الرئيسية | متفرقات | مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون المتعلق بمدونة التأمينات

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون المتعلق بمدونة التأمينات

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.1009 المتعلق بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس، أن مشروع المرسوم الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية يهدف إلى نسخ المرسوم رقم 2.04.355 الصادر في 19 رمضان 1425 (2 نونبر 2004) المتخذ لتطبيق القانون 17.99 على اعتبار أن أغلب مقتضياته أصبحت من اختصاص هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التي تم إحداثها طبقا للقانون رقم 64.12.

ويقترح مشروع هذا المرسوم أن تحل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي محل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية في التوصل باتفاقية إعادة التأمين التي تشمل مجموع الأخطار التي تتحملها الشركات التعاضدية للتأمين المكونة للاتحاد، المشار إليها في المادة 209 من القانون 17.99 السالف الذكر، وكذا كل تغيير لحقها؛ والتوصل بنسخة من السجل العدلي لكل مصف لمقاولة للتأمين وإعادة التأمين وكذا بتصريح بالشرف يشهد فيه بأنه لم يكن محل أي من الأحكام أو العقوبات الواردة في المادة 227 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛ والتوصل بنسخة من الدليل الذي يصف التنظيم المحاسبي لمقاولات التأمين وإعادة التأمين الوارد في المادة 235 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.

كما تحل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي محل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية في التوصل بالتوكيل الخاص الذي يمكن شركة السمسرة من تسديد تعويضات الحوادث لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا إلغائه، المشار إليه في المادة 298 من القانون 17.99 السالف الذكر؛ والاطلاع على أي نشاط متعلق بمهنة وسيط التأمين خاصة في ما يتعلق بأنشطة شركات التمويل وبتمثيل مقاولة التأمين وإعادة التأمين الأجنبية في تدبير وتسديد تعويضات حوادث السيارات التي وقعت على التراب المغربي والتي يكون الأشخاص المعنيون بها أشخاصا يتوفرون على إحدى البطاقات المشار إليها في المادة 121 من القانون السالف الذكر؛ والاطلاع على كل حالة فسخ أو توقيف لعقد التأمين الذي يضمن المسؤولية المدنية لوسيط التأمين التي يمكن أن تثار بسبب نشاطه المتعلق بعرض عمليات التأمين.

من جهة أخرى، يتضمن مشروع هذا المرسوم مجموعة من المقتضيات التنظيمية السارية المفعول، التي تدخل ضمن سلط الإدارة، ولا سيما تلك الواردة في المرسوم قم 2.04.355 السالف الذكر وقرار وزير المالية والخوصصة رقم 1548.05 الصادر في 10 أكتوبر 2005 المتعلق بمقاولات التأمين وإعادة التأمين.

مجموع المشاهدات: 589 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة