بالوثيقة.. رئيس جماعة تمارة مهدد بـ"العزل" بسبب تجاوزات تتعلق بمنح "رخص السكن"

حوادث وقضايا

01/05/2024 11:11:00

أخبارنا المغربية

بالوثيقة.. رئيس جماعة تمارة مهدد بـ"العزل" بسبب تجاوزات تتعلق بمنح "رخص السكن"

أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

وجه الوالي "محمد اليعقوبي"، عامل عمالة تمارة بالنيابة، استفسارا لرئيس جماعة تمارة، التجمعي "زهير الزمزامي"، طالب من خلاله بضرورة تقديم توضيحات كتابية حول "بعض التجاوزات والممارسات المتعلقة برخص السكن"، التي تعد مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتضر بمصالح الجماعة.

وبحسب وثيقة رسمية توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها، فقد أمهل "اليعقوبي"، رئيس جماعة تمارة مدة 10 أيام من أجل تقديم توضيحات حول عدد من التجاوزات التي تم رصدها (الوثيقة)، قبل تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تخول لعامل الإقليم إحالة هذا الملف على المحكمة الإدارية، لطلب عزل المسؤول المعني بالأمر في حالة تبوث ارتكابه للتجاوزات سالفة الذكر.

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على مايلي:

1- إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

2- إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

  3- يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل والإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

4- وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.

5- وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.

6- يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.

7- لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

٪

مجموع المشاهدات: 7720 |  مشاركة في:
        

عدد التعليقات (1 تعليق)

1 - مواطن
تشديد العقةبات .
ان ثبت عليه ما وقع فالرجل سيراكم ثروة كبيرة نتيجة الرشاوي مقابل رخص البناء غير القانونية . كما اقول و اكرره للمرة الألف اولا _ منعه من مغادرة الوطن ، 2_ محاكمته بالمنسوب اليه 3 - تجريدة من ممتلكاته لحساب صندوق الكوارث الطبيعية .4 . تشديد العقوبة الحبسية . 5 . منعه من مزاولة أي نشاط بالوظيفة العظومية لأن لا مكان للمهدمين في وطن يسير في طريق البناء و التشييد.
مقبول مرفوض
1
2024/05/01 - 11:41
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟