<rss version="2.0" xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"> <channel> <generator>Akhbarona Media</generator> <title>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</title> <link>https://www.akhbarona.com/</link> <description>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</description> <lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2026 20:39:30 +0200</lastBuildDate> <ttl>15</ttl> <copyright>© 2026 Akhbarona Media</copyright> <image> <title>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</title> <url>https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png</url> <link>https://www.akhbarona.com/</link> </image>   <item> <title>قد تصل عقوباتها إلى 20 عامًا.. مخالفات انتخابية تقود إلى السجن يوم التصويت</title> <link>https://www.akhbarona.com/politic/432892.html</link>  <media:content large="image" url="https://www.akhbarona.com/thumbs/article_large/3/8/ntikhabatmagh2021_1614503582.jpg" width="600" height="337" /> <media:img url="https://www.akhbarona.com/files/2020/ntikhabatmagh2021_1614503582.jpg" /> <media:thumbnail url="https://www.akhbarona.com/thumbs/article_large/3/8/ntikhabatmagh2021_1614503582.jpg" />  <category>سياسة</category> <pubDate>Tue, 22 Sep 2026 17:56:00 +0200</pubDate> <description>يستعد المغاربة يوم 23 شتنبر 2026 لاختيار ممثليهم في مجلس النواب،  في ظل ترسانة جنائية مشددة جاء بها القانون التنظيمي 27.11 بعد تعديله بالقانون 53.25،</description> <content:encoded> <![CDATA[<p><img src="https://www.akhbarona.com/files/2020/ntikhabatmagh2021_1614503582.jpg"></p>&lt;p&gt;يستعد المغاربة يوم 23 شتنبر 2026 لاختيار ممثليهم في مجلس النواب،&amp;nbsp; في ظل ترسانة جنائية مشددة جاء بها القانون التنظيمي 27.11 بعد تعديله بالقانون 53.25، تصل عقوباتها إلى 20 سنة سجنا.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويمنع في يوم الاقتراع منعا كليا نشر أو توزيع أي إعلانات أو وثائق انتخابية، سواء مباشرة أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية، بما فيها الإعلانات المؤدى عنها على مواقع أجنبية، ويعاقب المخالف بالحبس من 3 إلى 6 أشهر وغرامة من 20 إلى 50 ألف درهم.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتشدد العقوبات على المساس بحق التصويت، حيث يعاقب من يصوت رغم فقده لحق التصويت بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف درهم، بينما تصل العقوبة إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 50 إلى 100 ألف درهم في حق من يصوت بقيد غير قانوني أو ينتحل صفة ناخب مسجل أو يصوت أكثر من مرة أو يكون مقيدا في لوائح متعددة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كما يؤطر القانون النظام داخل مكاتب التصويت، إذ يمنع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز تصوير أو اتصال إلا بترخيص، مع حجز الجهاز والحبس من 3 إلى 6 أشهر وغرامة من 10 إلى 20 ألف درهم للمخالف، فيما يعاقب حامل السلاح داخل قاعة التصويت بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 50 إلى 100 ألف درهم.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتصل العقوبة إلى نفس المدة والغرامة لكل من أحدث اضطرابا بالتجمع أو الصياح أو التهديد، ماديا أو عبر محتوى رقمي، بينما يعاقب من يدخل قاعة التصويت لمنع الناخبين بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، وترتفع إلى سنتين إلى 5 سنوات إذا كان بعنف، وإلى 5 إلى 10 سنوات إذا كان مسلحا، وإلى 10 إلى 20 سنة إذا كان الفعل بناء على خطة مدبرة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 50 إلى 100 ألف درهم كل مكلف بتلقي وفرز الأوراق إذا اختلسها أو زورها أو أفسدها، وكل من سرب أوراق التصويت خارج المكتب.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;أما الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل الفرز أو كسره أو تشتيت أوراقه أو استبدالها للتلاعب بالنتيجة، فعقوبته السجن من 5 إلى 10 سنوات، كما يعاقب رئيس المكتب الذي يمتنع عن تسليم نسخة المحضر لممثل لائحة حاضر بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وغرامة من 10 إلى 50 ألف درهم.&lt;/p&gt;]]> </content:encoded> <guid isPermaLink="true">https://www.akhbarona.com/permalink/432892.html</guid> </item>   </channel> </rss>