<rss version="2.0" xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"> <channel> <generator>Akhbarona Media</generator> <title>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</title> <link>https://www.akhbarona.com/</link> <description>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</description> <lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 13:31:15 +0200</lastBuildDate> <ttl>15</ttl> <copyright>© 2026 Akhbarona Media</copyright> <image> <title>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</title> <url>https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png</url> <link>https://www.akhbarona.com/</link> </image>   <item> <title>اسليمي يحسم الجدل.. &quot;تعذر البت&quot; لا يعني رفض أو قبول قانون المحاماة والخلل في مسطرة الإحالة</title> <link>https://www.akhbarona.com/national/430753.html</link>  <media:content large="image" url="https://www.akhbarona.com/thumbs/article_large/f/f/PHOTO-2026-08-13-09-13-53_1786613634.webp" width="600" height="337" /> <media:img url="https://www.akhbarona.com/files/2026/PHOTO-2026-08-13-09-13-53_1786613634.webp" /> <media:thumbnail url="https://www.akhbarona.com/thumbs/article_large/f/f/PHOTO-2026-08-13-09-13-53_1786613634.webp" />  <category>أخبار وطنية</category> <pubDate>Thu, 13 Aug 2026 11:32:00 +0200</pubDate> <description>في أول قراءة أكاديمية لقرار المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أوضح المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد</description> <content:encoded> <![CDATA[<p><img src="https://www.akhbarona.com/files/2026/PHOTO-2026-08-13-09-13-53_1786613634.webp"></p>&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;في أول قراءة أكاديمية لقرار المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أوضح المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، الدكتور عبد الرحيم منار اسليمي، أن عبارة &quot;تعذر البت&quot; التي تضمنها القرار لا تعني رفض القانون ولا التصريح بدستوريته، وإنما ترتبط بخلل شاب مسطرة الإحالة والوثائق التي توصلت بها المحكمة.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت، الثلاثاء، بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بسبب اختلالات مرتبطة بوثائق الإحالة، وهو القرار الذي أعاد المشروع إلى واجهة النقاش المؤسساتي، دون أن تحسم المحكمة في مدى مطابقة مضامينه للدستور.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;وفي تصريح له ضمن نشرة الأخبار الرئيسية بالقناة الأولى، مساء الأربعاء، شدد اسليمي على أن الأمر يتعلق بـ&quot;نزاع دستوري حول نص قانوني بين أطراف موجودة في البرلمان&quot;، موضحا أن الأصل في عمل المحكمة الدستورية هو أن تصرح بمطابقة النص للدستور أو بعدم مطابقته، غير أن الحالة الراهنة تختلف، لأن المحكمة وجدت نفسها أمام إحالة يشوبها خلل إجرائي ووثائقي حال دون الانتقال إلى فحص مضمون القانون.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;في سياق متصل، أوضح أستاذ القانون الدستوري أن الفصل 132 من الدستور يفرض إحالة القانون قبل تنفيذه، كما أن القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية يحدد الوثائق والمساطر التي ينبغي احترامها عند الإحالة، معتبرا أن المحكمة لا يمكنها تجاوز هذا الإطار أو تصحيح الخلل بنفسها، لأنها تمارس وظيفة الرقابة وليس وظيفة تصحيح المسطرة التي أنجزتها الجهة المحيلة.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;واعتبر اسليمي أن السؤال الأساسي يتمثل في مدى إمكانية أن تقوم المحكمة الدستورية بتصحيح الخلل الذي شاب الإحالة، ليجيب بأن الدستور والقانون التنظيمي لا يمنحانها هذه الصلاحية، مبرزا أن &quot;القاضي الدستوري يراقب، ولا يمكن أن يكون في الوقت نفسه مراقبا ومصححا للمسطرة&quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;إلى جانب ذلك، ضرب المتحدث مثالا بالمنازعات الانتخابية، حيث توجد مساطر خاصة تسمح للقاضي بالتعامل مع مذكرات الأطراف وتبادل الوثائق، غير أنه أكد أن الأمر مختلف في المنازعات الدستورية، لغياب نص دستوري أو تنظيمي يمنح المحكمة صلاحية تصحيح اختلالات الإحالة من تلقاء نفسها.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;أما بخصوص الآجال التي استغرقتها المحكمة قبل إصدار قرارها، نفى اسليمي أن يكون في ذلك أي تأخير أو إخلال بالآجال الدستورية، موضحا أن الدستور ينص على آجال محددة، بينها أجل ثمانية أيام في حالات الاستعجال، وأجل شهر في الحالات العادية، وأن المحكمة احترمت، وفق قراءته، أجل الثلاثين يوما.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;وأشار إلى أن مرحلة تجهيز الملف تقتضي وقتا كافيا من جانب القاضي الدستوري، وأن إصدار القرار بعد يومين أو ثلاثة، على سبيل المثال، كان من الممكن أن يفتح بدوره باب التساؤلات حول طريقة معالجة الملف، مؤكدا أن المحكمة &quot;احترمت الآجال الدستورية&quot; وأنها توقفت عند مرحلة تجهيز الملف بعدما تبين لها وجود إشكال في الإحالة.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;وبخصوص الوضعية القانونية الحالية لمشروع القانون، أوضح سليمي أن صيغة &quot;تعذر البت&quot; التي تضمنها القرار لا تعني أن المحكمة حسمت في مضمون القانون، كما لا يعني أن النص أصبح دستوريا أو غير دستوري، مشيرا إلى أن مسطرة الإحالة يمكن أن تبدأ من جديد، ولكن هذه المرة مع تصحيح الاختلالات واحترام الوثائق والمساطر المطلوبة.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;وتتطابق هذه القراءة مع المعطيات المنشورة حول القرار، والتي أكدت أن المحكمة لم تفصل في المقتضيات الموضوعية التي أثارت اعتراضات مهنيي المحاماة، وإنما توقفت عند الاختلالات المرتبطة بالإحالة، بما يترك الباب مفتوحا أمام إعادة الإحالة وإخضاع القانون مجددا للرقابة الدستورية.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;ويأتي هذا التطور بعد مسار تشريعي طويل ومثير للجدل، إذ صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون في القراءة الأولى يوم 23 يونيو الماضي، بعد إدخال 48 تعديلا في 35 مادة، قبل أن يعود النص إلى المجلس في قراءة ثانية، حيث تمت المصادقة عليه بالأغلبية في 7 يوليوز 2026. وبعد استكمال المسار البرلماني، أحيل المشروع إلى المحكمة الدستورية لفحص مدى مطابقته للدستور.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;وكانت المحكمة قد دخلت فعليا في مسار دراسة الملف، بعدما توصلت بالنص، حيث جرى طلب ملاحظات أعضاء مجلس النواب بشأن المشروع خلال أجل ثمانية أيام، قبل أن ينتهي المسار بقرار &quot;تعذر البت&quot; المرتبط بوثائق الإحالة.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;وفي قراءة أوسع للقرار، دعا اسليمي إلى عدم اختزال النقاش في المحكمة الدستورية وحدها، مؤكدا أن مبدأ سمو الدستور مسؤولية جماعية تتحملها مختلف المؤسسات، وفي مقدمتها البرلمان والمحكمة الدستورية وباقي الأطراف المتدخلة في العملية التشريعية.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;واعتبر أن قرار المحكمة يمكن النظر إليه باعتباره &quot;قرارا تأسيسيا إيجابيا&quot;، لأنه أعاد التأكيد على ضرورة احترام القواعد الدستورية والمساطر المرتبطة بها، مشيرا إلى أن المحكمة سبق أن أصدرت قرارات مماثلة في خمس مناسبات على الأقل، قضت فيها بتعذر البت بسبب إشكالات مرتبطة بالإحالة.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;ومن خلال تصريحات الدكتور عبد الرحيم منار سليمي، يبدو أن الرسالة الأبرز التي حملها القرار لا ترتبط فقط بمصير قانون المحاماة، وإنما بترسيخ قاعدة أوسع مفادها أن احترام الدستور يبدأ من احترام المساطر التي وضعها الدستور نفسه، وأن سمو الوثيقة الدستورية لا تتحمل مسؤوليته المحكمة الدستورية وحدها، بل يشكل التزاما مشتركا بين مختلف المؤسسات والفاعلين في العملية التشريعية.&lt;/p&gt;]]> </content:encoded> <guid isPermaLink="true">https://www.akhbarona.com/permalink/430753.html</guid> </item>   </channel> </rss>