التبوريشة بملعب مولاي عبدالله خلال عزف النشيد الوطني في افتتاح كأس إفريقيا بحضور مولاي الحسن

مدرب منتخب جزر القمر يكشف أسباب إنهيار فريقه أمام المنتخب المغربي بعد صمود طويل

وليد الركراكي يرد على انتقادات وتساؤلات الجمهور المغربي بعد الأداء غير المقنع أمام جزر القمر

براهيم دياز.. رجل مباراة المنتخب المغربي ضد جزر القمر (تصريح)

تصريحات مزراوي/ أنس صلاح الدين/ لاعبي جزر القمر بعد المباراة الافتتاحية للكان

رغم الانتصار.. جماهير مغربية تنتقد أداء المنتخب أمام جزر القمر في افتتاح الكان

صباغة المباني بالمغرب .. منع ممارسة أقراص الصباغة "الجوطون" منعا كليا

صباغة المباني بالمغرب .. منع ممارسة أقراص الصباغة "الجوطون" منعا كليا

أخبارنا المغربية

 أعلن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الاثنين بالرباط، أن ممارسة أقراص الصباغة، المعروفة بـ (الجوطون)، بجميع أشكالها، وأي برنامج تحفيزي أو للوفاء يتعلق ببيع الصباغة ممنوعة "منعا كليا".

وأوضح الوزير، خلال لقاء مع الفاعلين في هذا القطاع، أن مهنيي وصناع صباغة المباني لديهم مهلة تمتد إلى غاية 30 أبريل المقبل، لسحب أي نوع من "أقراص الصباغة" بشكل نهائي من السوق جميع أشكال "الجوطون" (قسائم، نقط وبطاقات الوفاء، تطبيقات رقمية، الرمز المربع QR code...)، علاوة على أي برنامج تحفيزي أو للوفاء يتعلق ببيع الصباغة مهما كان شكله سواء كان موجها للصباغين أو التجار الوسطاء أو غيرهم.

وفي هذا الصدد، أكد مولاي حفيظ العلمي أن الوزارة أحدثت، بالموازاة مع ذلك، منظومة مراقبة يتم تفعيلها على مستوى المصانع ومسالك التوزيع وعند الاستيراد، للسهر على احترام إيقاف هذه الممارسة.

وأضاف أنه "من غير المستساغ أن يستمر هذا النوع من الممارسة في السوق الوطنية باسم المنافسة. هذه الممارسة التي تؤدي إلى رفع الأسعار تتم على حساب المواطن، وذلك انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل والخاصة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة".

وتابع قائلا "لا يستفيد من هذه الممارسة، التي تقوم على تبادل قرص صباغة (جوطون) أو بطاقة يتم إدخالها في وعاء الصباغة مقابل مبلغ يساوي عدد النقط التي يحتوي عليها، والتي قد تتجاوز قيمتها 100 درهم، إلا الحرفي الصب اغ، باعتبار أن سعر +الوعاء+ يتحمله المستهلك بالكامل".

وعلاوة على ذلك، ذكر الوزير بأن هذه الممارسة يجرمها القانون الجنائي المغربي الذي ينص في المادة 339 على أن "صنع الع ملات التي تقوم مقام النقود المتداولة قانونا وكذلك إصدارها أو توزيعها أو بيعها أو إدخالها إلى المملكة، يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم".

من جهته، أعرب عضو الجمعية المغربية لصناعات الصباغة (أميبك)، عبد الصمد جنان، عن "ارتياحه الكبير" لتسوية هذه المشكلة وللدينامية التي انخرطت فيها الوزارة، ما من شأنه أن يعزز إقلاع هذا القطاع وتطوره، وذلك فضلا عن إنعاش (أميبك) التي عانت كثيرا من هذه المشكلة.

وأضاف أن "الفكرة هي تعزيز هذه الجمعية لخدمة أفضل للصناع والتجار الوسطاء والصباغين، بالإضافة إلى تقديم منتج عالي الجودة للمستهلك، وذلك طبقا للمعايير الوطنية والدولية وبأفضل معايير الجودة المتوافقة مع السعر ".

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحظر، الذي يندرج في إطار التدابير التي تم سنها بموجب القانون رقم 31-08 لحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة، كان موضوع إشعار عام أصدرته الوزارة يوم الاثنين 22 مارس 2021.


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
المقالات الأكثر مشاهدة