تفاصيل هامة عن القانون الذي يفرض غرامة على الراجلين المخالفين لقانون السير...والغرامة قد تصل إلى 50 درهم
أخبارنا المغربية : سناء الوردي
يبدو أن وزارة التجهيز والنقل عازمة كل العزم على القطع مع العشوائية التي كانت تطبع سلوكات الراجلين وذلك من خلال التفعيل الصارم لمقتضيات مواد مدونة السير في صيغتها الجديدة التي دخلت حيز التطبيق قبل سنة والتي بموجبها تم التنصيص على تغريم الراجلين أيضا.
فحسب مصادر من داخل الوزارة، فإن تعليمات صدرت للمديرية العامة للأمن الوطني بضرورة تفعيل القانون والشروع في فرض الغرامات على الراجلين المخالفين، حيث تتراوح الغرامة بحسب المادة 187 من مدونة السير، من 20 إلى 50 درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة، تطبيقا للمادة 94، الخاصة بسلوكات الراجلين”، فيما تشير مادة أخرى 219 إلى أن هذه المخالفة يمكن أن تكون موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية، وجزافية حددتها في 25 درهما.
وتمس هذه الغرامة، بحسب المدونة، كل شخص يتنقل مشيا على الأقدام في الطريق العمومية، حيث يعتبر في حكم الراجلين الأشخاص، الذين يسوقون على الطريق العمومية عربات الأطفال، أو المعاقين، أو من يقودون سيرا على الأقدام دراجة هوائية أو بمحرك، أو أي نوع آخر من المركبات.
هذا وقالت المصادر أن ما يدعيه المواطنون من غياب للإشعار بضرورة الالتزام بالعبور من ممرات الراجلين لا أساس له من الصحة، لأن الوزارة شرعت منذ عدة أشهر في بث وصلا إعلانية تحسيسة تؤكد على ضرورة الالتزام بهذا السلوك في الطريق.
عدد التعليقات (25 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟