الرئيسية | قضايا المجتمع | مقررات الإذن ب"تزويج الطفلات" تصدر تفاديا ل"زواج الفاتحة" وضمان الحماية القانونية للقاصرات

مقررات الإذن ب"تزويج الطفلات" تصدر تفاديا ل"زواج الفاتحة" وضمان الحماية القانونية للقاصرات

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
مقررات الإذن ب"تزويج الطفلات" تصدر تفاديا ل"زواج الفاتحة" وضمان الحماية القانونية للقاصرات
 

أكدت دراسة أعدتها جمعية صوت المرأة الأمازيغية، حول "تزويج الطفلات" أن السعي لتجاوز فراغ تشريعي يدفع عددا من القضاة إلى إصدار مقررات الإذن ب"تزويج الطفلات" رغبة في حمايتهن قانونيا من "زواج الفاتحة" الذي لا يضمن لهن أي حقوق.

 

وأوضحت الدراسة التشخيصية لظاهرة "تزويج الطفلات بين التشريع والعمل القضائي المغربي والممارسة، حالات الطفلات بإقليم أزيلال"، التي تم تقديم نتائجها مؤخرا بالرباط، أن صدور قرار برفض طلب تزويج طفلة قد يدفع أسرتها لتزويجها بالفاتحة، وهو زواج لا يضمن أي حقوق لها، ويكشف عن ثغرة خطيرة في مدونة الأسرة توظف في كثير من الحالات للتحايل على القانون وخرق المقتضيات الحمائية التي تضمنتها المدونة، مما يستدعي تدخلا تشريعيا عاجلا.

 

واختار معدو الدراسة استعمال توصيف "تزويج الطفلات" لأنه يعبر في نظرهم بشكل "أفضل وأدق عن المعنى الحقيق للظاهرة، عوض زواج القاصر بحسب منطوق مدونة الأسرة".

 

وأشارت الدراسة، التي تم إعدادها بدعم من الوكالة الكاطالانية للتعاون والتنمية، في إطار مشروع "ظاهرة تزويج الطفلات بإقليم أزيلال"، إلى أن الأرقام الرسمية المتعلقة بتزويج الطفلات المسجلة وطنيا ومحليا لا تعكس حجم هذه الظاهرة، لأسباب عدة في مقدمتها وجود نسبة من هذه الزيجات غير الموثقة في البوادي والأرياف والقرى، بل وحتى في المدن. وأوضحت أنه إذا كانت المادة 16 من مدونة الأسرة تسمح بمعالجة هذه الحالات بشكل لاحق من خلال إضفاء الشرعية على هذه الزيجات التي تمت في غفلة من القانون في حالة توافق الزوجين، فإن ذلك لا يكون متاحا في جميع الأحوال إذ أن مجرد خلاف بسيط بين الزوجة وبين زوجها أو بينها وبين أهله يجعلها دون أية حماية قانونية في غياب أي وثيقة تؤكد وجود العلاقة الزوجية.

 

وأضافت أنه في حال إنجانبها لأبناء فإن عدم مبادرة الزوج بالاعتراف بنسب هؤلاء الأبناء من خلال اللجوء للإقرار بالنسب سيجعله في حل من كل الالتزامات القانونية تجاه أبنائه، وهو ما يؤكد هشاشة الأسر المبنية على الزواج غير الموثق، وتزداد الهشاشة حينما يكون أحد طرفي الزواج طفلا".

 

واستنتجت الدراسة أن أغلب مقررات الإذن بتزويج الطفلات تستند إلى ضعف الإمكانيات المادية لأسرة الطفلة المراد تزويجها، وانقطاع الطفلة عن الدراسة، معتبرة أن تغليف طلب تزويج الطفلات بمصلحة مادية يثير إشكالا أخلاقيا لأنه ينبني على شبه استغلال اقتصادي لأكثر الفئات هشاشة، فئة الأطفال.

 

وسجلت أن رغبة الأسر في التخلص من أعباء آنية والهروب من حالة الفقر والتهميش التي تعاني منها، قد تصطدم بنتائج عكسية في حال فشل هذا الزواج، وهو ما يحدث في كثير من الاحيان بسبب هشاشة الأسر المبنية على حالات زواج قاصر، إذ يضطر أولياء الأمور إلى تحمل أعباء مضاعفة.

 

وفي ما يتعلق بمبرر الانقطاع عن الدراسة، لاحظت أن شرط عدم متابعة الطفلة لدراستها يؤدي إلى تشجيع ظاهرة الهدر المدرسي بهدف التزويج، حيث تنقلب الحماية القضائية لحق الطفلة في التمدرس إلى شرط يؤدي إلى خرق هذا الحق من خلال تشجيع أولياء أمور الفتيات الراغبين في تزويجهن على إجبارهن على الانقطاع عن الدراسة قبل تقديم طلب التزويج.

 

وبخصوص مبرر المصلحة الفضلى للطفلة التي تقتضي تزويجها تفاديا للعنوسة، استنتجت الدراسة، أن المطلوب من القانون الإسهام في تغيير بعض العادات الضارة والسيئة عوض الاكتفاء بشرعنتها وإعادة إنتاج نفس القيم المنتقدة والصور النمطية التي تهين المرأة، خاصة مصطلح العنوسة الذي يعد عنفا رمزيا يستهدف الفتاة.

 

وخلصت الدراسة إلى أن انتماء الطفلات اللواتي يتم تزويجهن إلى الاوساط القروية والفقيرة يستدعي تدخل الدولة لمنع التمييز وتوفير سبل العيش لساكنة هذه المناطق وتمكينها من حقها في التنمية.

 

ولمعالجة هذه الظاهرة، اقترحت الدراسة الحل الذي تطرحه الفعاليات الحقوقية المهتمة بهذا الموضوع والذي يدعو إلى الحذف الفوري للمقتضيات القانونية التي ترخص بتزويج الأطفال على اعتبار أن المكان الطبيعي للطفل هو المدرسة وفضاءات الترفيه واللعب وليس بيت الزوجية.

 

ودعت إلى مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في تعيين قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، والحرص على التكوين المستمر للقضاة. وأكدت ضرورة التدخل بنص تشريعي آمر يقضي بتجريم كل حالات التحايل على القانون عامة، وتجريم حالة التحايل على المقتضيات المتعلقة بزواج القاصر على الخصوص، إضافة إلى تدعيم الإصلاح التشريعي بتحفيز جهود التنمية للنهوض بوضعية الأسرة في جميع المجالات، خاصة من خلال ضمان تمدرس أبناء العالم القروي دون تمييز.

 

ويهدف "مشروع ظاهرة تزويج الطفلات بإقليم أزيلال" إلى المساهمة في مناهضة ظاهرة زواج القاصرات وتعزيز حماية حقوق الفتيات دون سن 18 سنة، وتوعية الأسر والمجتمع المحلي بالمنطقة المستهدفة بضرورة تأخير سن الزواج إلى ما بعد 18 سنة.

 

واستفاد من هذا المشروع 200 تلميذ تتراوح أعمارهم ما بين 10 و 16 سنة من الجماعتين اللتين استهدفهما المشروع، و25 مؤطرة ومكونة في مجال التواصل الميداني، وقرابة 10 معلمين ومعلمات مؤطرين ومكونين في مجال التحسيس التربوي، وقرابة 10 ممثلين محليين عن الأحزاب السياسية، إلى جانب الساكنة المحلية.

 
مجموع المشاهدات: 1279 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة