المحكمة الدستورية تحسم في قضية اعتماد "الساعة الإضافية"

المحكمة الدستورية تحسم في قضية اعتماد "الساعة الإضافية"

أخبارنا المغربية ـ الرباط

حسمت المحكمة الدستورية في الجدل الدائر بخصوص قانونية قرار الحكومة بتعديل المرسوم الملكي المتعلق بالساعة القانونية للمملكة بإضافة 60 دقيقة للتوقيت الرسمي.

واعتبرت الهيئة المذكورة بأن مقتضيات المرسوم الملكي رقم 67455، بشأن الساعة القانونية، كما تم تعديلها، تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية، وهو ما يعد انتصارا لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وجاء في منطوق حكم المحكمة الدستورية، المنشور أمس الخميس على موقعها الرسمي:

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 8 مارس 2019، التي يطلب بمقتضاها السيد رئيس الحكومة من المحكمة الدستورية، على وجه الاستعجال، التصريح بأن مقتضيات المرسوم الملكي رقم 67. 455 الصادر بتاريخ 23 صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية، لا تكتسي طابعا تشريعيا بالرغم من ورودها في نص تشريعي بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91. 11. 1 بتاريخ 27 من شعبان 1432( 29 يوليو 2011)، لا سيما الفصول 71 و72 و73 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 13. 066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 139. 14. 1 بتاريخ 16 من شوال 1435(13 أغسطس 2014)، لا سيما الفقرة الأخيرة من المادة 29 منه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبقا للقانون؛

حيث إن الدستور ينص في فصله 73، على أنه “يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها”؛

وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 29 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تنص على أنه “تقرر المحكمة الدستورية فيما إذا كانت النصوص المعروضة عليها لها صبغة تشريعية أو تنظيمية”؛

وحيث إن المرسوم المستفتى بشأنه، يتكون من أربعة فصول تتعلق، بتحديد الساعة القانونية، وإمكانية إضافة ستين دقيقة لها كل سنة ابتداء من تاريخ يحدد بموجب مرسوم، فضلا عن إضافة ستين دقيقة للساعة القانونية ابتداء من 3 يونيو 1967، وإلغاء الظهير الشريف الصادر في 25 ذي القعدة 1331 (26 أكتوبر 1913) بشأن التوقيت القانوني؛

وحيث إن الإمكانية التي ينص عليها الفصل 73 من الدستور، لئن كانت تخول للحكومة إحالة النصوص التشريعية إلى المحكمة الدستورية، لتبت في طبيعتها التنظيمية، قبل تغييرها من حيث الشكل بمرسوم، فإن هذه الإمكانية تتيح لها أيضا، انطلاقا من الفقرة الأخيرة من المادة 29 المذكورة، أن تحيل إلى المحكمة الدستورية كل نص يترآى لها شك في طبيعته القانونية؛

وحيث إن المحكمة الدستورية، حين تبت طبقا لأحكام الفصل 73 من الدستور، فإنها تنظر في صيغة النص كما هو قائم، وأن موافقتها بشأن الطبيعة القانونية لما تستفتى فيه، تتم قبل أن تعمد الحكومة إلى تغيير النص بمرسوم أو إدخال تعديلات عليه من منطلق صلاحياتها التنظيمية؛

وحيث إن المرسوم المشار إليه، تم تعديل مضمون فصله الأول بمقتضى المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 من صفر 1440 (26 أكتوبر 2018)؛

وحيث إنه، مع استحضار التفسير السليم لأحكام الفصل 73 والفقرة الأخيرة من المادة 29، كما تم بيانه، وضرورة التقيد به مستقبلا، فإن المحكمة الدستورية ملزمة، طبقا للأحكام المشار إليها، أن تبت في طبيعة النصوص المعروضة عليها ومدى اندراجها في مجال التشريع أو التنظيم؛

وحيث إنه، يبين من المقتضيات المتضمنة في المرسوم المحال، كما تم تعديلها، أنها لا تتناول المواد التي يختص بها القانون بمقتضى الدستور، لا سيما الفصل 71 منه، الأمر الذي تكون معه مندرجة في مجال اختصاص السلطة التنظيمية طبقا للفصل 72 من الدستور؛

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بأن مقتضيات المرسوم الملكي رقم 67455. الصادر في 23 صفر 1387(2 يونيو1967) بشأن الساعة القانونية، كما تم تعديلها، تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 6 من رجب 1440

13 مارس 2019


التعليقات

10

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

مواطن حتى النخاع

باراكا

تعليق 1

وعليه فان القط سألوه من يشهد لك قال : ذيلي! وعي فيكم بيكم زيدو نهار نتوما وتهناو..

مواطن

عقنا بهم

تعليق 2

ماذا تنتظر من دولة غير ديمقراطية

مواطن ذايخ

تعليق 3

بحيث أنه طبقا للفصل كذا والفقرة كذا والمرسوم كذا والقانون كذا ورغبة كذا ومصلحة كذا .......اللي سمعكم تفصلو وتخيطو يقول هاد الناس هما رقم واحد في احترام القانون.لكن لماذا نتذيل قائمة الدول في جميع المجالات ؟؟؟

محب المدينة

توضيح

تعليق 4

لمن لم يفهم هذا المقال كما ينبغي اقول المحكمة الدستورية ليس من اختصاصها النظر في كون القرار صالح للوطن والمواطنين ام لا هي حكمت فقط بان الامر دستوري ويدخل في اختصاصات الحكومة وليس البرلمان.

MUSTAPHA

موصيبة

تعليق 5

بصراحة شعب يستاهل إزيدوه 5 أيام لكي يعمل 30 يوم كاملة ويصبح الشهر في المغرب 35 يوم لا من يحرك ساكنا تورة للتلاميد مرت مرور الكرام والحكومة أصبحت تطبق سياسة الكلب يعوي والقافلة تسير سياسة (ساكسونيا)

abdou

حكومة النفاق والزواق

تعليق 6

الجواب الصريح وبلاشك عند صاحب المقال الاول وانتهى الامر رفعة الاقلام النفاق النفاق النفاق

تعليق 7

يقولون ما يريدون دستور قانون التنظيمي مرسوم ملكي كل هدا بلا بلا بلا ومفهمنا والو لانهم عندما يريدون تضليل قانون يدخلون في هادي لعبة دستور مرسوم ويتهربون من حقيقة هدا ما يخيف دول الاوربية من دول الدي تقول اسلامية هو نفاق عندما يقولون حقيقة الي شعوبهم والله عظيم حتي الله ينصرهم وينصر دينهم ولكن بلا بلا بلا هي الدي خلفت ابرياء يموتون في مساجد

قتل جيل بمراسيم وقوانين من اجل حبيبة فرنسا

تعليق 8

تقتلون اولادنا باسم مرسوم ملكي دستور مراسيم تشريعية ومادا. فعلو لكم اطفال ابرياء ؟في هادي سنين زداد ارهاق فقر دم تكلاخ الي اطفال صغار وتقولو جيل مستقبل قتلتو ولديهم في معاش وصحة وتعليم وقد حان وقت اطفال صغار. تفو تفو

الكرموسي

السماعة المرضية

تعليق 9

و عليه فإن62262 الصادر يوم 392726 من القانون يقوم بزيادة ساعة إضافية لأن 2627910 سارت إلا أن بمقتضيات 4262819 كان لا بد من إضافة ساعة لاأن 62772719 بموجبه تمت المصادقة على 628290 من المتعلق ب هههههههههه آجي تفهم تدوخ

ماذا يوجد في محاكم الدول

ماذا يوجد في محاكم الدول العربية الخاضعة للاستعمار

تعليق 10

ماذا يوجد في محاكم الدول العربية الخاضعة للاستعمار دخلتُ للمحكمةِ فوجدتُ كلَّ شيء فيها إلاّ العدلَ ، ووجدتُ الرّشوةَ متربّعةً هناك على فَرْوَةِ خروف قاتمة اللّون !

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.