الرئيسية | قضايا المجتمع | عبد النباوي يراسل الوكلاء العامين ووكلاء الملك لتنفيذ قانون حماية الحياة الخاصة للأفراد ويتوعد المشهرين بالأشخاص

عبد النباوي يراسل الوكلاء العامين ووكلاء الملك لتنفيذ قانون حماية الحياة الخاصة للأفراد ويتوعد المشهرين بالأشخاص

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
عبد النباوي يراسل الوكلاء العامين ووكلاء الملك لتنفيذ قانون حماية الحياة الخاصة للأفراد ويتوعد المشهرين بالأشخاص
 

أخبارنا المغربية ـ جمال مايس

بعد دخول القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ يوم 13 شتنبر من السنة الجارية ، أعطى محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة تعليماته إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية بالمغرب، من أجل التطبيق الصارم للمساطر القانونية والقضائية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للأفراد.

وتشمل حماية الحياة الخاصة للأشخاص وفق القانون توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، من خلال بث أو توزيع شريط فيديو أو شريط صوتي دون موافقة صاحبها. كما يجرم النص القيام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة.ومنع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها. كما يذهب الإجراء على منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته.

وجاء في المذكرة التي عممها عبد النباوي : "أنه لقيام أركان هذه الجريمة يقتضي استجماع العناصر التالية: أولا، استعمال أي وسيلة من الوسائل تمكن من تثبيت الصور أو تسجيلها أو توزيعها، ويدخل في حكمها آلات التصوير الفوتوغرافية أو الهواتف أو الحواسيب وعموما أي وسيلة تتيح إتيان تلك الأفعال. وثانيا، تواجد الشخص المعني بالصورة في مكان خاص، والذي يشمل كل مكان غير مفتوح في وجه العموم ولا يمكن ولوجه إلا بإذن أو موافقة من يشغله".

ونص القانون على عقوبات انتهاك الحياة الخاصة للأفراد والأشخاص التي تصل إلى ثلاث سنوات حبسا، بغض النظر عن جنس الفاعلين أو الضحايا، وكيفما كانت الوسائل المستعملة في الاعتداء كالهاتف أو آلات التسجيل السمعي البصري أو الأنظمة المعلوماتية أو أي أداة أخرى.

وأضافت مراسلة رئيس النيابة العامة أن العقوبة في الأحوال المفصلة في الفصل 3-447، تشدد لتصل العقوبة الحبسية إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكب الاعتداء من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعاياتها، أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.

وحث عبد النباوي الجهات المعنية بتنفيذ التعليمات الجديدة إلى التطبيق الصارم والسليم للقواعد القانونية، والحرص على تنزيل مقتضياتها الرامية إلى حماية الحياة الخاصة للأفراد، وفق ما كرسه دستور المملكة وحدده المشرع المغربي. كما دعا إلى التعاطي بإيجابية مع الشكايات المقدمة في هذا الخصوص، وتحريك المتابعات في حق المعتدين وفق ما يقتضيه القانون.وأكد عبد النباوي على ضرورة مراعاة المقتضيات القانونية التي تحمي الضحايا والمبلغين عن الجرائم، والذين قد يلجؤون إلى حماية أنفسهم بمقتضى التسجيلات أو لإثبات لاعتداءات التي يتعرضون لها، كما هو الحال في جريمة الرشوة، حيث أقر المشرع عدم إمكانية متابعة الراشي الذي يبلغ السلطات القضائية عن جريمة الرشوة، إذا قام بذلك قبل تنفيذ الطلب المقدم إليه وكان الموظف هو الذي طلبها.

 وتأتي هذه المذكرة التي عممها رئيس النيابة على مسؤولي المحاكم المغربية في ظل تنامي التشهير بالافراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي او عبر تقنية الواتساب ، وغالبا ما يكون ضحايا الظاهرة من الجنسين ، سواء تعلق الأمر بنشر صور وفيديوهات جنسية فاضحة وتعريض اصحابها للابتزاز سواء تعلق الامر بالحياة الخاصة للافراد في شتى جوانبها.

 

 

مجموع المشاهدات: 2303 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة