أخبارنا المغربية - و م ع
صادق مجلس النواب ،في قراءة ثانية،بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بمهن التمريض وذلك بعد إدخال تعديلات على عدد من مواده.
ويتضمن هذا النص التشريعي الذي تمت المصادقة عليه في جلسة تشريعية عامة عقدها المجلس مساء أمس الثلاثاء، 56 مادة تتناول أساسا مدلول الممرض والممرضة و الأعمال الخاصة بالممرضين و تلك التي لا يمكن إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه، وكذا العلاجات التمريضية التي يقدم ها الممرض والممرضة للأفراد أو الأسر .
ويتطرق مشروع القانون الذي يتفرع الى خمسة أقسام، إلى مزاولة مهنة التمريض بالقطاع الخاص إما بصفة حرة ، سواء بشكل فردي أو في إطار الاشتراك، أو في اطار الإجارة، كما يحدد شروط المزاولة وأماكنها وقواعدها.
ويفرد هذا النص،كذلك، بابا ل "النيابة" في حالة غياب مؤقت للممرض المأذون له وذلك بأن ينيب عنه خلال مدة أقصاها 60 يوما زميلا له تتوفر فيه شروط الحصول على إذن المزاولة المنصوص عليها في هذا القانون مع التصريح بذلك مسبقا لدى الادارة.
وبخصوص النظام التمثيلي لهذه الفئة، يفيد النص بأنه في انتظار إحداث هيئة مهنية، يمكن للممرضين المأذون لهم بالمزاولة بالقطاع الخاص أن ينتظموا ضمن جمعية مهنية وطنية تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه.
ويشتمل مشروع القانون أيضا على مقتضيات تخص العقوبات المرتبطة بممارسة المهنة والأحكام الانتقالية المتعلقة بالأشخاص الذين يمكن لهم القيام كأجراء بالقطاع الخاص ، بأعمال مهنة التمريض التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي تحت مراقبة ومسؤولية طبيب، وبعد حصولهم على إذن إدراي بذلك.
