رسمياً.. قانون تنظيم مهنة المحاماة يدخل حيز التنفيذ ويضع هيئات المحامين أمام واقع جديد
دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ رسمياً، عقب نشره في العدد 7536 من الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس 20 غشت 2026، بناءً على الظهير الشريف رقم 1.26.75 الصادر في 18 غشت الجاري، ليطوي بذلك فصلاً طويلاً من الترقب والجدل القانوني والتشريعي الذي رافق مساره.
وجاء صدور الأمر بتنفيذ القانون بعد قرار المحكمة الدستورية رقم 26/277 م.د، الذي قضى بـ"تعذر البت في مطابقة النص للدستور على حالها"، نتيجة خلل إجرائي تمثل في عدم إرفاق رسالة الإحالة بالوثيقة الأصلية أو نسخة مطابقة للأصل؛ وهو ما حسم مسار الرقابة الدستورية دون إصدار حكم بالمطابقة أو الإلغاء، وفتح الباب أمام استكمال مسطرة الإصدار والنشر.
ويحمل النص الجديد تغييرات جذرية تعيد رسم ملامح الممارسة المهنية وشروط الولوج، أبرزها:
شروط الولوج والتكوين: اشتراط الحصول على شهادة "الماستر" واجتياز مباراة الولوج لمعهد تكوين المحامين، مع تحديد السن بين 21 و45 سنة، وتحديد مدة التكوين الأساسي في سنة واحدة تليها 24 شهراً من التمرين الميداني.
تنظيم الممارسة والتقاضي: السماح بممارسة المهنة بصفة فردية أو عبر شركات مدنية وشراكات مهنية، وحصر الترافع أمام محكمة النقض في المحامين المسجلين منذ 10 سنوات على الأقل، مع إلزامهم بـ 20 ساعة سنوياً من التكوين المستمر.
الضوابط والسرية المهنية: منع كافة أشكال الإشهار وجلب الزبناء تحت طائلة المساءلة، وتشديد قواعد السر المهني وحماية سرية التحقيقات الزجرية، مع إلزامية توثيق التكليف وتحديد الأتعاب كتابياً أو إلكترونياً.
ويضع هذا النشر الرسمي جمعية هيئات المحامين بالمغرب أمام معطى قانوني وواقعي جديد، في ظل استمرار قرارها بمواصلة مقاطعة الجلسات والإضراب المفتوح عن العمل الذي دخل شهره الرابع، وسط تباين الآراء وتصاعد الدعوات داخل الأوساط المهنية الداعية إلى استئناف العمل داخل المحاكم والتكيف مع الوضع التشريعي الجديد.

أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.