مولاي رشيد.. حجز 10 غرامات من الكوكايين وسيارة مستعملة في نشاط إجرامي

حادثة سير متسلسلة بسطات بين "تريبورتور" وآلة حصاد وشاحنة وسيارة تخلف إصابات وتربك حركة المرور

إنزال أمني مكثف يحاصر "مربعات الجريمة" ويطيح بمطلوبين للعدالة في طنجة

ذهب الصيف الأحمر: "أخبارنا" في رحلة داخل حقول حب الملوك ضواحي ميدلت

وكأنك في الرباط.. الجماهير المغربية حاضرة بقوة بملعب "ريد بول" لتشجيع الأسود أمام النرويج

حفظو الله.. أشهر فاعل خير في وزان يروي تفاصيل توثيقه لحادثة سير خطيرة على المباشر

بنكيران ومحضر 20 يوليوز

بنكيران ومحضر 20 يوليوز

أخبارنا المغربية


عدد التعليقات (2 تعليق)

1

استاذ قانون دستوري

المحصر غير دستوري

ينص الفصل 133 من الدستور" تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل". وكما ينص الفصل 6 من الدستور"القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية،متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتيبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة.ليس للقانون أثر رجعي." وبناءا على الفصلين اعلاه يحق للحكومة ان ترفع دعوى الغاء المحضر امام المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص في شأن دستورية القوانين التي تعني الا يخالف قانون ادنى قانون اعلى ومادام الدستور هوالاعلى وقد تم المس بشكل صريح بأحد مبدئه الاساسية المتمثل في مساواة المواطنين فالمحضر مخالف للدستور وبالتالي فحكم المحكمة الادارية ليس الفيصل في النزاع

2013/05/24 - 10:10
2

Chaqiff

Mahder20 juillet

Ghadi nchufo wech hadchi li katgolina kayen wla alla

2013/05/24 - 01:19
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
المقالات الأكثر مشاهدة