الرئيسية | قضايا المجتمع | أوجار : هذه هي الاجراءات القانونية الجديدة للتعويض عن نزع الملكية

أوجار : هذه هي الاجراءات القانونية الجديدة للتعويض عن نزع الملكية

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
أوجار : هذه هي الاجراءات القانونية الجديدة  للتعويض عن نزع الملكية
 

أكد وزير العدل السيد محمد أوجار، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن للمالك المنزوعة ملكيته الحق في الطعن أمام القضاء في مبلغ التعويض المقترح عليه.

وأوضح السيد أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول "هزالة التعويضات الناتجة عن نزع الملكية وبطء مساطرها" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أنه في هذه الحالة تكون المحكمة ملزمة بمراعاة مقتضيات الفصل 20 من القانون المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، والتي نصت على ألا يشمل إلا الضرر الحالي والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية ولايمكن أن يمتد إلى ضرر غير محقق أو غير مباشر.

كما نصت المقتضيات، يضيف الوزير، أن يحدد قدر التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية دون أن تراعى في تحديد هذه القيمة البناءات والأغراض والتحسينات المنجزة دون موافقة نازع الملكية منذ نشر أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأملاك المقرر نزع ملكيتها، ويجب أن لا يتجاوز التعويض المقدر بهذه الكيفية قيمة العقار يوم نشر مقرر التخلي، أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأملاك التي ستنزع ملكيتها.

وأبرز السيد أوجار أن وزارة العدل تعمل على اتخاد عدد من المبادرات لتحسين مؤشرات التنفيذ من خلال عقد اجتماعات تنسيقية دورية مع القطاعات الوزارية المفتوحة في مواجهتها ملفات تنفيذية، تخصص لتذليل الصعاب أمام عمليات التنفيذ، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات أسفرت عن تنفيذ عدد كبير من الملفات المزمنة المفتوحة في مواجهة مختلف القطاعات الحكومية ومنها الملفات المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة حيث تجاوزت قيمة المبالغ المالية المنفذة من طرف الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ثلاثة ملايير درهم أكثر من نصفها تهم قضايا نزع الملكية.

وعلى المستوى التشريعي، أفاد بأن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي أعدته الوزارة جاء بجملة من المستجدات تهم تسريع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام ومنها الأحكام القضائية بالتعويض عن نزع الملكية حيث تم التنصيص على تحديد مسؤولية الآمر بالصرف بشكل واضح مع إلزامه بأن يصدر أمرا بتنفيذ الحكم القضائي داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ القضائي.

كما تم التنصيص في حالة عدم توفر الاعتمادات اللازمة أو الكافية للتنفيذ برسم السنة الجارية على اتخاد كل التدابير الضرورية لتوفير هذه الاعتمادات لصرف المبلغ المستحق داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ المصادقة على ميزانية السنة الموالية.

مجموع المشاهدات: 3046 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (1 تعليق)

1 | عبدالوهاب
مؤشرات خير لكن الحقيقة مرة لمن تراكمت عليه جماعة فاس
شكرا للسيد الوزير عن مبادرات البناءة ولكن يا للأسف فالحقيقة عكس لذلك قامت جماعة فاس المجلس السابق بتعد مادي على مئات المواطنين وحتى يومنا هذا لم يجدوا لا إذان صاغية ولا موظف أو منتخب ولا محاور قارلتفهم شكواهم أحرى تعويضه ولو بثمن بخس للذين بين أيديهم حكم قضائي سيدي الوزير أصفق على شجاعة تدخلك في هذا الميدان ولا سيما ان من مزايا دولة الحق والقانون هو احترام ممتلكات الغير ومن المهاجرين الذين قهرتم الهجرة ولما تفقدوا قطعة ارضهم وجدوها اغتصبت من طرف أناس منتخبين ووكالات حضرية ليس لها أي احساس بالإضرار التي تسببوا فيها للمواطنين.سيدي الوزير هل تعلم أن وكالة فاس ومنتخبين ترا موا على ممتلكات الغير للانجاب مدار طرقي un rond point مساحته تفوق الهكتار الوحيد وبرمجوا مناطق خضراء تمارسها جمعتهم الالعاب والمراسم. Que ces municipalité s louent pour des cirques et voitures de jeux بينما تحركوا ملكها من استغلالها الشرعي
مقبول مرفوض
0
2018/05/22 - 04:40
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة