الرئيسية | قضايا المجتمع | ردا على بنسالم حميش : حد رجم الزاني المحصن، حكم شرعي ثابت بالأدلة القطعية الصحيحة 

ردا على بنسالم حميش : حد رجم الزاني المحصن، حكم شرعي ثابت بالأدلة القطعية الصحيحة 

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
ردا على بنسالم حميش : حد رجم الزاني المحصن، حكم شرعي ثابت بالأدلة القطعية الصحيحة 
 

إعداد : عبد الرحمان سعيدي

إن ما جاء في مقال:" حِـمِّيش: لا وجود لحد الرجم كعقوبة للزنا في الشريعة"،   لمن أخطر الإنتحالات الباطلة والتأويلات الجاهلة التي هي من أفظع الافتراءات على هذا الدين.

 

الرجم ثابت بالسنة بإجماع علماء الأمة من السلف والخلف:

 

قال ابن رشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد ونهاية المقتصد: " والزناة الذين تختلف العقوبة باختلافهم أربعة أصناف:محصنون ثيب وأبكار وأحرار وعبيد وذكور وإناث، والحدود الإسلامية ثلاثة: رجم، وجلد، وتغريب، فأما الثيب الأحرار المحصنون، فإن المسلمين أجمعوا على أن حدهم الرجم إلا فرقة من أهل الأهواء فإنهم رأوا أن حد كل زان الجلد، وإنما صار الجمهور للرجم لثبوت أحاديث الرجم، فخصصوا الكتاب بالسنة أعني قوله تعالى:"الزانية والزاني"...إنتهى (الجزء 2/325،دار الفكر).

 

مما يستفاد من كلام ابن رشد رحمه الله:

 

-         إجماع المسلمين بكل طوائفهم على رجم المحصن الزاني.

 

-         لم يخالف في ذلك إلا فرقة ممن يتبعون أهوائهم، وليس شرع الله، والذين ينفون الرجم.

 

-         أدلة جمهور المسلمين أحاديث الرجم الثابتة الصحيحة التي لم يخالف في صحتها وتأويلها أحد من السلف والخلف.

 

-         تخصيص المسلمين نص أية الجلد العامة بهذه الأحاديث الثابتة الصحيحة، لجواز تخصيص القران بالسنة باتفاق.

 

من حجج الجمهور:

 

-         حديث ماعز الاسلمي رضي الله عنه، قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد: ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا..الحديث

 

-         حديث الغامدية رضي الله عنها، قال ابن القيم رحمه الله:وفي صحيح مسلم فجاءت الغامدية ... الحديث

 

-         حديث العسيف الذي زنى بامرأة مستأجره،فأمر عليه السلام بجلد وتغريب العسيف الذي كان بكرا وأرسل أنسيا ليأخذ اعتراف المرأة فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها، كما في الصحيحين.

 

فهذه أحاديث ثابتة في الصحيحين وغيرهما، قد أوردها الشيخان رحمهما الله في صحيحيهما في كتاب الحدود.

 

كما أورد هذه الأحاديث كذلك الإمام الحجة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، الذي حقق فيه السنة الصحيحة، تنصيصا على أنها هي السنة الصحيحة.

 

 وقد بوب لها البخاري بقوله: باب رجم المحصن، وقال الحسن من زنى بأخته حده حد الزاني .

 

وخص الإمام مسلم رحمه الله لأحاديث الرجم بابين:

 

الأول- باب رجم الثيب في الزنى:

 

وقد بدأه رحمه الله بحديث يقرر فريضة الرجم على لسان عمر بن الخطاب رضي الله عنه،الذي تنبأ فيه بما سيدعيه أهل الأهواء من إنكار هذه الفريضة، فبين رضي الله عنه أنها سنة قائمة وفريضة محكمة، لاتقبل النسخ.

 

قال الإمام مسلم رحمه الله:

 

 ...عن عبد الله بن عباس يقول قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 

  " إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ". 

 

وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد.

 

الثاني- باب : من اعترف على نفسه بالزنى.

 

أقول:

 

وإذا كانت هذه العقوبة قاسية على بعض النفوس، فإن الذي شرعها هو رب العزة خالق العباد، العالم بما يصلح أحوالهم وبما يضرهم وما ينفعهم، وهو أرفق بهم من أنفسهم، وتشريعها بهذه الصفة إنما هو تشديد على حفظ الأنساب وصيانة الأعراض التي هي من أهم المقاصد التي راعى الشرع حفظها وصيانتها بحيث لا تستقيم الحياة بدون سلامتها.

 

وليهنأ المنكرون للرجم من أهل الأهواء  أن تطبيقه مما يستحيل حصوله إذا روعيت القواعد الشرعية، وذلك نظرا للشروط القاسية التي يتعذر اجتماعها وتوفرها، وهي أن يشهد أربعة من الشهود، من الرجال العدول، على معاينة الفاحشة بالعين المجردة كالمرود في المكحلة أو كالرشا في البئر، مجتمعين غير متفرقين، وأن يتفقوا على هذه الشهادة ولايختلفوا، فلا يقبل أقل من ذلك ولا غير ذلك من البينات، كالتصوير والحامض النووي وغير ذلك، صيانة للدماء، وقد جعل الله الحدود تدرأ بالشبهات.

 

فالحق سبحانة حين شرع هذه العقوبة القاسية وضع لها هذه الشروط التي يتعذر إجتماعها وتحققها في أي مجتمع إنساني، غير البهائمي. فالحق سبحانه حين إقتضت حكمته تشريع الحكم المناسب للفاحشة الفظيعة  علق إثباتها  على هذه الشروط شبه المستحيلة، رحمة ورأفة بعباده وحقنا لدمائهم، إذ كيف يجرؤ عاقلان بالغان مميزان على المجاهرة بممارسة الفاحشة إلى درجة إمكانية إثباتها بالصفة المشترطة شرعا، وقد علم أن المذنب العاصي غالبا ما يخفي أعماله المشينة و لا يطيق أن يطلع غيره عليها، فيقتضي الحال أن الزانيين لا يمكن بحال ضبطهما على الصفة المذكورة، وذلك أن هذا الإثبات لا يتحقق إلا بالرؤية المجردة لحقيقة ما يشبه المرود في المكحلة، وذلك من المحال تحققه، وعلى إفتراض ضبطهما متلبسين وقد إضطجع بعضهما على بعض فمجرد المضاجعة ليست دليلا على الإثبات ولا يترتب عليه إلا التعزير، وبالتالي لايمكن إبقائهما على حالهما إلى غاية إثبات الفاحشة بالصفة المذكورة، إذ سرعان ما ينفض جمعهما بمجرد إنكشاف حالهما، وهذا ليس دليلا على الزنا، بل هو دليل على القذف في حق من إتهمهما، بالزنا.

 

وإذا كان هذا مسلما به في أي مجتمع إنساني كيفما كانت ثقافته وعقيدته، فإن الحال أكثر تعقيدا في المجتمع الإسلامي الذي يسوده الحياء، والذي تشبع أفراده بثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالغالب فيه أن يكون الناس فيه أبعد عن الشبهات، فكيف بالمجاهرة بالفاحشة إلى الدرجة المذكورة!

 

 فهذا هو المجتمع الذي شرع الله سبحانه وتعالى له هذا الحد البالغ القسوة، وتلك هي الشروط التي يتوقف عليها التطبيق.

 

فتشريعها بهذه الصفة إذا ليس من قبيل العبث وإنما ليكون ذلك أهول على أصحاب النفوس الضعيفة في المجتمع حتى لا يتجرأ أحد  ولوحتى على التفكير  في الفاحشة، صيانة للمجتمع من مظاهر الإنحلال التي تفتك بالمجتمعات. فهي عقوبة ذات بعد تأديبي ومعنوي القصد منها إبعاد الخلق من الوقوع في هذه الفاحشة، حتى تسلم الأنساب والأعراض، التي قصدت الشريعة حفظها ورعايتها.

 

وما روي من التطبيقات النبوية في عصر الرسالة إنما كان أساس إثباته هو الإقرار، وقد تقرر أنه صلى الله عليه وسلم لم يأخذهم بالإعتراف مرة واحدة وإنما أعرض عنهم رحمة بهم حتى تكرر منهم ذلك أربع مرات، فسأل عن سلامتهم العقلية، وفي بعض الروايات عن علمهم بتحريم الزنا، الذي يتوقف عليه التطبيق.

 

وليعلم أهل الأهواء أن صاحب هذا الشرع قد تكفل بحفظه وتبليغه، فلا يطمعوا في النيل منه أو تعطيله، وقد قال الحق سبحانه جازما:«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» صدق الحق سبحانه وتعالى، وهو المستعان على كل حال، و لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.

 

                                          

 

 

 

 

مجموع المشاهدات: 4909 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (4 تعليق)

1 | مغربي
ممنوع على الائمة والخطباء والدعاة االحديث خارج اطار تخصصهم لكن بالملقابل مسموح لهؤلاء الرعاع الخوض في كل شيئ بما في ذلك المسائل الدينية التي لها اهلها و لا يجوز لاي احد ان يخوض فيها دون علم
مقبول مرفوض
1
2014/07/08 - 01:54
2 | Yousf
Diversion
Mr himmich a justifie ce qu'il avance par des versets du coran et par des arguments qui ne souffrent d'aucune zone d'ombre alors que vous vous reproduizez les avis de certains erudits et fquihs pour critiquer la demarche de mr himmich comme si les avis de ces gens sont au dessus du texte ! Un texte qui doit faire l'objet d'une lecture historique et contextuelle afin de l'adapter aux principes fondateurs de l'islam tels l'egalite la justice la tolerance et le respect de la vie ! Continuer apresenter l'islam a travers le referentiel salafiste et les outils du 7 eme siecle denote chez vous une reelle crise de dicernement et une absence de lucidite intellectuelle ! C cette pensee qui a un stade de son evolution a produit les terroristes de daach nousra et toute la mouvance jihdiste qui nuit a l'islam et aux musulmans !
مقبول مرفوض
-1
2014/07/08 - 05:36
3 | عبد الرحمان سعيدي
أخي أحمد سليمان، هذا الكلام الذي تنكره، ولا يقبله عقلك، ليس من كلام أحد، إنما هو كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية صحيحة عنه رضي الله عنه رواها الإمام مسلم كما أشرنا إلى ذلك، وهو رضي الله عنه لم يضف شيئا إلى القرأن، وإنما يبين ما كان من حال آية الرجم التي أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، وما آل إليه حالها من النسخ، فقد نسخ الله لفظها فرفع تلاوتها وأبقى حكمها الذي هو الرجم، وكل ذلك ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرحلة التنزيل. والنسخ مما أجمع عليه العلماء، وهو على أنواع: - ما نسخ حكمه وبيقت تلاوته. - مانسخت تلاوته وبقي حكمه، وهو الحال في آية الرجم. - ما نسخ حكمه وتلاوته. واحذر هداك الله من الألفاظ البديئة التي لا تليق بمثل هذا المقام، خاصة مقام الصحبة، فإن المفهوم من كلامك القدح في الروايات الصحيحة والتشكيك فيها ووصفها بالتفاهة، والتطاول على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بوصفه بأنه يضيف آيات إلى القرآن... فإن كنت لا تعلم ما واختلطت لديك الأمور، فإن الواجب عليك أن تسأل في أدب وإن كا ن قصدك الطعن والتشكيك، فنطلب من الله أن يهديك للصواب .
مقبول مرفوض
0
2014/07/08 - 05:45
4 | خميس
الكفر هوه الجحود
الكفر حقيقه هوه الكفر بنعم الله وجحدها ومن نعمه الكثيره علينا نعمه العقل ولاكن كثير منا ينكرون هذه النعمه ويركضون وهم معصومي العيون نحو الهاويه عدد الديانات في العالم بالآلاف وكلن حسب عقيدته وهذا لاشئن له بالله الا من خلال ما نؤمن به اي الدين الذي ننتمي له وما نجحده اليوم يجمع الكثير بأن الرجم غير انساني وبربري والبعض يقول بان هذا شرع الله وقد ذكر في القران والسنه وهوه غير خجول من ما يقول فهذا ليس من شئنه فقط يطبق شريعه الله ولا يجوز الكفر بها اي جحدها التناقض محرم في كل شي الا في الاديان فهوه مستباح وهناك من التناقظ ماتقشعر له الابدان في جميع الأديان والمعتقدات وكالنضريات قابله للتعديل او التطور تتفرع وتتطور وتتقسم احيانا فيولد دين من دين سابق كل هذا ونحن نعتقد بانه الله هوه من انزل كل تلك الديانات والف الكتب ف بماذا نؤمن وماذا نجحد بالله عليكم
مقبول مرفوض
0
2014/07/19 - 09:15
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة