الرئيسية | حوادث وقضايا | عاجل..هذا ما قررته محكمة الاستئناف بخصوص السراح المؤقت للدكتور "التازي"

عاجل..هذا ما قررته محكمة الاستئناف بخصوص السراح المؤقت للدكتور "التازي"

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
عاجل..هذا ما قررته محكمة الاستئناف بخصوص السراح المؤقت للدكتور "التازي"
 

أخبارنا المغربية-عبد الرحيم مرزوقي
قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع طبيب التجميل الدكتور الحسن التازي، في الجلسة التي جرت أطوارها صباح اليوم، بالمقابل قضت هيئة الحكم بمحاكمة التازي ومن معه حضوريا، بعدما تمت جلسة اليوم عن بعد.
وعرفت جلسة يومه الخميس تقديم دفاع الدكتور التازي ملتمس طلب السراح المؤقت، معتبرا أن هذا الأخير يتوفر علي جميع ضمانات الحضور.
ونادى القاضي علي طرشي على المتهمين الذين حضروا المحاكمة عن بعد، أبرزهم الحسن التازي وعبد الحق التازي وزوجته وباقي المتهمين.
وتم تأجيل المحاكمة إلى 04 ماي المقبل من أجل إعداد الدفاع.
وقال الأستاد امبارك المسكيني محامي الدكتور التازي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مبرارا أيضا طلب السراح المؤقت بالوضع الصحي للدكتور المعتقل، معتبرا أن زوجته أقحمت في ملف لا علاقة لها به، علما أن أحد أبنائها قاصر، وطالب بترشيد الحراسة النظرية طبقا لما نادت به رئاسة النيابة العامة.
ووجهت المحكمة للدكتور التازي، تهما تتعلق ب "جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض".
كما توبع  ب"جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها".
وتوبع أيضا ب"جنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم".
ويواجه جراح التجميل الشهير العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في أبريل من العام الماضي، ثمانية أشخاص، من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالمدينة نفسها وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية

مجموع المشاهدات: 38884 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (1 تعليق)

1 | محمد
تعليق
صراحة اذا كانت التهم صحيحة الموجهة إليه .فجب على النيابة العامة المطالبة باقصى العقوبات.مرتكبو مثل هذه الجرائم في حق الإنسانية مكانهم الإعدام مع التنفيذ
مقبول مرفوض
1
2023/04/19 - 09:00
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة