موثقو المملكة غاضبون من الوزير مصطفى الرميد (صور)

موثقو المملكة غاضبون من الوزير مصطفى الرميد (صور)

أخبارنا المغربية

أخبارنا المغربية        

دخل موثقو المملكة في حركة احتجاجية وطنية ضد مشروع قانون وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ. وقد نظمت بعض المجالس الجهوية للموثقين وقفات احتجاجية بالدار البيضاء ومراكش وفاس..، كما نظمت الهيئة الوطنية للموثقين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل. ويتوعد موثقو المملكة بتصعيد نضالاتهم ضد هذا المشروع لكونه يجهز على ما تبقى من مكتسبات مهنة التوثيق. وفي ما يلي نص البلاغ الاحتجاجي الذي اصدره موثقو المملكة والهيئة الوطنية للعدول:


عقد ممثلو الھيئة الوطنية للموثقين و الھيئة الوطنية للعدول اجتماعا بالرباط يوم 28 أكتوبر الجاري، خصص لتقييم المحطة الأولى من البرنامج النضالي الذي قررته الھيئتان للاحتجاج على مشروع قانون رقم 12-88 ، المتعلق بوكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ وبعد عرض كافة التدابير التي قام بھا ممثلو كلتا الھيئتين من أجل إنجاح ھذا الاستحقاق الأول من نوعه في تاريخ المھنتين، أجمع الحاضرون على ما يلي:

1- الإشادة بروح التعبئة و الانخراط الكبير و غير المسبوق لمكونات أسرتي التوثيق في الوقفة للاحتجاجية المنظمة يوم 24 أكتوبر الجاري أمام مقر وزارة العدل والحريات، و الاستجابة الواسعة للدعوة للإضراب عن العمل طيلة 5 أيام؛

2.ببعد عرض مختلف الأشكال النضالية المبرمجة احتجاجا على ھذه المبادرة التشريعية ومناقشة كافة الآثار والتداعيات على الأمن التوثيقي وعلى مصالح المواطنين، قرر المجتمعون، من جھة، مواصلة التنسيق و الحوار مع السلطة الوصية بشأن الملفات المرتبطة بوضع الأسس التنظيمية و المسطرية المتعلقة بإصلاح التوثيق و تخليقه وتحصين الأمن التعاقدي و حماية حقوق المواطن، و من جھة ثانية، مواصلة مختلف الأشكال النضالية المبرمجة من قبل الھيئتين والكفيلة بتحقيق مطلبھا المشروع المتمثل في تجميد مشروع القانون المذكور؛.

3-  عبر المجتمعون عن أسفھم تجاه استعمال الوزارة الوصية لأسلوب البيانات في الرد على المطالب المشروعة في تجاھل تام لمبادئ التشاور و الحوار في كل القضايا الكبرى كما نصت عليھا المقتضيات الدستورية و الخطب الملكية السامية؛

4- رفعا لكل لبس، و تعقيبا على القراءة الأحادية الضيقة و المتناقضة لوزارة العدل والحريات في تبريرھا لدوافع إصدار ھذا المشروع فإننا نبدي الملاحظات التالية:

أ‌-       إن تأكيد البيان على « توجه المشرع المغربي منذ 2002 على تنظيم توثيق العقود المرتبطة بالمعاملات العقارية عبر ضمان الاحترافية و المھنية انسجاما مع ما تتطلبه عملية تحرير ھذه العقود من دقة لتحقيق الأمن التوثيقي » يتعارض بشكل سافر مع فتح المجال للقيام بھذه المھمة أمام فئة لا يشترط فيھا القانون إلا رخصة إدارية و شھادة مسلمة من إدارة الضرائب. فأين ھي المھنية و أين ھي الاحترافية عند فئة تخضع مبدئيا لمقتضيات مدونة التجارة؛

ب – و نحن إذ نتساءل حول الأسباب الموضوعية التي منعت الحكومات السابقة من منح اختصاص تحرير العقود إلى ھذه الفئة (كما ورد في بيان وزارة العدل و الحريات)، فإننا نھنئ السلطة الحكومية الوصية على ھذا السبق التاريخي و الإنجاز العظيم المتمثل في ضرب مبدأ الاحترافية و المھنية في العمق؛

ت – إن بلاغ وزارة العدل و الحريات يكتنفه الغموض و عدم الدقة و يخلط بين مفھومي « المھنة القانونية » و « المھنة المنظمة » وذلك وفقا للتعريف المعتمد من قبل الاتحاد الأوربي (ونحن مطالبون بملائمة تشريعاتنا من منظومته القانونية):

ھي كل مھنة تقتضي (profession juridique) – فالمھنة القانونية ممارستھا توفر المرشح على دبلوم يتبث توفره على مؤھل علمي في مجال المعارف و التقنيات القانونية.

فھي المھنة المنظمة تحت (profession organisée) – أما المھنة المنظمة لواء ھيئة وطنية منظمة، يستوجب الولوج إليھا أولا و قبل كل شيء التوفر على المؤھل العلمي و يخضع المنتسبون إليھا إلى مجموعة من الالتزامات المھنية تحت طائلة المساءلة التأديبية إلى جانب المسؤولية المقررة بمقتضى profession ) القواعد العامة. وھو مفھوم يختلف عن مفھوم المھنة المقننة و ھي المھنة المؤطرة بنص تشريعي أو تنظيمي، تتمتع ،réglementée) بحماية قانونية تمنع انتحال صفة مھنييھا من قبل الغير تحت طائلة المساءلة الجنائية.

 


ففي أية خانة تريد وزارة العدل والحريات تصنيف وكلاء الأعمال؟

ث – إ ن إحالة بيان الوزارة على المادة 4 من قانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية حق أريد به باطل، و يتضمن قراءة ضيقة للفصل الذي ينص على ‘‘ أن تحرر، تحت طائلة البطلان، جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية و بإنشاء الحقوق العينية الأخرى، و نقلھا أو تعديلھا أو إسقاطھا بموجب

محرر رسمي، و محرر تابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك‘‘.

إن الاعتداد بمضمون ھذه المادة لتبرير موقف الوزارة الوصية بأحقية فئة وكلاء الأعمال بتحرير العقود المنصوص عليھا في ھذه المادة مجانب للصواب و مخالف لروح النص الذي أفرد اختصاص تحرير العقود العرفية للمحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض دون غيره وذلك ضمانا للمھنية و الاحترافية و الدراية القانونية و حماية للأمن التعاقدي، و أي قانون خاص ( وھو من حق الحكومة) ينص مستقبلا على خلاف ذلك، يجب أن يستحضر نفس المبدأ و نفس الفلسفة. وإلا اعتبر الأمر تعسفا في استعمال الحق؛

ج – إن الحديث عن الحق المكتسب بمقتضى ظھير صدر في عھد الحماية سنة 1945 يتعارض كليا مع منطق التحديث التشريعي الذي انخرطت فيه بلادنا خلال السنوات الأخيرة من اجل ملائمة المنظومة القانونية مع المستجدات المجتمعية على المستويات القانونية، السياسية، الاقتصادية و الاجتماعية وطنيا و دوليا. فضلا عن كونه يكرس ازدواجية في الخطاب : تشھر مبدأ الحق المكتسب حين تريد و تتجاھله متى تشاء، و الأمثلة على ذلك كثيرة لا مجال لتعدادھا؛

ح – أما بخصوص اعتبار الوزارة الوصية أن نشر المشروع في البوابة الالكترونية للأمانة العامة للحكومة و لوزارة العدل و الحريات دون احتجاج المعنيين بالأمر يشكل قبولا ضمنيا بمقتضياته، فإن ذلك يشكل ضربا لقواعد المقاربة التشاركية والحوار البناء الذي تؤسس لھا بلادنا في إطار تكريس مبادئ دولة الحق والقانون، خاصة إذا علمنا أن ھذا المشروع لم يعرض الهيئة الوطنية للموثقين الهيئة الوطنية للعدول للنقاش في جلسات الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل و العميق لمنظومة العدالة رغم دعوة بعض المؤتمرين المنتسبين لھيئة التوثيق من أجل طرحه للنقاش.

و في الختام، تھيب ھيئتا التوثيق بصنفيه جميع أعضائھا إلى مواصلة التعبئة و الاستعداد لمختلف الأشكال النضالية من أجل تكريس مبدأ دولة الحق والقانون و احترام الحريات و ضمان حقوق و مصالح المواطنين أفرادا و جماعات و حماية الأمن التعاقدي و التصدي الصارم لكل محاولات استغلال الاختصاص التشريعي لخدمة أجندات لوبيات فئوية و تحقيق غايات سياسية ضيقة على حساب المصلحة العليا للوطن و المواطن.


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
المقالات الأكثر مشاهدة