الرئيسية | دين ودنيا | حكم صوم التطوع إذا نوى الفطر ثم عاد فنوى الصيام

حكم صوم التطوع إذا نوى الفطر ثم عاد فنوى الصيام

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
حكم صوم التطوع إذا نوى الفطر ثم عاد فنوى الصيام
 

السؤال:

 

شخص نوى أن يفطر وهو صائم في أحد الأيام من غير شهر رمضان، إلا أنه لم يتناول مفطراً وظل على صيامه بقية النهار، فما حكمه؟ 1- بما أنه لم يتناول مفطرا ولم ينفذ ما نوى، فصيامه صحيح. 2- يكون صيامه صحيحا إذا زكي تردده ذاك بالفدية، وهي إطعام مسكين. 3- لا يصح صيامه لأنه نقض النية: التي هي ركن من أركان الصيام، أي الإجابات صحيحة؟

 

 

الجواب:

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم من نوى الإفطار وهو صائم، وقد ذكرنا ذلك الحكم في الفتوى رقم: 26167. وذلك الحكم يستوي فيه الصوم في رمضان وفي غيره، وما إذا كان الصوم واجباً وما إذا كان تطوعاً، لكن إذا كان الصيام تطوعاً ونوى الصيام من جديد، فإنه يصح صومه على القول بعدم اشتراط تبييت النية في صوم التطوع، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم مبسوط في مواضعه.

 

والله أعلم...

 
مجموع المشاهدات: 4149 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة