الرئيسية | أخبار وطنية | هذه أهم مستجدات القانونين المتعلقين بالمباني الآيلة للسقوط و بنظام الملكية المشتركة

هذه أهم مستجدات القانونين المتعلقين بالمباني الآيلة للسقوط و بنظام الملكية المشتركة

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
هذه أهم مستجدات القانونين المتعلقين بالمباني الآيلة للسقوط و بنظام الملكية المشتركة
 

 

صادق مجلس المستشارين بالإجماع خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الجمعة 08 أبريل 2016 على مشروعي القانونينرقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، ورقم 12. 106 الخاص بتغيير وتتميم القانون 00-18 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية، وذلك بعد أن تم التصويت عليهما بالإجماع من طرف لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، على التوالي يومي الثلاثاء15 مارس والخميس  24 مارس  2016  بذات المجلس.

1- بالنسبة لمشروع القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، فقد أقر مجموعة من المستجدات والضمانات يمكن إبراز أهمها في ما يلي :

- إحداث وكالة وطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، وتخويلها امتيازات السلطة العامة للاضطلاع بمهام إعداد الدراسات والاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط وإعداد المخططات والتصاميم اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها، فضلا عن التنسيق مع السلطة الادارية المحلية المختصة للإيواء  المؤقت لبعض الحالات التي تستلزم ذلك، بالإضافة إلى تقديم الخبرة والمشورة التقنية للفاعلين الآخرين في مجالات اختصاص الوكالة؛

 

- تدقيق المراد بمفهومي المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛

- تحديد أدوار جميع المتدخلين ومسؤولياتهم، بما فيها مسؤولية مالكي المباني الآيلة للسقوط أو مستغليهاخواصا كانوا أو عموميين ؛ 

- إحداث لجنة إقليمية تتولى تحديد المناطق المعنية بهذه المباني والعمليات وتأطير عملية التدخل في المباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري ؛

- توضيح المساطر والإجراءات الواجب اتباعها من قبل رؤساء المجالس الجماعية وممثلي السلطة المحلية وكذا اللجنة الإقليمية والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط؛

- تعزيز الضمانات في مجال التدخل في البناء الآيل للسقوطوذلك من خلال إلزامية تعليل القرارات، والاستناد إلى الخبرة التقنية القبلية، وإمكانية اللجوء إلى فحص جديد يتضمن تشخيصا مغايرا لوضعية المبنى فضلا عن تقوية الضمانات القضائية المنصوص عليها في هذا الإطار ؛

- ضمان إيواء وإعادة إسكان شاغلي المباني الآيلة للسقوط عند الاقتضاء، مع مراعاة الشروط الصحية والبيئية الضرورية ؛

- سن مقتضيات تتعلق بالمراقبة وتحديد الأشخاص المؤهلين للقيام بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر،وكذا تحديد العقوباتالزجرية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا المشروع.

2- أما فيما يخص مشروع القانون رقم 12. 106 بتغيير وتتميم القانون 00-18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، فيمكن إبراز أهم ما جاء به في المستجدات التالية :

- إحداث نمطين جديدين من الملكية المشتركة في البناء الأفقي (الفيلات) والبناء المنجز على مراحل ؛

- تدقيق التمييز بين الأجزاء المشتركة والأجزاء المفرزة ونظام الحقوق التابعة لكل منهما ؛

- إمكانية التحديد المؤقت للنصيب الشائع لكل مالك في الأجزاء المشتركة في إطار العقار المنجز على مراحل ؛

- منع القسمة أو الحجز او التفويت أو البيع الجبري للأجزاءالمشتركة والحقوق التابعة لها بمعزل عن الأجزاء المفرزة ؛

- ضبطقواعد تسيير اتحاد الملاك وانعقاد الجمع العام وصلاحياته ؛

- ضبط قواعد ومعايير تسمية وكيل الاتحاد ونائبه ؛

- تحديد تكاليف المحافظة على الملكية المشتركة وصيانتها وإدارتها ؛

- تدقيق نظام ومسطرة إيداع وتسجيل وإشهار نظام الملكية المشتركة لدى المحافظة على الأملاك العقارية أو لدى كتابة ضبط المحكمة حسب الحالة؛

- تعزيز ضمانات تحرير وتوقيع عقود التفويت الخاضعة لنظام الملكية المشتركة ؛

- تدقيق حقوق والتزامات الملاك المشتركين المالية والإدارية في الحالات العادية وحالات التنازع؛

- حصر إمكانية ممارسة حق الأفضلية في حدود 20 رسما عقاريا كحد أقصى؛

- حصر الحق في حضور اجتماعات الجمع العام، بالنسبة للملاك المشتركين الذين يوجدون في وضعية سليمة من حيث الوفاء بواجباتهم المالية اتجاه اتحاد الملاك ؛

- ربط عدد الاصوات في الجمع العام بحسب حصة المالك من الاجزاء المفرزة مع تحديد سقف لا يتجاوز نصف عدد الاصوات ؛

- اعتماد الحق في تفويض التصويت دون أن ينوب المفوض إليه على أكثر من ثلاثة ملاك لا تتجاوز حصتهم مجتمعة 10%  من مجموع أصوات الملاك؛

- تدقيق مسطرة الاستدعاء للجمع العام وسير أشغاله، ونظام التبليغ وتعزيز إجراءات التواصل بين الملاك المشتركين، وتمكين هؤلاء من الاطلاع على الوضعية المالية للاتحاد قبل انعقاد الجمع العام والتداول بشأن جدول أعماله.

- توضيح تكوين أجهزة إدارة وتسيير الملكية المشتركة  وحصرها فياتحاد الملاك والجمع العام ووكيل الاتحاد ونائبه ؛

- تمديد أجل تقادم ديون الاتحاد إلى 5 سنوات، عوض سنتين ؛

- فتح إمكانية إحداث حساب احتياطي لمواجهة المصاريف غير المتوقعة .

هذا، ويندرج إخراج هذين القانونين في سياق تنفيذ التزامات وزارة السكنى وسياسة المدينة بشأن تنزيل المخطط التشريعي للحكومة، وبلورة السياسة العمومية الهادفة من جهة، إلى تحسين ظروف عيش الساكنة، والارتقاء بالمشهد الحضري، والمحافظة على التراث المعماري والتاريخي والحضاري الوطني، ومن جهة أخرى، إلى تنويع وتقوية العرض السكني، والتقليص المتواصل من العجز الذي تسجله بلادنا في هذا المجال، وكذا من أجل إيجاد عرض كاف ومتنوع من شأنه أن يساهم جديا في محاربة السكن غير اللائق بكل أنواعه.

كما يرومانتوطيد الأوراش الديمقراطية والتنموية الشاملة التي تحظى بالأولوية ضمنانتظارات وتطلعات المواطنين، بما يضمن التمتع بالجيل الجديد من الحقوق التي أقرها الدستور، خصوصا الحق في السكن اللائق والعيش الكريم وتوفير العدالة الاجتماعية وتحقيق التماسك والتضامن الاجتماعيين.

 

مجموع المشاهدات: 7342 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة