قضت المحكمة الدستورية، يوم الأربعاء، برفض طلب تجريد النائبة البرلمانية مديحة خيير من عضوية مجلس النواب، الذي تقدم به رئيس المجلس.
وجاء هذا القرار بعد الجدل الكبير الذي أثاره إعفاء خيير من منصبها الوزاري بعد يومين فقط من تعيينها، والضغوط التي مورست عليها من داخل حزبها للاستقالة من البرلمان.
وأوضحت المحكمة في تعليلها أن المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 تمنع الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة. وأضافت أن وثائق الملف تثبت أن خيير عُينت وزيرة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، ثم تم إعفاؤها بظهير شريف بتاريخ 18 أكتوبر 2026، أي قبل أن يتقدم رئيس مجلس النواب بطلبه إلى المحكمة بتاريخ 23 أكتوبر.
وبناء على ذلك، اعتبرت المحكمة أن حالة التنافي لم تعد قائمة وقت تقديم الطلب، وبالتالي فالطلب "غير مستوف للشرط القانوني الموجب لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد".
وفي نفس القرار، أكدت المحكمة أنها سبق أن صرحت بشغور مقعد نزار بركة عن دائرة العرائش، مما يجعل الطلب المتعلق به غير ذي موضوع.
أما بخصوص باقي الأسماء التي شملها طلب رئيس مجلس النواب، فقد قررت المحكمة التصريح بشغور مقاعدهم البرلمانية، ويتعلق الأمر بكل من فاطمة الزهراء المنصوري عن دائرة المدينة-سيدي يوسف بن علي بمراكش، وعبد اللطيف وهبي ورياض مزور ومحمد المهدي بنسعيد وعز الدين المداوي وعبد الصمد قيوح وعبد الرحيم شهيد ونجوى ككوس وعمر حجيرة ورشيد حموني.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.