أصدرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أول مقرر قضائي يقضي بإخضاع شخص متابع في قضية مرتبطة بالتعامل بالشيك للمراقبة القضائية بواسطة السوار الإلكتروني، في سابقة هي الأولى من نوعها على المستوى الوطني تجسد الانتقال العملي نحو التفعيل الفعلي للمستجدات التشريعية الحديثة.
ويأتي هذا القرار تفعيلاً لمقتضيات القانون رقم 71.24 المغير والمتمم لمدونة التجارة، تحت إشراف الأستاذ جمال لحرور النائب الأول لوكيل الملك، حيث يتيح القيد الإلكتروني كتدبير احترازي يضمن حضور المتهم وامتثاله للالتزامات، مع تمكينه من تسوية وضعيته المالية والتجارية وهو في حالة سراح، انسجاماً مع التوجهات الرامية إلى عقلنة الاعتقال الاحتياطي وترشيد التدابير المقيدة للحرية.
وأوضحت مصادر قضائية أن هذا التدبير لا يندرج ضمن نظام العقوبات البديلة (القانون 43.22) الذي يتطلب أحكاماً نهائية، بل يشكل تدبيراً وقائياً للمراقبة القضائية خلال مرحلة البحث والمتابعة؛ حيث يلزم الخاضع له بنطاق جغرافي وأوقات إقامة محددة، مع وجوب الحفاظ على سلامة الجهاز وعدم العبث به تحت طائلة المساءلة القانونية.
وعلى المستوى الميداني، تولت مصالح السجن المحلي "عين السبع 2" تركيب السوار وتفعيل منظومة التتبع الرقمي بتنسيق مباشر مع النيابة العامة والشرطة القضائية، مما يبرز مستوى التكامل بين السلطتين القضائية والتنفيذية وجاهزية المؤسسات السجنية تقنياً لإنجاح هذا الورش، وبما يحقق التوازن بين صيانة الحرية الفردية وحماية حقوق المتعاملين بالشيكات وتعزيز الثقة في المعاملات التجارية.
التعليقات
2آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
اجراء معقول
مابل مروان
اجراء معقول و منطقي، سيحفظ حقوق و وواجبات الطرفين. الأول، عدم تقييد حريته، سيجعله يسوي وضعيته لضمان تسديد مبلغ الشيك لصاحبه.
تجريم الشيك
حسن الربيعي
ان واقعة اصدار شيك بدون رصيد وواقعة ااشيك على سبيل الضمان لا ينبغي تصنيفهما ضمن الجراءم بل يتعين ابقاؤهما في المجال المدني زعلى المستفيد اللجوء الى مسطرة الامر بالاداء لتقاضي قيمة الشيك مهما بلغت قيمته وهذه المسطرة استتعجالية اما الزج بالساحب في السجن فلا لانه سيوقف الاسثثمارات في المغرب وبذالك نكون في غنى عن قانون العقوبات البديلة والذي لا يتناسب مع اعرافنا....