنا"نشرت ان احد محاميو الضحايا أشار إلى أن الحقيقة لا يعلمها إلا بوعشرين والضحايا والله سبحانه وتعالى،فكيف لمحام"المشتكيات"ولا أقول الضحايا يجهل الحقيقة وانتم تعلمها يا السي الهيني !!!!!
مقبول مرفوض
0
2018/04/20 - 06:32
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة