الرئيسية | دين ودنيا | كيف أقضي الصلاة التي فاتتني؟

كيف أقضي الصلاة التي فاتتني؟

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
كيف أقضي الصلاة التي فاتتني؟
 

قضاء الصلوات افترض الله سبحانه وتعالى على العباد فرائضَ وأحكامًا، وأمرهم بالقيام بها ضمن أوقاتٍ مخصوصةٍ لا ينبغي التهاون بها، أو تفويتها، أو تأخيرها عن توقيتها المُخصَّص لها؛ فلكلّ صلاةٍ من الصلوات الخمس وقتٌ مخصوص، والحجُّ له وقتٌ مخصوص، ولصيام كلّ يومٍ من أيام شهر رمضان المبارك وقتٌ مخصوص، والزكاة كذلك لها وقتٌ مخصوص، والأمر هكذا في سائر العبادات والأعمال الشرعيّة، فإن خرج وقت الفريضة دون أن يؤدّيها المأمور بأدائها، فستترتّب عليه أحكامٌ شرعيّة لقاء ذلك التأخير. 

 

جميع الأفعال والأقوال الصادرة عن المسلم لها اعتبارٌ وحكمٌ شرعيّ يندرج تحت الإباحة، أو التحريم، أو الكراهة، أو الندب، أو الاستحباب، ولا شكَّ أنَّ الاستهتار بأداء الصلوات في أوقاتها المشروعة يُعدّ من المخالفات الشرعيّة، ولا بدَّ أنّ لذلك حُكمًا شرعيًّا خاصًّا؛ حيث إنّ الصلوات تُقضى وفق نسقٍ مُحدَّد، ولقضائها أحوال وأحكام سيتمّ بيانها وتفصيلها في هذا المقال. المقصود بقضاء الصّلاة قضاء الصّلاة لُغةً للقَضَاءُ في اللغة عدّةُ معانٍ، منها:

 

[١] ‏ القَضَاءُ: الحُكْمُ، وهو من أبرز معاني القضاء في اللغة. القَضَاءُ: الأداءُ؛ أي أداء ما فات وخرج عن وقته. القَضَاءُ: عملُ القاضي. أمّا معنى قضاء الصّلاة في اللغة فهو أداء الصّلاة‏ التي لم يؤدِّها المصلّي بعُذرٍ أو بلا عُذر؛ حيث يؤدّيها ويقضيها في وقتٍ آخر من النهار أو الليل. قضاء الصّلاة اصطلاحًا للقضاء في الاصطلاح الشرعيّ عدّة معانٍ حسب المراد منه، ويُطلَق القضاء في العبادات عُمومًا على فعل شيءٍ من العبادات بعد مُضيّ وقتها المُحدَّد فعلها فيه، ويستوي في ذلك إن كان ذلك الوقت موسعًا أو مُضيّقًا، أمّا المُراد بقضاء الصّلاة فهو فعل ما فات من الصّلوات بعد خروج وقتها الضروريّ المُخصَّص أداؤها فيه.

 

 

[٢] كيفيّة قضاء الصّلاة الفائتة اختلف العلماء في كيفيّة قضاء الفوائت حسب وقتها ومكان فواتها، إن كان في سفرٍ أو حضر وكيفيّة القراءة فيها -سرًا أو جهرًا- على عدّة أقوال؛ وفيما يأتي بيان آراء الفقهاء وأقوالهم في هذه المسألة كلّ على حدة:

 

[٣] رأي الحنفيّة: يرى فقهاء الحنفيّة أنّ الصّلاة عند قضائها إنما يكون أداؤها على نفس الصفة التي فاتت عليها، فإن فاتت في الحضر قضاها كاملةً تامّةً غير مقصورة، وإن فاته أداؤها في السفر قضاها على هيئتها في السفر؛ فإن كانت رباعيّة أداها ركعتين ولو كان حين القضاء في الحضر. 

 

وكذلك من فاتته صلاة رُباعيّةٌ في الحضر، وجب عليه أداؤها تامةً أربعًا حتى إن كان حينها في سفر، أما من حيث صفة القراءة في الصلوات الفائتة هل تكون سريّةً أم جهريّة، فإنّه في ذلك يُراعى نوع الصّلاة؛ فإن كانت الصّلاة الفائتة من الصلوات السريّة كصلاة الظهر، أسرَّ في القراءة فيها حتى إن كان قضاؤها في وقت الصلوات الجهريّة، وإن كانت الصّلاة من الصلوات الجهريّة جهر بها إن كان إمامًا، وإن كان مُنفردًا يُخيَّر بين الجهر فيها أو الإسرار، حتى لو كان وقت أدائها في أوقات الصلوات السريّة. 

 

رأي المالكيّة: ذهب المالكيّة إلى ما ذهب إليه الحنفيّة؛ حيث يرون أنّه ينبغي على من فاتته صلاة أن يقضيها على الهيئة والصورة التي فاتت عنه فيها سواء كان ذلك سفرًا أم حضرًا، جهرًا أم سرًا، ويجب عليه أداؤها على الفور، وبناءً عليه تُقضى صلاة الحضر كاملةً حتى إن قضاها أثناء السفر، وتُقضى الصلوات النهاريّة سرًا حتى إن قضاها في الليل، وتُقضى الصلوات الليليّة جهرًا حتى إن قضاها نهارًا؛ لأنّ الصّلاة في القضاء هي صورة عنها وقت الأداء. 

 

رأي الشافعيّة والحنابلة: يرى الشافعيّة والحنابلة أنّه حين القضاء يُنظَر إلى المكان الذي يُريد المُكلَّف أن يقضي الصّلاة فيه، كما يُنظَر إلى وقت القضاء، فتُقضى الصّلاة الرباعيّة ركعتين إن كان مُسافرًا، سواء كانت قد فاتته تلك الصّلاة وقت السفر أم فاتته وقت الحضر، أما إن كان في الحضَر فتُقضى الصّلاة الرباعيّة أربع ركعات، حتى لو كانت قد فاتته في السَّفر؛ لأنّ الأصل في الحضَر الإتمام، فيرجع إليه وقت الحضر، ولأنّ السبب في القصر السفر وهو غير متوفرٍ وقت الحضر، أمّا فائتة السفر فتُقضى قصرًا في السفر دون الحضر عند الشافعيّة في الغالب؛ وذلك لوجود السبب وراء القصر الذي هو السفر. 

 
مجموع المشاهدات: 9141 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة