أخنوش يعلن إتمام تنزيل برنامج تأهيل 1400 مركز صحي للقرب بمختلف أقاليم المملكة

اخنوش: أكملنا اليوم تأهيل 1400 مركز صحي وسنشرع في تأهيل 1600 أخرى

حوار خاص بين ممرضة كونغولية ورئيس الحكومة خلال تدشينه لمركز صحي بتازارت

أخنوش يدشن مستشفى للقرب من الجيل الجيد بآيت أورير بإقليم الحوز

هدم دوار عشوائي بسيدي مسعود بمنطقة عين الشق… تدخل قوي للسلطات المحلية

خريجو معاهد الصحة يحتجون للمطالبة بالإدماج وتعويضات التدريب وإنهاء شبح البطالة

مديرية الضرائب ترفع "اللبس" عن آجال الأداء.. لا إعفاءات وغرامات في انتظار المماطلين

مديرية الضرائب ترفع "اللبس" عن آجال الأداء.. لا إعفاءات وغرامات في انتظار المماطلين

أخبارنا المغربية- حنان سلامة

قطعت المديرية العامة للضرائب الشك باليقين بخصوص الفئات المعنية بالقانون رقم 69.21 المتعلق بآجال الأداء، مؤكدة في مراسلة توضيحية حديثة أن النص القانوني لا يتضمن أي استثناءات قطاعية. 

وأبرزت المراسلة أن المقتضيات الزجرية والآجال المحددة تسري على جميع الأشخاص الذاتيين والمعنويين، بما في ذلك الأطباء والمهنيين المستقلين والشركات القابضة، طالما تجاوز رقم معاملاتهم السنوي عتبة 2 مليون درهم (بدون احتساب الضريبة على القيمة المضافة)، مشددة على أن الهدف الأسمى هو تخليق مناخ الأعمال وحماية المقاولات الصغرى من "مقصلة" التأخر في صرف المستحقات التي تهدد توازنها المالي.

وأوضحت المديرية، تفاعلاً مع استفسارات المهنيين المسجلة منذ أواخر مارس 2026، أن مفهوم رقم المعاملات المعتمد هو الحجم التجاري للعمليات المنجزة فعلياً، بغض النظر عن طبيعة النشاط أو النظام الضريبي المتبع.

وبناءً على هذا التوضيح، يصبح لزاماً على الفاعلين الاقتصاديين المعنيين الالتزام بآجال أداء لا تتعدى 60 يوماً في غياب اتفاق صريح، أو 120 يوماً كحد أقصى في حال وجود تعاقد بين الأطراف، وذلك لضمان انسيابية السيولة المالية في السوق الوطنية وتفادي العقوبات المالية الصارمة التي يقرها القانون ضد المماطلين في سداد ديون الموردين.

 


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات