وأوضح في تصريح صحفي اليوم الأحد أن قانون العقوبات الأردني وبموجب أحكام المادة (306) منه عاقب على أفعال التحرش الجنسي، تحت باب الفعل المنافي للحياء، وفرض عقوبات وهي الحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة مالية.
وأشار التلهوني أن بعض الأفعال التي قد تصدر أحياناً عن فئة قليلة من الأشخاص تخرج عن عادات وأخلاق مجتمعنا الأردني المحافظ ستكون محل تشديد.
وكان ناشطون تناقلوا الأسبوع الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر "تحرشاً جماعياً" من قبل مئات الشبان بفتاتين في شارع جامعة اليرموك بمدينة إربد، الأمر الذي أثار ردود فعل ساخطة على الحادثة.
عقاب جديد لمرتكبي التحرش في الأردن : نشر صورهم في الصحف
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.