أخطاء في صدقة الفطر
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة، صغير وكبير، غنيٍّ ومن يملك قوت يومه. ومع أن المسلمين يحرصون كل الحرص على أداء هذه الفريضة، إلا أن بعضهم يقع في بعض الأخطاء عند أدائها، الأمر الذي يستدعي التنبيه إليها، وهي:
أولاً: تأخير صدقة الفطر إلى أن يخرج وقتها، كمن يُخرجها بعد صلاة العيد، والواجب إخراجها قبل الصلاة، وقد روى أبو داود عن ابن عباسرضي الله عنهما، قوله: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات).
ثانياً: أن بعض الناس ربما وُلِد له مولود قبل غروب شمس ليلة العيد، ولكنه لا يُخرج عنه زكاة الفطر، مع وجوب الزكاة عليه؛ لكونه صار مكلفاً شرعاً، ومن الذين تجب عليهم زكاة الفطر، فإن زكاة الفطر تجب بغروب شمس ليلة العيد، بخلاف ما لو وُلِد بعد الغروب فلا يجب الإخراج عنه.
ثالثاً: ومن الأخطاء أيضاً تكليف الناس فوق القدر الواجب عليهم، والقدر الواجب صاع من غالب قوت البلد، والمقصود بالصاع هو الصاع النبوي ومقداره بالوزن كيلوان وأربعون جراماً من البُّرِّ الجيد، أما وزن غير الُّبِّر فبحسبه.
رابعاً: ظن البعض أنه إذا فاته إخراج الصدقة في وقتها المشروع، لأمر خارج عن إرادته، أنها تسقط عنه. والصواب أنه يُخْرجها ولو فات وقتها.
خامساً: ظَنُّ البعض أن صدقة الفطر لا تجوز إلا بالبُّر، أو التمر، أو الشعير، والصواب أنه يجوز إخراجها مالاً نقديًّا؛ وذلك بتقويم تلك الأصناف مالاً، وربما كان هذا أنفع للفقير.

التعليقات
4آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
دمنات
اتقوا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله فان زكات الفطر تخرج من غالب قوت البلد ولو جاز اخراجها نقدا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لان في زمانه صلى الله عيه وسلم كانت النقود ومع دلك لم يخرجها نقدا وناتي نحن الان ونقول يجوز اخراجها نفدا مع العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم من حديت عائشة رضي الله عنها انه قال من احدت في امرنا هدا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ثم ان المالكية والشافعية والحنابلة قالو بعدم جواز اخراجها نقدا وان من اخرجها نقدا لا تجزؤه تم نقول لمن يقول بان النقود احسن للفقير اعطيه الزكاة كما امرت ثم تصدق عليه من مالك
امازيغي سوسي
أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه
قال الشيخ/ عبد العزيز بن باز -رحمه الله ...في حكم دفع زكاة الفطر نقوداً ؟ . . لا يخفى على كل مسلم له أدنى بصيرة أن أهم أركان دين الإسلام الحنيف شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله. ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله وحده ، ومقتضى شهادة أن محمداً رسول الله ، أن لا يعبد الله سبحانه إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين ، والعبادات الأصل فيها التوقيف ، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه ، الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى: { وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى }[1] ، وقال هو في ذلك : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ))[3]. وقد بيَّن هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة : صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من إقط. فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )) [4]. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب ) ، وفي رواية (( أو صاعاً من إقط ))[5] متفق على صحته. فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر. ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين وخاصة في مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر ، فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه ؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ،ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم. وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه ، وخاص بما ورد فيه ، كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف ، ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر ، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها ، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية ، وقد قال الله سبحانه : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ }[6] ، وقال عز وجل : " { وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}[7]. ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه ؛ لكونه مخالفاً لما ذكر من الأدلة الشرعية. وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه ، والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه ، إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
متتبع
انتبه
يا صاحب المقال صحح أخخطاءك قبل ان تعيب على الآخرين فما تتكلم عنه هو زكاة الفطر وليس صدقة الفطر والفرق شاسع بينهما المصيبة التي ابتلي بها الاسلام ان كل من هب ودب يقوم وينصب نفسه مصلحا ومصححا لما يعتقده اخطاء وهو يسبح من حيث لا يدري او لا يدري وسط ابشع مما يعتقده اخطاء وهو الجهل باحكام الدين ربنالا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا واعف عنا وتب علينا امين
استغفرالله
فتوى
اتق الله في دينك ان كنت من المسلمين ولا تفتي بغير علم وتذكرقول الله تعالى ((ومن اضلم ممن افترى على الله كذبا))