مراسل "بي إن سبورتس": 3 أسماء مرشحة لتعويض الزلزولي في حال خروجه رسمياً من حسابات المونديال ...
بينهم فرنسيون وبلجيكيون وهولنديون.. سقوط "رؤوس كبيرة" مبحوث عنها دولياً في قبضة الأمن المغربي ...
فحوصات جديدة تحسم طبيعة إصابة الزلزولي والطاقم الفني للأسود يرفض استبعاده من المونديال ...
كأس العالم 2026..منع أفضل حكم في إفريقيا من دخول أمريكا يتحول إلى أزمة! ...
صور تفتيش المنتخب السنغالي في أمريكا تشعل مواقع التواصل.. ونشطاء: "أين بلاغاتكم ضد المغرب؟" ...
حزم تربوي غير مسبوق.. وزارة التعليم تفرض استمرار الدراسة بالثانويات وتتوعد المتغيبين ...
استاذ قانون دستوري
المحصر غير دستوري
ينص الفصل 133 من الدستور" تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل". وكما ينص الفصل 6 من الدستور"القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية،متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتيبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة.ليس للقانون أثر رجعي." وبناءا على الفصلين اعلاه يحق للحكومة ان ترفع دعوى الغاء المحضر امام المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص في شأن دستورية القوانين التي تعني الا يخالف قانون ادنى قانون اعلى ومادام الدستور هوالاعلى وقد تم المس بشكل صريح بأحد مبدئه الاساسية المتمثل في مساواة المواطنين فالمحضر مخالف للدستور وبالتالي فحكم المحكمة الادارية ليس الفيصل في النزاع