قبل مواجهة مالي..الركراكي يحوّل آخر تدريب للأسود إلى حصة كرة سلة!

تصريحات لاعبي المنتخب المغربي قبل مواجهة مالي.. تفاؤل كبير ورغبة في مواصلة سلسلة الانتصارات

من أعالي جبال الاطلس .. أول خروج اعلامي للشاب رشيد صديق المعزة "خربوشة" ويفتح قلبه لجمهور "أخبارنا"

مدرب مالي: مواجهة المغرب ليست سهلة وسنحاول البقاء طويلا في الكأس الإفريقية

الركراكي: المباراة غادي تكون صعيبة ولكن حنا عندنا حاجة إيجابية بزاف هي الجمهور

الركراكي يوضح موقفه من الاختيار بين رحيمي والكعبي في مواجهة مالي

هذا مصير سائق التاكسي الذي صور دركيا في وضعية "مشبوهة" بسطات

هذا مصير سائق التاكسي الذي صور دركيا في وضعية "مشبوهة" بسطات

أخبارنا المغربية

  

أخبارنا المغربية - عبد الرحيم مرزوقي

علمت "أخبارنا" من مصادر مطلعة أنه تم وضع سائق سيارة أجرة من الصنف الأول تحت تدابير الحراسة النظرية بسطات.

وهذا وبحسب نفس المصادر فإن النيابة العامة هي من أمرت بفتح تحقيق في الموضوع بعدما قام سائق "الطاكسي" الذي  ينحدر من قلعة السراعنة بالقيام بتصوير  دركي  وتعريضه لـ"التشهير والعنف"  على مستوى الطريق الجهوية 308،  بين مدينة سطات ومنطقة البروج التي تقع في النفوذ الترابي لإقليم سطات..

وأضافت ذات المصادر ، أن سائق الطاكسي سيمثل أمام قاضي التحقيق يوم الجمعة 21 دجنبر الجاري بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية على خلفية تهمة التشهير بجهاز الدرك الملكي ، حيث ستوجه له تهمة المساس بخصوصية الآخرين من خلال نشر صورهم أو أقوالهم بغرض التشهير بهم طبقا للفصل 447 حيث يعاقب القانون في مثل هذه الحالة، ب"الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط  أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها".

ويعاقب بنفس العقوبة، من "قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته".

أما الفصل 2 – 447 ف" يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم".

 

فيما يعاقب الفصل 3 – 447 ب"الحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 447-1 و 447 – 2 في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر".

 


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
المقالات الأكثر مشاهدة

8

هزة أرضية خفيفة تضرب مكناس ...

أخبار وطنية
مشاهدة 13900