إعداد: ربيعة صلحان
مما لا شك فيه أن يوم 8 مارس يشكل مناسبة للاحتفاء بالمرأة وبإنجازاتها في مختلف الميادين وعلى جميع الأصعدة، لكنه يعتبر أيضا فرصة للتأمل والوقوف على أوجه التمييز واللامساواة التي لا تزال النساء تعانين منه.
وفي المغرب، ومع اقتراب حلول اليوم العالمي للمرأة، ترتفع من جديد أصوات الحركة النسائية المغربية المطالبة برفع جميع أوجه التمييز ضد المرأة وبالعمل على إقرار المساواة بين الجنسين في مختلف الجوانب الاجتماعية، والسياسية، والثقافية والاقتصادية، والبيئية.
وتعد المساواة في الإرث بين المرأة والرجل من بين أهم هذه المطالب، التي كانت ولا تزال تخلق جدلا مجتمعيا وسياسيا واسعا بالمغرب في صفوف المثقفين والباحثين وعلماء الدين تمخض عنه انقسام حاد بين فئة ترى في المساواة في الإرث ضرورة مجتمعية وإحدى الركائز الرئيسية لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين، وفئة أخرى ترفض جملة وتفصيلا أي تغيير أو تعديل في نظام الإرث لارتباطه بالنص القرآني الذي جاء صريحا وواضحا في تقسيم التركة.
وفي هذا السياق، أكدت السيدة لطيفة بوشوى، رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، أن الفدرالية " تناهض التمييز واللامساواة ضد النساء في كافة المجالات"، مضيفة أنه "رغم الإنجازات والمكتسبات التي حققها المغرب من خلال دستور 2011 ، بالإضافة إلى مكاسب تتعلق بتغيير مجموعة من القوانين التي يوجد فيها تمييز من قبيل مدونة الأسرة وقانون الجنسية والقوانين الانتخابية وبعض مقتضيات القانون الجنائي، إلا أننا نسجل للأسف الشديد أن هذه السيرورة لم تستمر بشكل تدريجي من أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف من المنظومة القانونية للنساء".
وأشارت السيدة بوشوى في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "الفدرالية قامت بتقييم لمدونة الأسرة بعد أربعة عشر سنة على صدورها وترى أن هناك بعض الفصول التي تحتاج إلى إعادة شاملة، بناء على مقتضيات الدستور الذي يدعو إلى المساواة في الفصل التاسع عشر في الجانب المدني والسياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، مؤكدة أنه "من بين القضايا التي تحتاج مراجعة شاملة هي مسألة الميراث من أجل القطع مع التمييز وتكريس مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في هذا الباب".
وأوضحت رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، أن ما تطالب به الرابطة وباقي مكونات الحركة النسائية في المغرب من مساواة في الإرث بين الذكر والأنثى "لا يتنافى مع الدين الإسلامي، الذي يرتكز بالأساس على الإنصاف والعدل، كما أن هذه المطالب تتماشى مع الدستور المغربي خاصة الفصل 19 الذي ينص على تحقيق مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في جميع المجالات".
وشددت على أن مطالب الحركة النسائية بالمغرب ليست طعنا أو تجاوزا للنصوص الدينية، بل هي دعوة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية التي يشهدها المغرب والقراءة في مقاصد النص، مبرزة أنه "إيمانا منا بأن العدل والإنصاف هما الاساس والركيزة التي يقوم عليها النص القرآني فنحن كحركة نسائية ندعو الفقهاء والعلماء إلى قراءة المقاصد وروح النص لتحقيق العدل والإنصاف لفائدة كل فئات المجتمع في مقدمتها النساء لأنهن الأكثر تعرضا للتمييز في هذا المجال".
من جهته، أبرز السيد لحسن سكنفل رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، أن "هذه الدعوات ليست وليدة اليوم، بل هي دعوات متكررة منذ بدايات القرن الماضي"، مؤكدا أن "قسمة التركة هي حق خالص لله لا يجوز التطاول عليه لأنه المالك الحقيقي للمال".
وأوضح في هذا الخصوص، في تصريح مماثل، أنه "لا يجوز بأي حال تغيير أحكام الإرث كما وردت في القرآن الكريم في سورة النساء، لأن المال إذا مات مالكه رجع إلى مالكه الأصلي وهو الله تعالى (...) وملكية الإنسان للمال هي ملكية استخلافية وليست حقيقية، لهذا تولى الله تعالى قسمة تركة الميت و لم يكلها لأحد من الناس".
وعن أسباب ودوافع المطالبة بالمساواة في الإرث، اعتبرت السيدة بوشوى أن هذا المطلب لم يأت من فراغ، إنما هي قضية فرضت نفسها بسبب التطورات والتغييرات التي يشهدها المجتمع المغربي، حيث أن "عددا مهما من النساء أصبحن يتقاسمن الأعباء المادية للأسرة، بل إن حوالي 17 في المائة من العائلات المغربية أصبحت تعيلها نساء بشكل كلي"، مضيفة أنه في ظل هذه التغييرات "لا يمكن أن نعتمد نفس التشريعات والقوانين التي حكمت منذ أربعين أو خمسين سنة، بل يجب على القانون أن يساير تطلعات وانتظارات المجتمع".
وأشارت السيدة بوشوى إلى أن الحاجة ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إقرار مبدأ المساواة في الإرث بناء على الشكاوى التي تتلقاها الجمعية بهذا الخصوص من نساء ورجال على حد سواء، قائلة "نتوصل بشكل دائم بعدة شكايات من نساء وفي كثير من الأحيان من آباء يخافون على مصير بناتهم بعد وفاتهم".
وتابعت في هذا السياق، "أعتقد أن هناك أناسا متنورين ينظرون إلى الأشياء بمنظور عصري وفقهي متنور وأكيد أنهم سيكونون في صف الإنصاف والعدل من أجل رفع التمييز ضد النساء وتحقيق المساواة على كل مستويات العلاقة الأسرية وعلى مستوى نظام الميراث أيضا".
أما السيد سكنفل فيرى بأن "النص قطعي الثبوت قطعي الدلالة والألفاظ قوية في دلالتها، فلا مجال للتغيير أو التبديل تحت أي مسمى من المسميات أو أي شعار من الشعارات".
وأوضح أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل "العبارات القوية الدالة على أن الأمر لله وحده دون غيره"، مضيفا أن "ما يتحجج به هؤلاء اليوم ليس مبررا لتغيير حكم الله لأن النفقة واجبة على الرجل و لو كان فقيرا وكانت زوجته غنية (...) أما المرأة فإن النفقة منها مستحبة مندوبة إلا في حال إعسار الزوج وعدم قدرته على العمل".
وأبرز السيد سكنفل أن "عدم المساواة بين الذكر والأنثى في الإرث ليس قاعدة مطردة في كل الحالات"، موضحا في هذا الخصوص أن هناك حالات يتساوى فيها الذكر مع الأنثى كحالة الإخوة للأم، كما أن هناك حالات يفوق فيها نصيب المرأة نصيب الرجل.
وعن الحالات التي يفوق نصيب الذكر فيها نصيب الأنثى، أوضح أن الأمر راجع إلى كون "الإبن أو الأب أو الأخ ملزمين بالنفقة وإعطاء الصداق، في حين أن البنت والأخت والأم نفقتها على الآباء والأزواج والإخوة مع أخذهن الصداق كاملا من أزواجهن".
وعن تأثير المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، اعتبر رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، أن التغيير في نظام الإرث "سيحدث خللا في الالتزامات لدى الزوجين لصالح طرف دون طرف، و في ذلك ظلم للزوج والأب والأخ، و فيه إخلال بالمقصد الشرعي لنظام الإرث و ما يتعلق بتحمل أعباء الحياة".
فيما أكدت الناشطة الحقوقية من جانبها، أن إقرار المساواة في الإرث من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على المرأة والمجتمع ككل، مبرزة في هذا السياق أن " النشاط الاقتصادي للنساء عرف تراجعا في السنوات الأخيرة بحوالي 28 في المائة، ومن شأن حق الملكية للنساء وتحقيق المساواة في الإرث أن يعزز هذا النشاط الاقتصادي وهو ما سينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة خاصة ونحن في سياق الحديث عن النموذج التنموي الجديد".
التعليقات
18آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
بوڤري
بوڤري
هل يؤدي تخلف المجتمع الى رفع القدسية عن النص الديني؟
ابن الريف
حكمة الله وعدالته
إن الله عز وجل أعدل قاض،فلا حاجة لاجتهاد البشر في شيئ سنه الله لعباده،الاسلام هو الذي عظم المرأة وجعلها مقدسة،فقد خص عز وجل سورة في القرآن تتلى الى يوم القيامة باسم النساء،وخير طريقة لتكريم المرأة هو الاحتفال بها وتقديسها واحترامها يوميا وليس مرة في السنة.امهاتنا واخواتنا وزوجاتنا وعماتنا وكل النساء يجب احترامهن كثيرا،أما حكم الله فهو عادل ومقدس في كل شيئ،قضي الامر الذي فيه تستفتيان.
غاضب
رفع القدسية عن النص الديني؟؟..هذا معناه الكفر والعياذ بالله..والله أيها الجاحدون الذين لا يتعظون..مهما وضعتم من كمامة على أبواقكم فلن تغني عنكم من غضب الله شيئا..انتظروا إنا معكم منتظرون..
حميد
مواطن محب لبلده
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد اقول لكل من يتطاول على ما أنزل الله اتق الله وراجع نفسك اتريدون أن تغيروا حكما الله الدي خلقنا واوجدنا في هدا الكون هو من تكفل بالحكم فيه وهو العليم الحكيم و شكرا
عبداللطيف فاتح
كل شخص يختار ما يراه مناسبا لنفسه ويطبقه بين ورثته ولا يفرضه على غيره هذه هي الحرية هناك من يؤمن بالله وهناك من يؤمن ب 8 مارس
رشيد
تمرد على شرع وحكمة الله
الى اين انت داهبات ، طالبتم بحرية الاجهاض والجنس علانية بدون عقد زواج وطالبتم بحق الافطار في شهر الصيام ،طالبتم باقامة الادان في المساجد بدون مكبرات الصوت ،والان ومند مدة تطالبن بالمساواة في الارث الدي حكم الله فيه في القران . طيب اردتم المساواة فالمساواة في كل شيء : 1 - الرجل غير ملزم على اعالة زوجته فيفتي فيفتي 2- لا مهر بين الطرفين ولا تجهيز للعروس (كل واحد يجهز راسو ) 3- في حالة الطلاق لا نفقة ولا متعة (كل واحد يشد طريقو لا تابع ولا متبوع ) 4- الحضانة تكون عند الطرفين (مدة معينة عند المراة ونفسها عند الرجل ) 5- مصاريف المعيشة يعني الاكل المسكن والملبس وواجبات الاطفال (فيفتي فيفتي حقي وحقك ) 6- من حق الطرفين التنصل من الارتباط وقت ما شاء يكفيه اعلان للمحكمة رغبة الانفصال ولا تابع ولا متبوع 7- تكلفة علاج الاطفال على الطرفين (فيفتي فيفتي) تعبت من الكتابة فمازال الكثير خلاصة القول اتقين الله فانتن الرابحات وليس الرجل
Dimo
C’est un faux problème .au Maroc les vrais problèmes sont : le chômage , éducation santé ,l’absence d’une justice sociale .il faut. Se renseigner sur les vrais raisons de ré reposer l’heritage !
Meryam Rochdi
رأي مستقل
أنا رأيي الشخصي أن يضل ملف شرع الإرث كما هو لأنه تشريع إلاهي , رغم أنه هناك رجال لا يصرفون على النساء من أخواتهن و بناتهن و أمهاتهن حتى لو كان هذا واجبا عليه او يصرفون بدون عدل لكن يجب عدم التدخل في قوانين الرب , لان الدولة قادرة على الاهتمام بالمراة و تمكينها من تعليم مميز و توفير مناصب شغل للرجال و النساء مثل الدول المتقدمة بحيث لا يصبح اي طرف عبئ على الاخر و في حالة كان هناك زواج يكون مبني على التفاهم و افكار مستقبلية مشتركة لا ان يكون مبني على هروب المراة من الفقر و الرجل يستغل الوضع لشراء جسد جنسي , عوض التفكير في االارث يجب التفكير في قانون التعدد فهذا ما يمس حياة المراة و هذا ما يعتبر اكبر تمييز
Sallaml
الا اجتهاد مع كلام الله.
لعنة الله على صاحبات هدا الطرح المفضل الى يوم الدين.
Fathi
ليخرس شياطين الانس
ما اكفرك ايها الإنسان.. رغم كل هذه الكوارث التي تحيط بك ولم تعتبر؟؟.. أمراض فتاكة تقض مضجعك وجفاف وقحط وزلازل وبراكين وحروب مدمرة تحيط بك من كل جانب ولازلت تتجرأ على من خلقك.. تبا لك أيها الإنسان الشقي بكفره
كيف تساوي .قديمة هادي فقاش ما حسلو ..الوحوها لشعب ااتلهاو فيها ...
معلق
باين ان صاحبة المقال لها ورت وطامعا في النصف وجاي تبلبل بالتفاهات
مدوخ
تلك حدود الله
ان التشريع الإلهي ليس له مثيل و لا يجب النقاش فيه و لا حتى محاولة تغيير الشكل الذي جاء عليه فهو تشريع أزلي محض. أما عن ما يروج الان في حق المسارات فغالبية ان لم نقل الكل لا يعرف عن أي شيء يتكلمون و ذلك راجع إلى تقليل أو عدم قيام أهل الدين بواجبهم الأول و هو الأخلاق في الإسلام والتعاليم التشريعية و ذهاب غالبيتهم إلى الربح و المدح واللغط في المتشابهات. أما عن الإرث فأرجو من جريدتكم النشر والبحث الدقيق حتى تعم الفايدة والأجر والثواب: عن الدكتور شوقى علام: أن المرأة فى ديننا الحنيف لها أكثر من 30 حالة فى الميراث، ونجد الشرع الحنيف قد أعطاها فى كثير من الاحيان أكثر مما أعطى الرجل". و"اليوم السابع"، حصل على جميع الحالات التى ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو مثله، وذلك بالتعاون مع مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، والذى أكد أن ميراث المرأة مع الرجل له أربع حالات، هى: الحالة الأولى: ترث فيها المرأة نصف نصيب الرجل، ولهذه الحالة قسمان، هما القسم الأول: حالات ترث فيها المرأة تعصيبا بالرجل، وتأخذ نصفه، ولها أربع صور فقط، هى 1-إذا ترك الميت: ابنا، وبنتا. فللبنت هنا نصف نصيب الابن، يقول تعالى: {يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}. 2- إذا ترك الميت: ابن ابن، وبنت ابن. فلبنت الابن نصف نصيب ابن الابن. 3- إذا ترك الميت: أخا شقيق، وأختا شقيقة. فللأخت الشقيقة نصف نصيب الأخ الشقيق، {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين}. 4- إذا ترك الميت: أخا لأب، وأختا لأب. فللأخت لأب نصف نصيب الأخ لأب القسم الثاني: حالات تأخذ فيها المرأة نصف الرجل لو وجدت مكانه، وهي 1- إذا ماتت الزوجة وتركت زوجا، ولم يكن لها فرع وأرث، فللزوج نصف التركة. بينما إذا مات الزوج وترك زوجة، ولم يكن له فرع وارث، فللزوجة ربع التركة. 2- إذا ماتت الزوجة وتركت زوجا، ولها فرع وارث، فللزوج ربع التركة. بينما إذا مات الزوج وترك زوجة، وله فرع وارث، فللزوجة ثمن التركة، يقول الله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين}. الحالة الثانية: ترث فيها المرأة مثل نصيب الرجل، ولها صور كثيرة، منها 1- إذا ترك الميت: بنتا، وأبا.فللبنت نصف التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف}. وللأب باقى التركة تعصيبا (أى نصف التركة مثل البنت)؛ لما ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر"». 2- إذا ترك الميت: بنت ابن، وجدا فلبنت الابن نصف التركة فرضا؛ لأنها تحل محل البنت عند عدم وجود أولاد للميت وللجد باقى التركة تعصيبا. 3- إذا ترك الميت: ابنا، وأبا، وأما فلكل واحد من الأب والأم سدس التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}.والباقى للابن تعصيبا. وهنا تتساوى الأم مع الأب. 4- إذا ترك الميت: ابن ابن، وجدا، وجدة فلكل واحد من الجد والجدة سدس التركة فرضا، والباقى لابن الابن تعصيبا. وهنا تتساوى الجدة مع الجد. 5- إذا ترك الميت: بنتا، وابن ابن فللبنت نصف التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف}ولابن الابن باقى التركة تعصيبا (أى نصف التركة مثل البنت)؛ لما ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر. 6-أما، أخا لأم، أختا لأم، عما.فللأخ والأخت لأم ثلث التركة يقسم بينهم بالتساوى للذكر مثل الأنثى؛ لقوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار}. 7-إذا ترك الميت: أختا شقيقة، وأخا لأب. فللأخت الشقيقة نصف التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} وللأخ لأب باقى التركة تعصيبا (أى نصف التركة مثل البنت)؛ لما ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر. الحالة الثالثة: ترث فيها المرأة نصيبا أكبر من نصيب الرجل، ولها صور كثيرة، منها: 1- إذا ترك الميت: بنتا، أبا، أما فللبنت نصف التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف}. وللأم سدس التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} وللأب سدس التركة فرضا والباقى تعصيبا؛ لقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر وبهذا يكون نصيب البنت أكبر من نصيب الأب. 2-إذا ترك الميت: بنت ابن، وجدا، وجدة فلبنت الابن نصف التركة فرضا، وللجدة سدس التركة فرضا، وللجد السدس فرضا والباقى تعصيب وبهذا يكون نصيب بنت الابن أكبر من نصيب الجد. 3-إذا تركت الميتة: بنت ابن، وزجا، وأبا فلبنت الابن نصف التركة فرضا، وللزوج ربع التركة، وللأب سدس التركة فرضا والباقى تعصيبا وبهذا يكون نصيب بنت الابن أكبر من نصيب الزوج ومن نصيب الأب أيضا. 4- إذا تركت الميتة: زوجا، وبنتا فللزوج ربع التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين} وللبنت نصف التركة فرضا، وباقى التركة ردا. 5- إذا مات وترك: أما، وأختا شقيقة، وأخا لأب فللأم سدس التركة فرضا، وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضا، والباقى للأخ لأب تعصيبا وبهذا يكون نصيب الأخت الشقيقة أكبر من الأخ لأب. 6- إذا مات وترك: زوجة، أختا لأب، ابن أخ شقيق فللزوجة ربع التركة فرضا، وللأخت لأب نصف التركة فرضا، والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا وبهذا يكون نصيب الأخت لأب أكبر من نصيب ابن الأخ الشقيق. وفى بعض الصور، تأخذ المرأة أكثر من نصيب الرجل إذا وجدت مكانه، منها: 1- إذا تركت الميتة: ابنين، وزوجا، وأما، وأبا فللزوج ربع التركة فرضا، وللأم سدس التركة فرضا، وللأب سدس التركة فرضا، وللابنين الباقى بعد أصحاب الفروض وإذا وضعنا مكان الابنين بنتين، لكان نصيب البنتين ثلثا التركة، وهو بلا شك أكبر بكثير من نصيب الابنين. 2- إذا تركت الميتة: زوجا، وأما، وأخا شقيق فللزوج نصف التركة فرضا، وللأم ثلث التركة فرضا، والباقى يكون للأخ تعصيبا وإذا وضعنا مكان الأخ الشقيق أختا شقيقة، كان لها نصف التركة فرضا، وهو بلا شك أكبر بكثير من نصيب الأخ الشقيق. 3-إذا تركت الميتة: زوجا، وجدة، وأخا لأب فللزوج النصف فرضا، وللجدة السدس فرضا، وللأخ لأب الباقى تعصيبا وإذا وضعنا مكان الأخ لأب أختا لأب، كان لها نصف التركة فرضا، وهو بلا شك أكبر من نصيب الأخ لأب. الحالة الرابعة: ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل، ولها قسمان، هما: القسم الأول: حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل: 1 - إذا ترك الميت: بنتًا، وأخًا للأم فإن البنت تحجب الأخ للأم، ولا يرث شيئًا بسببها. 2 - إذا ترك الميت: بنتًا، وأختًا شقيقة، وأخًا شقيقا فللبنت نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة باقى التركة مع البنت، ولا شيء للأخ للأب؛ لأنه حجب بسبب إرث الأخ الشقيقة بالتعصيب. 3 - إذا ترك الميت: بنت ابن، أختًا لأب، ابن أخ شقيق. فلبنت الابن نصف التركة فرضًا، ولأخت الأب باقى التركة تعصيبًا مع بنت الابن؛ ولا شىء لابن الأخ الشقيق؛ لأنه حجب بسبب إرث أخت الأب. 4 - إذا ترك الميت: بنت ابن، وإخوة لأم، فإن بنت الإبن تحجب الإخوة للأم مهما بلغ عددهم القسم الثاني: صور ترث فيها المرأة ولو وجد مكانها رجل لا يأخذ شيئًا: 1 - إذا تركت الميتة: زوجًا، وأمًا، وأبًا، وبنتًا، وبنت ابن. فللزوج ربع التركة، وللأم سدس التركة، وللأب سدس التركة والباقى إن تبقى شيئًا، وللبنت نصف التركة، ولبنت الابن سدس التركة. فلو وضعنا مكان بنت الابن الرجل المساوى لها وهو ابن الابن، فلا يأخذ شيئًا؛ لأنه يرث بالتعصيب ما يتبقى بعد أصحاب الفروض، وفى هذه المسألة لن يتبقى له شيء، أما بنت الابن فإنها ترث السدس فرضًا، وهذه المسألة ستعول حتى تأخذ بنت الابن نصيبها. 2- إذا ترك الميت: أبًا، وأم أم، فلأم الأم سدس التركة. ولو وضعنا مكان أم الأم الرجل المناظر لها وهو أب الأم، فإنه لا يرث شيئًا؛ أنه ليس من الورثة أصلًا. 3- إذا تركت الميتة: زوجًا، وأختًا شقيقة، وأختًا لأب، فاللزوج نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضًا، وللأخت لأب السدس فرضًا، والمسألة نعول حتى تأخذ الأخت لأب نصيبها.ولو وضعنا مكان الأخت لأب الرجل المناظر وهو الأخ لأب، لكان نصيبه من التركة صفر؛ لأنه يرث الباقى بعد أصحاب الفروض فى المسألة، وهم الزوج والأخت الشقيقة، فلا يتبقى له شيء.
Abdljalil aitrabeh
لاحولا ولا قوة الا بالله
هذه ليست افكار عادية بل هي خطة من عمل الشيطان لأننا فتحنا لمجال لي ليهود أن يعمالو ما يوريدودناه لأننا تركنا الديننا وتبعنا الأشياء الفريغة علينا أنرجيعا إلى الديننا
يونس
نعم لمساوات لي كل شيئ!!
إن أرادو المساواة، فلكن ذلك بشرط المساواة تمون لي كل شيئ حتى في النفقة يجب على المرأة أن تنفق، وان لا تطلب الصداق، كلشي فيفتي فيفتي، نحن الرجال سيكون لنا رد، وفيقو الرجال وطالبو بحقكم
نجاة
لا احب ان اكون مكانك يا لشكر
هههه الله عليك يا لشكر بقي هذا الاثم في رفبتك انت والوزيرة الشيوعية الى يوم الدين. مادامت الديمقراطية تريد التغيير في حكم الله بالمناسبة فلتفتينا في باقي الفرائض الاخرى ولتعلن نفسها امام وتصلي بالناس امام البرلمان، زمن الرويضبة والله.
جمال
جدل
واش باقي مبغيتوش حشمو مبانش ليكم كرونا الجفاف علاش كتقلبو
امحمد
الإرث
لا كلمة بعد كلمة آلله الحق وهل نتطاول على حكم الله انتهى الدرس