العطش وغياب المراكز الصحية يقلق ساكنة إقليم مولاي يعقوب

البواري: الحكومة تعمل على تنزيل مشاريع مهيكلة لتأمين مياه السقي وتغطية 80% من الحاجيات الوطنية

لاعبات المنتخب المغربي يعبّرن عن فرحتهن بالفوز على الكونغو

هذا ما قاله الناخب الوطني خورخي فيلدا بعد الفوز الكبير أمام الكونغو الديمقراطية

احتجاج عمال التوصيل ب"غلوفو" بعد توقيف أحد زملائهم واستخدام الشركة خريطة المغرب مبتورة

من كل حذب وصوب.. الجماهير المغربية تتوافد على مدينة الرباط لتشجيع لبؤات الأطلس أمام منتخب الكونغو

المحكمة الدستورية تؤكد مشروعية قانون الإضراب مع تحفظات على بعض مواده

المحكمة الدستورية تؤكد مشروعية قانون الإضراب مع تحفظات على بعض مواده

أخبارنا المغربية- الرباط

أكدت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتنظيم حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور، مع تسجيل ملاحظات على بعض مواده، وهي المواد 1 و5 و12. ويأتي هذا القرار بعد استكمال مراحل التشريع داخل البرلمان، حيث أحاله رئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية، وفقًا للمادة 21 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، التي تقتضي عرض القوانين التنظيمية عليها قبل إصدار أمر بتنفيذها، لضمان توافقها مع أحكام الدستور.

وأكدت المحكمة أن حق الإضراب مكفول دستورياً بموجب الفصل 29، وأن القانون التنظيمي المعروض عليها لا يقيّده بل ينظّمه، لضمان التوازن بين حقوق العمال وأرباب العمل. فيما يتعلق بالمادة الأولى، أشارت المحكمة إلى أنها لا تندرج ضمن شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما حددها الدستور، بل تقتصر على التذكير بالمرجعيات والمواثيق الدولية، والمبادئ المرتبطة بالحق في الإضراب، مما يجعلها غير مخالفة للدستور رغم عدم اكتسابها صفة القانون التنظيمي.

أما بخصوص المادة 5، التي تنص على أن "كل إضراب يُمارس خلافًا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع"، فقد اعتبرت المحكمة أنها لا تتعارض مع الدستور، لكن شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية المرافقة شروطًا إضافية لممارسة الإضراب غير تلك المنصوص عليها في القانون التنظيمي نفسه.

وفيما يخص المادة 12، التي تحدد كيفية الدعوة إلى الإضراب في المقاولات والمؤسسات بالقطاع الخاص، اعتبرت المحكمة أن اشتراط تمثيلية معينة لاتخاذ القرار لم يضع قيودًا تمس جوهر الحق في الإضراب، بل كفل التوازن الدستوري بين ممارسة هذا الحق وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر. وأكدت أن النصوص التنظيمية المكملة للمادة 12 يجب ألا تتجاوز ما نص عليه القانون التنظيمي نفسه، وألا تستحدث آليات إضافية غير منصوص عليها في المادة.

وبعد هذا القرار، أمرت المحكمة بتبليغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، ليصبح القانون نافذًا. ويأتي هذا التطور وسط رفض نقابي واسع، حيث كانت بعض النقابات وفرق المعارضة تأمل في إعادة القانون إلى البرلمان لإدخال تعديلات، خاصة على المواد التي اعتبروها مجحفة بحق العمال.


عدد التعليقات (2 تعليق)

1

عبدالله

..اتفق العربان هذه المرة على أن يتفقوا

... المسألة بسيطة عندما كانت النفايات غارقة في نومها العميق تم هندسة هذا الخانون على حسب مزاج الحكومة وأرباب المقاولات ..ولم يدع ثغرة إلا وقام بسدها مما يفسر أن السكوري كان ذكيا جدا ولم يدع شيئا للصدفة...حتى المحكمة الدستورية تهنئه على ذلك...لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم..يجرم حق طبيعي للإنسان علنا وماخفي أعظم ..أن تعمل بدون كرامة

2025/03/13 - 07:32
2

مواطن

لايختلف الدستور!!!!؟؟

بعد التمحيص من طرف المحكمة الدستورية لم تجد مايخالف الدستور في هذا القانون وإن كان لايختلف الدستور لماذا هذه النقابات ترفضه أو على الأقل بعضا من بنوده. إذن الحكومة ألهت النقابات كالعادة بلعب سال لعاب النقابات فالتهت أما الحكومة الباطرونا كانوا يحبكون القانون واستطاعوا تمريره كتمرير جميع القوانين اللاشعبية وقلت لكم سابقا عندما ترفض النقابة المعلومة وأنتم تعرفونها وتخرج هي الأولى رافضة لقانون أو أي شيء تأتي به الحكومة فاعلموا أن ما أتت به الحكومة سيطبق ياك فهمتوني؟؟؟؟

2025/03/14 - 12:04
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات