احتفالية رائعة بالأضواء في مباراة الجزائر وبوركينافاسو بملعب مولاي الحسن

مدرب الجزائر بيتكوفيتش: رغم الصعوبات، تمكنا من تقديم أداء قوي وتجاوز التحديات

زيدان وأسرته يحضرون مجددا لمؤازرة المنتخب الجزائري في كأس إفريقيا بالمغرب

مغاربة فرحانين بفوز المنتخب الجزائري أمام بوركينافاسو بملعب مولاي الحسن

لحظة وصول منتخب أوغندا لمدينة فاس

إبراهيم مازا سعيد باختياره أفضل لاعب في مباراة الجزائر وبوركينافاسو

قانون جديد لحماية المستهلك المغربي من الغش في المجوهرات

أرشيف
أرشيف

أخبارنا المغربية

أخبارنا المغربية ـ الرباط

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.430 بتطبيق الفصل 45-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المتعلق بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.

وأبرز السيد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن مشروع هذا المرسوم يهدف بالسماح لصناع الحلي والمجوهرات بوضع طابع يدعى "طابع الصائغ" يميز المصوغات من المعادن النفيسة التي يقومون بإنتاجها على أن يتم تحديد كيفيات اعتماد هذا الطابع بنص تنظيمي.

كما يهدف هذا التدبير إلى تثمين الانتاج الوطني، عبر تقوية تنافسية المصوغات من المعادن النفيسة وتحسين جودتها مع ضمان مراقبتها وتتبعها قصد حماية المستهلك ومحاربة الغش.

وينص مشروع المرسوم، حسب الوزير، على أنه من أجل المحافظة على وحدة النص الذي ينظم البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وفي انتظار إعادة قراءة مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يقترح اتخاذ مرسوم يؤهل وزير الاقتصاد والمالية باتخاذ قرار لتحديد كيفيات اعتماد طابع الصائغ من طرف الإدارة.


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
المقالات الأكثر مشاهدة