قطعت المديرية العامة للضرائب الشك باليقين بخصوص الفئات المعنية بالقانون رقم 69.21 المتعلق بآجال الأداء، مؤكدة في مراسلة توضيحية حديثة أن النص القانوني لا يتضمن أي استثناءات قطاعية.
وأبرزت المراسلة أن المقتضيات الزجرية والآجال المحددة تسري على جميع الأشخاص الذاتيين والمعنويين، بما في ذلك الأطباء والمهنيين المستقلين والشركات القابضة، طالما تجاوز رقم معاملاتهم السنوي عتبة 2 مليون درهم (بدون احتساب الضريبة على القيمة المضافة)، مشددة على أن الهدف الأسمى هو تخليق مناخ الأعمال وحماية المقاولات الصغرى من "مقصلة" التأخر في صرف المستحقات التي تهدد توازنها المالي.
وأوضحت المديرية، تفاعلاً مع استفسارات المهنيين المسجلة منذ أواخر مارس 2026، أن مفهوم رقم المعاملات المعتمد هو الحجم التجاري للعمليات المنجزة فعلياً، بغض النظر عن طبيعة النشاط أو النظام الضريبي المتبع.
وبناءً على هذا التوضيح، يصبح لزاماً على الفاعلين الاقتصاديين المعنيين الالتزام بآجال أداء لا تتعدى 60 يوماً في غياب اتفاق صريح، أو 120 يوماً كحد أقصى في حال وجود تعاقد بين الأطراف، وذلك لضمان انسيابية السيولة المالية في السوق الوطنية وتفادي العقوبات المالية الصارمة التي يقرها القانون ضد المماطلين في سداد ديون الموردين.
التعليقات
2آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
Dr
ما مصير المقاولات التي تشتغل مؤسسات الدولة
ما مصير المقاولات التي تشتغل مع الدولة ؟ كيف لها انزتسدد الفواتير و هي لم تحصل على مستحقاتها نتيجة تاخر موسسات الدولة في اداء ما بذمتها لفائدة المقاولات الخاصة
النوري عبد اللطيف
ناناني نانانا
في غياب اتفاق صريح، أو 120 يوماً كحد أقصى في حال وجود تعاقد بين الأطراف هههههههه لا تعلم الدولة أن الإتفاق يفرض على الشركات الصغرى الفقيرة المسكينة