القائمة الرئيسية
أخبارنا

حكم الشرع في إجهاض الحمل المشوه بالشهر الخامس

حكم الشرع في إجهاض الحمل المشوه بالشهر الخامس

ورد سؤال على دار الافتاء في الازهر الشريف ، عن أن امرأة في الشهر الخامس في الحمل أجمع الأطباء على تشوه الطفل، وهذه ثالث حالة تمر بها الأم، فهل يجوز لها أن تجهض هذا الحمل المشوه؟

 

وأجابت الدار، أن الحمل قد نُفِخت فيه الروح، وبذلك هو إنسانٌ كاملٌ لا يجوز الاعتداء عليه حتى وإن كان به تشوه، شريطة ألا يترتب على استمرار الحمل ضرر محقق يلحق الأم، فإذا قرر الأطباء المتخصصون أن هناك ضررًا محققًا يلحق بالأم، ففي هذه الحالة لا مانع من إنزاله بعد أخذ رأي الطبيب الثقة. 

 

 

 

 

التعليقات

2

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

حوسا

لا حكم للشرع

تعليق 1

في الواقع اذا نطق العلم يجب ان يخرس الشرع اذا اكد الطب ان الجنين مشوه لماذا نطلب رأي الشرع ولماذا ننتظر حكمه

-1
تعليق 2

العلم نسبي وقد يخطئ،والحياة حق لا يجوز الاعتداء عليه،إلا بالحق.ويلزمك أن تقتل من يولد سليما ،ثم تحدث له عاهة.

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.