الإقرار الضريبي السنوي.. فاتح أبريل المقبل آخر أجل لعدة فئات من الخاضعين للضريبة

الإقرار الضريبي السنوي.. فاتح أبريل المقبل آخر أجل لعدة فئات من الخاضعين للضريبة

أخبارنا المغربية

ذكرت المديرية العامة للضرائب بأن يوم 1 أبريل 2026 يعد آخر أجل لإيداع عدد من الإقرارات الضريبية السنوية برسم سنة 2026، داعية الفئات المعنية إلى مباشرة إجراءاتهم ذات الصلة عبر فضاء الخواص للخدمات الإلكترونية "SIMPL".

وأوضحت بلاغات للمديرية، في هذا الصدد، أن هذا الأجل يهم، على الخصوص، "الوسطاء الماليون المؤهلون الماسكون لحسابات السندات والبنوك"، "الوسطاء الماليون المؤهلون الماسكون لحسابات السندات"، و"الوسطاء الماليون المؤهلون"، "الخاضعون للضريبة الذين يتولون دفع الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت وعائدات شهادات الصكوك، أو يضعونها رهن الإشارة أو يقيدونها في الحساب"، و"الملزمون الذين تحدد دخولهم المهنية وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة".

ويتعلق الأمر كذلك بـ"الأشخاص الاعتباريين والذاتين الذين يدفعون أو يضعون رهن الإشارة أو يقيدون في الحساب عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها وكذا أرباح مؤسسات الشركات غير المقيمة"، و"مقاولات ألعاب الحظ الخاضعة للمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح الناتجة عن نشاط هذه الألعاب".

كما ت لزم بالإدلاء في الأجل المحدد "الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك تلك المعفاة، باستثناء الشركات غير المقيمة المفروضة عليها الضريبة جزافيا وتلك التي لا تتوفر على مقر بالمغرب المشار إليها في المادة 20 (II وIII) من المدونة العامة للضرائب"، و"الخاضعين للضريبة الذين يقومون بتفويت قيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين غير المقيدة في حساب لدى وسطاء ماليين معتمدين"، و"الخاضعين للضريبة المحجوزة في المنبع والمنصوص عليها في المادة (174II- باء) من المدونة العامة للضرائب".

وتذكر المديرية العامة للضرائب الأشخاص الاعتباريين والذاتيين الذين حققوا رقم معاملات يفوق مليوني (2) درهم ويقل أو يساوي عشرة (10) ملايين درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2025، بإلزامية التصريح بالفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2025 والتي لم تؤد في الآجال القانونية. وفي هذا الإطار، يتعين على الأشخاص المعنيين الإدلاء بالتصريح برسم سنة 2025، قبل فاتح أبريل 2026، مع الأداء التلقائي بالتزامن مع التصريح، لمبلغ الغرامة المالية المستحقة، وذلك بطريقة إلكترونية عبر فضاء المهنيين للخدمات الإلكترونية "SIMPL-Délais de paiement"، الذي يمكن الولوج إليه من خلال البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب على العنوان: www.tax.gov.ma. وبشأن الملزمين الذين حققوا رقم معاملات يفوق 10 مليون درهم ويقل أو يساوي 50 مليون درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2025، أكدت المديرية أنهم ملزمون كذلك بالتصريح بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال القانونية، وذلك داخل نفس الأجل ووفق نفس الطريقة المشار إليها.

غير أن الأشخاص الذين حققوا رقم معاملات يفوق 50 مليون درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2026، يظلون ملزمين بالتصريح ربع السنوي قبل نهاية الشهر الموالي لانصرام كل ربع سنة.

كما أوضحت المديرية العامة للضرائب أن عدم وجود فواتير غير مؤداة في الآجال القانونية لا يعفي المعنيين من إلزامية الإدلاء بالتصريح.

وحرصا على مواكبة الملزمين في استيفاء هذا الالتزام، يمكن تحميل دليل الاستعمال التفصيلي و دفتر التحملات وكذا مرفقات التبادل الإلكتروني للبيانات، عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب على العنوان www.tax.gov.ma من خلال المسار التالي: Télé services SIMPL/Espace professionnels/SIMPL-Délais de paiement.


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
المقالات الأكثر مشاهدة