القائمة الرئيسية
أخبارنا

عملية اعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص ستنظم وفق المسطرة المحددة في القرار رقم 73.02 (بلاغ)

 

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن عملية اعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص، المنصوص عليها في القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص ، ستنظم برسم سنة 2015 ، وفق الشروط والمسطرة المحددة في القرار رقم 73.02 الصادر بتاريخ 16 يناير 2002.

وذكر بلاغ لقطاع التكوين المهني ، اليوم الاثنين، أن هذه العملية تهدف إلى تشجيع مؤسسات التكوين المهني الخاص ذات الاستحقاق والاعتراف بالدبلومات التي تسلمها ، وكذا الرقي بنظام التكوين المهني الخاص إلى مستوى الجودة المطلوبة.

وأشار البلاغ إلى أنه يمكن الاعتماد من الترخيص للمؤسسات المستوفية لشروط محددة بتنظيم الامتحانات لفائدة المتدربين الذين يتابعون تكوينهم بها، وتسليمهم دبلومات تؤشر عليها الإدارة ، موضحا أن هذا التأشير يعد بمثابة اعتراف بهذه الدبلومات من طرف الدولة ، تخول لحاملها نفس الحقوق المخولة لزملائهم خريجي مؤسسات التكوين العمومي.

وخلص المصدر ذاته إلى أنه يتعين على المؤسسات الراغبة في الحصول على الاعتماد أو تجديد اعتمادها ، والمستوفية للشروط المنصوص عليها في القرار المشار إليه أعلاه، أن تتقدم إلى المندوبية الجهوية أو مصلحة التكوين المهني التي توجد المؤسسة في نطاق اختصاصها الترابي لسحب ملف طلب الاعتماد لهذا الغرض.

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.