الرئيسية | أقلام حرة | رشاوى تتحدى الوسائل التقليدية لضبطها

رشاوى تتحدى الوسائل التقليدية لضبطها

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
رشاوى تتحدى الوسائل التقليدية لضبطها
 

 

من جديد تعود وزارة العدل لتجريب وسيلة أخرى للقضاء على الرشوة، سمتها هذه المرة بالخدمة التكنولوجية، وذلك بإنشاء مركز اتصال يستقبل مكالمات التبليغ عن الرشوة من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء ، مع علبة تسجيل الاتصالات أثناء الليل، باعتماد ثلاث لغات: العربية والأمازيغية والفرنسية .

 

ولست أدري ما الفرق بين هذه التجربة الجديدة وبين سابقتها التي كانت قد أعلنت عنها وزارة العدل والحريات خلال شهر يونيو 2015، بإطلاق خدمة الخط الأخضر للتبليغ عن الرشوة : (08.00.00.47.47) .

 

فمن المعلوم أن الغاية التي كانت متوخاة من هذا الخط ـ حسب بلاغ الوزارة ـ هي تمكين المواطنين من آلية للتبليغ عن أفعال الرشوة بالسرعة والفعالية اللازمتين لضبط الجناة في حالة تلبس.

 

وما دامت الوزارة تعود لإطلاق تجربة أخرى، فهذا يعني أن تجربة الرقم الأخضر لم تحقق ما كان منتظرا منها من وضع حد للرشوة، أو التقليل منها على الأقل؛ حيث يتضح أن الرشوة في بلادنا لا تزداد إلا استفحالا.

 

ومع أن ذلك الرقم الأخضر استطاع أن يطيح ببعض الرؤوس من هيأة القضاء والداخلية؛ إلا أنه لم يؤثر على دوران عجلة الرشوة داخل المحاكم، لأن معظم الرشاوى التي بُـلّغ عنها وضُبط أصحابها كانت من الرشاوى التي يمكن أن نطلق عليها مصطلح "الرشاوى الابتزازية" ؛ أي التي يفرضها القاضي على المتقاضي ليصدر حكما لفائدته؛ حتى ولو كان هو صاحب الحق، إذ من نقط ضعف هذا النوع من الرشوة أنها تمنح فرصة للمبـتـز للتبليغ عنها بواسطة ذلك الرقم الأخضر، وتتيح للسلطة القضائية أو التنفيذية نصب كمين لضبط المرتشي متلبسا؛

 

بينما هناك أنواع أخرى من الرشاوى تكون مأمونة، ولا خوف فيها على المرتشي، إما لأنها لا تترك للراشي فرصة للتبليغ عنها، أو لأنها تكون بطلب من الراشي نفسه، الذي قد يقدم عرضا مغريا يُسلم بطريقة مأمونة .. ولذلك فقد أصبحت هذه الأصناف من الرشاوى هي الأكثر تفشيا في جل المرافق الحيوية التي ما تزال تعاني من وجود شرذمة مرتشية مندسة بين صفوفها ، تعبث في أمان وتحت جنح الظلام بقضايا الناس ومصائرهم، دون أن تتمكن أجهزة رصد الفساد المعتمدة حاليا من الوصول إليها؛

 

فأول هذه الانواع من الرشاوى التي لا يمكن ضبطها عن طريق التبليغ هو ما يمكن أن أطلق عليه "الرشوة الفورية"، وهي التي تجري في جلسة واحدة ، فلا تعطي للراشي فرصة للتبليغ عنها، أو نصب كمين للمرتشي؛ حيث لا يمكن أن يكون الراشي قد بلغ مسبقا عن رشوة لم تُطلب منه بعد،، خاصة عندما يتكفل الحارس آو شخص ما غير القاضي بتسلمها فورا من الراشي، خارج المحكمة .

 

والنوع الثاني هو الرشوة الانتفاعية ، وهي التي تكون بالتراضي بين الطرفين الراشي والمرتشي؛ اللذين يكونان معا مستفيدين منها؛ ولذلك سميتها ب، "الانتفاعية". وهذا النوع من الرشوة عادة ما يكون الهدف منها طلب إصدار حكم مخفف على المجرم أو الجاني ؛ فإذا كان يستحق خمس سنوات مثلا، يحكم عليه ببضعة أشهر. وكثيرا ما يكون للوسيط الدور الرئيس في هذا النوع من الرشوة، فهو الذي يسلمها أو يتسلمها ، وقد تعقد في سرية تامة بين وسيطين، أحدهما ينوب عن الجاني، والآخر عن القاضي؛ وهذا النوع من الرشوة له طرق مختلفة تبعا لكل مرفق، وبحسب الغاية من كل رشوة. وخصوصيتها أنها لا تكون مفروضة على الراشي، بل في الغالب فإن الراشي هو الذي يبادر إليها، وهو من يتقدم بالعرض من أجل إعطائها، ويجتهد لكي يقبلها من تُعرض عليه ، مما يجعل طالبها يقدم عرضا مغريا أحيانا، يُسيل لعاب المعروضة عليه، خاصة في القضايا المتوقع فيها صدور أحكام ثقيلة بالسجن.

 

ولتحقيق الانتفاع الكامل للطرفين بمردوديتها دون مفاجآت غير متوقعة؛ فهي في العادة تجري بين أطراف يثق بعضهم ببعض، أو مع أشخاص مجـرَّبين كأصحاب السوابق المعتادين على إعطائها، أو تُـباشَـر عن طريق سماسرة أو وسطاء معروفين، يُـبـعِـدون المرتشي عن المشهد، فلا يظهر له أثر لا في الصورة ولا في خلفيتها .. والأمثلة على ذلك كثيرة أذكر منها : الرشوة التي يعرضها تاجر مخدرات ضُـبِـط متلبسا بكمية وفيرة، أو الرشوة التي يعرضها ذو جاه أو ذو مال مُتابَـع بجناية أو جنحة خطيرة ، حيث تُـقـدَّم تلك الرشوة من أجل الحصول على البراءة أو على حكم مخفف؛ لا يتعدى بضعة أشهر بدل عدة سنوات التي تكون مستحقة في حالة تطبيق القانون بكل نزاهة وتجرد ...

 

ومثلها أيضا الرشوة التي تُـمـنَـح لإصدار قرار بحفظ الشكاية، بدل إحالتها على قاضي التحقيق الذي سينتهي تحقيقه بالتأكيد إلى قرار بالمتابعة.. فتكون تلك الرشوة في حقيقتها مقابلَ عدم تحريك دعوى عمومية من طرف النيابة العامة ضد المجرم الراشي... إلى غير ذلك من الرشاوى التي لا يستطيع الرقم الأخضر ولا أي وسيلة أخرى أن تتعقبها.. لعدم إمكانية التبليغ عنها . فالراشي الذي من المفترض أن يكون هو المبـلِّـغ عنها، يكون هو نفسه المستفيد منها؛ أو يكون هو الراغب فيها، وهو الذي يعرضها على المرتشي، كما بيّنا ..

 

ومن ثم فإنه يبقى لزاما على وزارة العدل أن تبحث عن وسائل أخرى للكشف عن هذا النوع من الرشاوى لمحاصرته أو التخفيف من حدته، أو إبطال مفعوله، كما فعلت مع الرشوة الابتزازية التي تحاصرها بالرقم الأخضر.

 

وفي نظري فإن من بين الوسائل التي يمكن اعتمادها لمحاصرة معظم أنواع الرشاوى، أو التخفيف من حدتها، ما يأتي :

 

1ـ تعقب النتائج التي تسفر عنها تلك الرشاوى ومراجعتها؛ بمعنى أن نكتشف الرشوة أو نستدل على وجود شُـبـهتها من خلال ثمارها الفاسدة ؛ فإذا كان هناك مثلا قرار بحفظ شكاية بجريمة جنائية، أو بجنحة بارزة المعالم أو مؤيدة بأدلة؛ وتُـحَـفـظ دون عرضها على قاضي التحقيق؛ فمن حق القائمين على العدالة في بلادنا، أن يعتبروا ذلك مؤشرا على احتمال وجود نوع من الفساد شابَ ذلك القرار، أو هو الذي أنتجه، مما يبيح لوزارة العدل أو للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن يطلب استفسارا من النيابة العامة عن السبب القانوني أو الواقعي الذي جعلها لا تتخذ قرارا بإحالة تلك الشكاية على قاضي التحقيق؛ باعتباره المؤهل لإصدار قرار بالمتابعة أو عدم المتابعة. ومرتكزنا في المطالبة بهذا الإجراء هو أننا حتى لو اعتبرنا أن النيابة العامة قد افترضت أن الشكاية كيدية أو مفتراة ؛ وأن المشتكى به قد يكون بريئا، فحجتنا المضادة أنه لن يكون هناك أي إضرار بالمشتكى به، إذا ما أحيلت الشكاية المقدمة ضده على قاضي التحقيق؛ لأن التحقيق سـيُـثـبِـت براءته، وسيقرر القاضي عدم متابعته؛ وسيكون من حقه، أو من حق النيابة العامة نفسها، أن تتابع المشتكيَ الكائـدَ، بتهمة الوشاية الكاذبة. كما يحق للمشتكى به المتضرر أن يطالب بالتعويض عما نابه من ضرر؛؛ وسيكون في ذلك قطع للطريق على أصحاب الوشايات الكاذبة، لأنهم سيعرفون أن التحقيق القضائي سيكشف عن سوء عملهم، وأن النيابة العامة ستتابعهم، وأنهم سيؤدون الثمن؛ فتصبح نتيجة عملهم الكيدي بعكس ما خططوا له .. فيتراجعون .

 

هذا بالإضافة إلى ما ينتج عن حفظ الشكايات من شُـبَـه وتأويلات .. وحسرات في نفوس المظلومين تشعرهم بأنهم في درجة دونية ، ليس لهم حق حمايتهم من قبل النيابة العامة التي هي الساهر الأول على تطبيق القانون، وهي المسؤولة عن حماية المجتمع من الجريمة والمجرمين.

 

2 ـ وكذلك الشأن بالنسبة لبعض الأحكام التي يبدو أنها جانبت الصواب تحيزا وتعمدا، حتى إنها تكاد تنطق بأن هذا الحكم جائر ومتحيز ؛؛ حيث يمكن للوزارة أن تخصص لجنة لـتَـعــقُّـبِـها واستفسار قضاتها في شأنها، أو حتى فتح نقاش مباشر معهم حولها، للوقوف على مدى اقتناعهم الوجداني بالحكم الذي أصدروه، أو لـيَـتـبَـيَّـن لتلك اللجنة أن صدور ذلك الحكم على تلك الحالة لم يكن نتيجة اجتهاد لم يصب؛ بل كان نتيجة تدخل عامل أجنبي بعيد عن القانون والنزاهة المطلوبة.

 

ومراقبة أحكام القضاة مسألة جارٍ بها العمل في كثير من الدول، بل إن تلك المراقبة قد سُـمِـح بها في بعض الدول الأوروبية والأمريكية للمواطنين العاديين، يتكفلون بمتابعة المحاكمات بكل تفاصيلها ودقائقها، قصد التحقق من نزاهة القاضي وتجرده في أحكامه.

 

طبعا ، نحن في المغرب لم نصل بعد إلى هذا المستوى الراقي من الشفافية ؛ إلا أننا لا يمكن أن نظل مكتوفي الأيدي إلى الأبد إزاء فساد الفاسدين وعبث العابثين، والضحايا تتساقط أمام أعيننا يوما عن يوم، إلا من رحم ربك، وحالفه الحظ فوقعت قضيته بين يدي قاض مقسط نزيه، حريص على راحة ضميره أكثر من حرصه على امتلاء جيبه .

 

3 ـ كما يمكن إعطاء صلاحية للمقررين في مختلف غرف محكمة النقض لمطالبة القاضي بتقرير مفصل عن بعض الأحكام التي تكاد تعليلاتها تكون (مفبركة) ، أي متعسفة أو مصطنعة ومفتعلة ، وباختصار التي تكون بعيدة عن الواقع والقانون بشكل واضح لا غبار عليه. لأن مثل هذه الملفات لو عولجت ابتدائيا واستئنافيا بالنزاهة المطلوبة، لما وصلت إلى محكمة النقض في الغالب، لأن الطرفين المتقاضيين عادة ما يكونان عارفين بصاحب الحق وبالمدعي بالباطل فيهما.

 

4 ـ الاستجابة للإجراء الذي طالما نادى به كثير من الحقوقيين في بلادنا، والشروع في تنفيذه، ولو تحت الطلب الذي لا يُـرَد؛ أو المؤدى عنه؛ وهو العمل بنشر القرارات والأحكام، جيدِها ورديـئِـها، ليكون الجيد منها قدوة يُـقـتـدى به، ومرجعا يُستأنس به؛ ويكون رديئها منـبِّـها تحسيسيا، وحافزا على الانتباه إلى أولئك القضاة الذين تحوم حولهم الشبهات،، بحيث سيجعلهم هذا النشر يتحرجون من إصدار أحكام قد لا يستطيعون هم أنفسهم الدفاع عنها ، فلا يستمرون سادرين في التلاعب بمصائر الناس وحيواتهم، مستخفين بجلال مسؤوليتهم وخطورة تماديهم في الفساد.. وهو ما سيؤدي بكل تأكيد إلى تقليل عدد تلك الأحكام المغسولة ـ عمدا وتحيزا ـ من أي أثر للحق أورائحة للنزاهة ، في أفق القضاء عليها نهائيا..

 

5 ـ تفعيل الفصل الجنائي 254 المتعلق بجريمة التحيز، من طرف وزارة العدل نفسها، بحيث يكون لها الحق في أن ترفع هي ـ بواسطة جمعية للمحامين تابعة لها، أو أي هيئة أخرى ـ دعاوى التحيز ضد القضاة، لفائدة العدالة، في الملفات التي يصدرون فيها أحكاما منحازة بشكل سافر لصالح طرف ضد طرف آخر [1].

 

وهذه الدعاوى بالتحيز لا يستطيع المتقاضون رفعها ضد قضاتهم ، حتى ولو كانوا متأكدين من تحيز القاضي ضدهم،، وذلك لعدم وجود ضمانات على النزاهة والتجرد في ممارستها هي بالذات، ولا هناك ضمانات حقيقية كافية على قيام محاكمة عادلة يتساوى فيها المدعي (وهو المواطن العادي) ، مع المدعى عليه (وهو سعادة القاضي) أمام القضاء.

 

ولاشك أن من الحسنات التي ستترتب عن هذا الإجراء أن مجرد شعور القاضي بأن وزارة العدل ، أو الرئيس الأول لمحكمة النقض يمكن أن يرفع أي منهما دعوى ضده بالتحيز، سوف يجعله يتردد ألف مرة، قبل أن يُـقـدِم على إصدار حكم قد يرجع عليه بنقيض غايته منه، فـيُـحْـجِـم ولا يجرؤ، مؤثرا راحة الضمير والنوم الهادئ على أي إغراء قد يُـحَـوِّل حياته إلى جحيم.

 

[email protected]

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

[1] ـ لمزيد من الاستيضاح في هذه النقطة يمكن الرجوع إلى المقال :

 

((التحيز والرشوة والغدر في مسودة القانون الجنائي المغربي )) . ـ رابطه :

 

http://www.civicegypt.org/?p=57183

مجموع المشاهدات: 1658 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة