لفتيت يعدل مادة التشكيك في الانتخابات

لفتيت يعدل مادة التشكيك في الانتخابات

أخبارنا المغربية ـــ عبدالإله بوسحابة

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مساء الخميس، على تعديل تقدمت به الحكومة للفقرة الثانية من المادة 51 المكررة ضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والمتعلقة بالعقوبات المقررة في حق من يشكك في صدقية الانتخابات. التعديل يأتي بعد جدل واسع أثاره نواب المعارضة الذين اعتبروا المادة تمس بحرية التعبير.

وحسب التعديل الجديد الذي عرضه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أصبح النص ينص على أن "يعاقب بنفس العقوبة كل من استخدم أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الإنترنت أو الأنظمة المعلوماتية في صناعة محتوى يتضمن معلومات كاذبة أو مزيفة بهدف المساس بنزاهة وصدقية العملية الانتخابية".

وأكد لفتيت أن الهدف من المادة هو حماية العملية الانتخابية من أي تدخل عبر إنتاج مواد رقمية مزيفة، مثل اختلاق وقائع غير صحيحة أو ابتكار أحداث وهمية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مشدداً على أن التشكيك السياسي والصحافي وحرية التعبير مضمونة، وأن المادة تهدف بالأساس إلى حماية المرشحين من ممارسات قد تهدد نزاهة الانتخابات، دون ربطها بالقانون العام أو قانون الصحافة.

وتنص المادة الأصلية على معاقبة كل من نشر أو إذاع أو وزع أخباراً زائفة أو مستندات مدلسة بقصد المساس بالحياة الخاصة أو إرادة الناخبين أو المترشحين، بما في ذلك عبر أي وسيلة رقمية، بعقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم، مع توسيع نطاق العقوبة لتشمل كل من يساهم في نشر محتوى يهدف إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات.


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات