<rss version="2.0" xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"> <channel> <generator>Akhbarona Media</generator> <title>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</title> <link>https://www.akhbarona.com/</link> <description>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</description> <lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 21:17:22 +0200</lastBuildDate> <ttl>15</ttl> <copyright>© 2026 Akhbarona Media</copyright> <image> <title>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</title> <url>https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png</url> <link>https://www.akhbarona.com/</link> </image>   <item> <title>التعديلات الانتخابية لسنة 2026 بالمغرب: قراءة في أبرز المستجدات القانونية والسياسية</title> <link>https://www.akhbarona.com/mobile/writers/427183.html</link>  <media:content large="image" url="https://www.akhbarona.com/thumbs/article_large/a/3/5852586295010463420_1781020278.webp" width="600" height="337" /> <media:img url="https://www.akhbarona.com/files/2026/5852586295010463420_1781020278.webp" /> <media:thumbnail url="https://www.akhbarona.com/thumbs/article_large/a/3/5852586295010463420_1781020278.webp" />  <category>أقلام حرة</category> <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 17:50:00 +0200</pubDate> <description>شهدت المنظومة الانتخابية المغربية خلال سنة 2026 إصلاحا تشريعيا مهما تجسد في صدور القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،</description> <content:encoded> <![CDATA[<p><img src="https://www.akhbarona.com/files/2026/5852586295010463420_1781020278.webp"></p>&lt;p&gt;شهدت المنظومة الانتخابية المغربية خلال سنة 2026 إصلاحا تشريعيا مهما تجسد في صدور القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة. وقد جاءت هذه الإصلاحات تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2025، حيث دعا جلالة الملك محمد السادس الحكومة إلى الشروع في الإعداد المبكر للانتخابات قبل موعدها بسنة كاملة، في خطوة غير مسبوقة في الممارسة السياسية المغربية، هدفت إلى توفير الزمن التشريعي والسياسي الكافي لإعداد النصوص القانونية ومناقشتها بعيدا عن منطق الاستعجال الذي كان يطبع المحطات الانتخابية السابقة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تندرج هذه التعديلات ضمن فلسفة تشريعية تقوم على محورين أساسيين: أولهما تخليق الحياة السياسية وتعزيز الثقة في المؤسسات التمثيلية، وثانيهما توسيع قاعدة المشاركة السياسية وإدماج فئات جديدة، وفي مقدمتها النساء والشباب. غير أن القراءة المتأنية لهذه المقتضيات تكشف أن تحقيق هذين الهدفين لم يكن دائما خاليا من الإشكالات القانونية والدستورية، إذ يطرح عددا من التساؤلات المرتبطة بالتوفيق بين متطلبات النزاهة الانتخابية من جهة، وضمان الحقوق والحريات السياسية من جهة أخرى.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويبرز توجه المشرع نحو تخليق الحياة السياسية بشكل واضح من خلال التعديلات التي همت شروط الأهلية الانتخابية. فقد تم، بموجب المادتين 5 و6، توسيع حالات عدم القابلية للانتخاب لتشمل الأشخاص المتابعين في حالة تلبس، والأشخاص الصادرة في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جنايات أو أحكام استئنافية بالإدانة، ولو لم تكتسب بعد قوة الشيء المقضي به ، ويستند هذا الاختيار إلى تصور يعتبر أن ممارسة التمثيل السياسي تستوجب توفر شروط النزاهة والاستقامة والقدوة العامة، وأن حماية مصداقية المؤسسات المنتخبة تبرر استبعاد بعض الفئات من المنافسة الانتخابية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;غير أن هذا التوجه يثير نقاشا قانونيا مهما يرتبط بمبدأ قرينة البراءة، باعتباره من المبادئ الدستورية الأساسية المكرسة وطنيا ودوليا، فالأصل أن الشخص يبقى بريئا إلى أن تثبت إدانته بحكم نهائي، الأمر الذي يدفع بعض الحقوقيين إلى التساؤل حول مدى دستورية ترتيب آثار سياسية استنادا إلى أحكام لم تستنفد بعد جميع درجات التقاضي. وفي المقابل، يرى المدافعون عن هذا الاختيار أن خصوصية الوظيفة التمثيلية تبرر اعتماد معايير أكثر صرامة من تلك المعتمدة في المجالات الأخرى حماية للثقة العامة في المؤسسات المنتخبة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفي السياق نفسه، أثار تعديل المادة 11 نقاشا مماثلا بعدما منح المحكمة الدستورية صلاحية تجريد النائب البرلماني من عضويته إذا ظل رهن الاعتقال لمدة تعادل أو تفوق ستة أشهر. ويشكل هذا المقتضى تحولا نوعيا مقارنة بالنظام السابق الذي كان يشترط صدور حكم نهائي بالإدانة لترتيب أثر التجريد من العضوية ويهدف هذا المقتضى إلى حماية صورة المؤسسة التشريعية وضمان قيام النواب بمهامهم التمثيلية على الوجه المطلوب خاصة بعد تسجيل حالات استمر فيها بعض النواب في الاحتفاظ بعضويتهم رغم وجودهم لفترات طويلة رهن الاعتقال أو السجن، غير أن هذا التعديل بدوره يثير تساؤلات مرتبطة بطبيعة الاعتقال الاحتياطي الذي يبقى إجراء احترازيا وليس عقوبة قضائية نهائية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفي إطار تحديث تدبير العمليةالإنتخابيةومواكبة التحول الرقمي الذي تعرفه الإدارة العمومية، تم اعتماد بموجب المادة 23 مسطرة جديدة لإيداع الترشيحات عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض،و ذلك من اجل تبسيط المساطر الإدارية وتقليص الأخطاء وتعزيز الشفافية والنجاعة في تدبير العمليات الانتخابية، بما ينسجم مع التوجه العام نحو رقمنة الخدمات العمومية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وشهدت القواعد المنظمة للتمثيلية النسائية، بموجب المادة 23 نفسها، تحولا مهما من خلال اعتماد لوائح جهوية مخصصة حصريا للنساء، بعد أن كان النظام السابق يعتمد تخصيص نسبة معينة من المقاعد للنساء والشباب داخل اللوائح الجهوية.&amp;nbsp; ويأتي هذا التعديل في إطار تعزيز الحضور النسائي داخل المؤسسات المنتخبة وتكريس مبدأ المناصفة الذي نص عليه الدستور باعتباره أحد الخيارات الأساسية للدولة في مجال المساواة بين الجنسين.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ومن بين أهم المستجدات التي استأثرت باهتمام الفاعلين السياسيين والحقوقيين تلك المتعلقة بالشباب المترشحين بدون انتماء حزبي، والتي نظمتها المادة 23، فقد خفض المشرع النسبة المطلوبة للاستفادة من الدعم العمومي من 5 في المائة إلى 2 في المائة بالنسبة للوائح الشباب المستقلين الذين لا يتجاوز عمر مترشحيها خمسة وثلاثين سنة. غير أن هذا التوجه الإصلاحي ظل مقترنا بمجموعة من الشروط الإجرائية والمالية، من بينها ضرورة تقديم برنامج انتخابي مكتوب، والتصريح بمصادر التمويل، والإدلاء بمائتي توقيع على الأقل من ناخبي الدائرة المعنية، واحترام نسب معينة من التوقيعات النسائية، فضلا عن ضرورة احترام مبدأ التناوب بين الجنسين داخل اللائحة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كما أن الاستفادة من الدعم العمومي تظل مرتبطة بالحصول على نسبة معينة من الأصوات وبإثبات المصاريف الانتخابية بعد إعلان النتائج، فضلا عن إلزام المترشحين بإيداع ضمانة مالية محددة في خمسة آلاف درهم لا تسترجع إلا في حالة الحصول على نسبة خمسة في المائة من الأصوات المعبر عنها. ويرى عدد من المتتبعين أن هذه الشروط قد تحد من الأثر الإيجابي للتدابير الرامية إلى تشجيع الشباب على المشاركة السياسية، خاصة عند مقارنتها بالإمكانيات التنظيمية والمالية التي تتوفر عليها الأحزاب السياسية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفي المجال الزجري، اتجه المشرع، بموجب المادة 38، إلى تعزيز الطابع الردعي للقانون الانتخابي من خلال التنصيص صراحة على عدم إمكانية الحكم بالعقوبات البديلة بالنسبة للجنح الانتخابية، وهو ما يعكس رغبة في منح الجرائم المرتبطة بالعملية الانتخابية خصوصية قانونية بالنظر إلى علاقتها المباشرة بنزاهة الاقتراع وشرعية المؤسسات المنتخبة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كما تم بموجب المادة 39 توسيع نطاق الأفعال المجرمة خلال يوم الاقتراع لتشمل نشر أو توزيع الإعلانات والمنشورات الانتخابية بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي أو منصات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو مختلف التطبيقات والمنصات الرقمية، بعدما كان التجريم في السابق يقتصر أساسا على الوسائل التقليدية للدعاية الانتخابية. ويظهر من خلال&amp;nbsp; هذا التعديل إدراك المشرع للتحولات العميقة التي عرفها الفضاء الرقمي ودوره المتزايد في التأثير على اختيارات الناخبين.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ومن أهم المستجدات كذلك إدراج مقتضيات خاصة بمواجهة الأخبار الزائفة والمحتويات الرقمية المفبركة خلال الفترات الانتخابية بموجب المادة 51 المكررة. فقد تم تجريم صناعة أو نشر أو توزيع معطيات كاذبة أو مزيفة بقصد المساس بصدق ونزاهة العمليات الانتخابية، كما تم تجريم استعمال الصور أو التسجيلات أو المحتويات الرقمية المفبركة للمساس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم. ويأتي هذا التوجه استجابة للتحديات الجديدة التي فرضها التطور التكنولوجي وانتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، والتي أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لنزاهة العمليات الانتخابية في مختلف دول العالم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفي المقابل، لم تسلم هذه المقتضيات من الانتقادات، حيث يرى بعض الباحثين والفاعلين الحقوقيين أن المنظومة القانونية المغربية تتضمن أصلا مقتضيات زجرية تؤطر العديد من هذه الأفعال سواء في القانون الجنائي أو في قانون الصحافة والنشر، وأن الخطر يكمن في إمكانية توسيع نطاق التجريم على نحو قد يؤثر على حرية التعبير أو على ممارسة النقد السياسي المشروع للعمليات الانتخابية ونتائجها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يتضح&amp;nbsp; لنا من خلال&amp;nbsp; هذه التعديلات عن توجه تشريعي يروم إعادة صياغة قواعد المنافسة الانتخابية على أسس تقوم على النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع محاولة مواكبة التحولات التي فرضها التطور التكنولوجي ومتطلبات تجديد النخب السياسية. وإذا كانت بعض المقتضيات الجديدة تعكس رغبة واضحة في تحصين المؤسسات المنتخبة وتعزيز مصداقيتها، فإنها تثير في المقابل نقاشا مشروعا حول حدود التوفيق بين متطلبات التخليق وضمان الحقوق السياسية للمواطنين. ويبقى الرهان الأساسي هو مدى قدرة هذه الإصلاحات على الإسهام في استعادة ثقة المواطن في العمل السياسي وجعل الانتخابات أداة حقيقية للتمثيل الديمقراطي وتدبير الشأن العام.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;]]> </content:encoded> <guid isPermaLink="true">https://www.akhbarona.com/permalink/427183.html</guid> </item>   </channel> </rss>