الرئيسية | أخبار وطنية | الحُكومة تُصادق على مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية

الحُكومة تُصادق على مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الحُكومة تُصادق على مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية
 

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا المشروع يأتي في إطار مواصلة تحديث المغرب لترسانته القانونية المتعلقة بالأسلحة، ولأجل إعطاء دفعة جديدة لهذا المجال، ومواكبة أوراش التحديث التي تعرفها المملكة على كافة المستويات، وكذلك تفاعلا مع المحيط الوطني والدولي ومختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال الأسلحة، بتمكين المغرب من إطار قانوني مساير لمختلف التحولات التكنولوجية والتقنية التي يشهدها هذا الميدان.

وأوضح الوزير أن هذا النص يروم تحديد نطاق تطبيق مشروع القانون بجعل أحكامه تسري على أسلحة القنص والرماية الرياضية، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية، والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وتلك الخاصة بإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، وكذا أجزاء الأسلحة المذكورة وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، مع استثناء ذخيرة الأسلحة التقليدية التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة.

وأضاف أن مشروع القانون يتضمن مائة وتسع مواد (109) تتوزع إلى عشرة (10) أقسام، الأول أحكام عامة، والثاني حول الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، ويشمل الثالث مقتضيات تتعلق بالاستيراد والإدخال إلى التراب الوطني، أما الرابع فيتعلق بالتصدير والإخراج من التراب الوطني، في حين تهتم مقتضيات القسم الخامس بالنقل والعبور والمسافنة، يليه السادس حول حيازة الأسلحة النارية.

وأبرز أن مقتضيات القسم السابع تهتم بحيازة الأسلحة النارية واستعمالها في إطار القنص السياحي والرماية وإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، فيما يتضمن القسم الثامن المقتضيات المتعلقة بالسجل الوطني للأسلحة النارية، ثم يليه قسم تاسع يهم مقتضيات البحث في المخالفات ومعاينتها والعقوبات، وأخيرا أحكام متفرقة وختامية في القسم العاشر من مشروع القانون.

وأشار إلى أن النصوص القانونية الجاري بها العمل في المجال مكنت من التدبير الـم حكم للأسلحة النارية والوقاية من المخاطر الناجمة عن الانحرافات والاستعمالات غير المشروعة لها، لكن أبانت عن محدوديتها في مسايرة التطور التكنولوجي لأصناف هذه الأسلحة وطرق استعمالها، وعدم قدرتها على تأطير جميع التصرفات والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية، فبادرت وزارة الداخلية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير ذات الطابع التنظيمي لمواكبة تطور استعمال أسلحة القنص، خصوصا.

مجموع المشاهدات: 9349 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (2 تعليق)

1 | ملاحظ
من أجل سلامة الجميع
كما يجب على الدولة تجريد كل الذين تجاوزوا 70 سنة من عمرهم من بنادق الصيد لأن ذلك لا يتلاءم مع سنهم و قد يشكل خطرا عليهم و على أسرهم و باقي المواطنين و قد وقعت حوادث من هذا النوع.
مقبول مرفوض
-3
2022/03/10 - 05:05
2 | محمد
العقل السليم في الجسم السليم
إلى صاحب التعليق رقم واحد اعلم يا أخي أن القناص يبقى يتمتع بصحة جيدة إلى ما فوق التمانين من عمره. و اتحداك أن ترافق من هم في هدا العمر في رحلة قنص
مقبول مرفوض
0
2022/03/10 - 07:07
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة