مدرب يعقوب المنصور ولاعبوه: نحترم الوداد.. فوزنا جاء بالروح والهدف هو ضمان البقاء في القسم الأول

مشجع ودادي غاضب يهاجم آيت منا : “ولدك لا بغى زياش وامرابط ديهم عندك للدار ما تجيبهمش للوداد”

جماهير الوداد تهاجم آيت منا بعد الخسارة أمام يعقوب المنصور وتطالب برحيله

رغم النتائج السلبية.. آيت منا يحضر إلى “دونور” بثقة ودون حراج

بوريطة يندد باستهداف مالي ويؤكد: علاقات المغرب وواشنطن تدخل مرحلة استثنائية وغير مسبوقة

أمريكا تبعث رسالة حاسمة من الرباط: زمن إطالة نزاع الصحراء المغربية انتهى والحل يجب أن يكون عاجلًا

تسليم السلط بين أعضاء الحكومة المعينة والمنتهية ولايتها قبل التنصيب البرلماني

تسليم السلط بين أعضاء الحكومة المعينة والمنتهية ولايتها قبل التنصيب البرلماني

حسن المزدوي

أثار تسلم أعضاء الحكومة الجديدة، التي عينها الملك طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور يوم الخميس 7 أكتوبر 2021، السلط من أعضاء الحكومة المنتهية ولايتها غداة تعيين الحكومة الجديدة، تساؤلات لدى بعض المتتبعين حول مدى دستورية هذه الممارسة المؤسساتية لوزراء الحكومة الجديدة التي لم يتم تنصيبها بعد من طرف مجلس النواب.

وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 065.13، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، فإن الحكومة الجديدة بعد تعيينها من طرف الملك وقبل تنصيبها من طرف مجلس النواب، تتكلف خلال هذه الفترة البينية بممارسة بعض الصلاحيات التي حصرتها المادة 38 من هذا القانون التنظيمي في ثلاث مهام رئيسية:

أولا: إعداد البرنامج الحكومي الذي يعتزم رئيس الحكومة عرضه أمام البرلمان؛

ثانيا: إصدار قرارات تفويض الاختصاص أو الإمضاء اللازمة لضمان استمرارية المرافق العمومية؛

ثالثا: ممارسة الصلاحيات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 37 أعلاه إلى حين تنصيبها من طرف مجلس النواب؛

وبالتالي فإن المادة 38 تخول لأعضاء الحكومة الجديدة القيام فور تعيينهم من طرف الملك وقبل تنصيب الحكومة من طرف مجلس النواب، بمهام "تصريف الأمور الجارية" عوض الحكومة المنتهية ولايتها، ولن يتأتى للوزراء الجدد القيام الفوري بضمان استمرارية المرافق العمومية الواردة في البند الثاني من هذه المادة وإصدار قرارات تفويض الاختصاص أو الإمضاء، إلا من خلال الإشراف على القطاعات التي عينوا فيها من طرف الملك، مما يجعل من تسلم السلط من الوزراء المنتهية ولايتهم ممارسة ضرورية تكتسب صفة الفورية.

واعتبارا للمبادئ الدستورية المتعلقة بالقواعد القانونية وتراتبيتها المنصوص عليها في الفصل 6 من الدستور، فإن القوانين التنظيمية تندرج كنصوص مكملة للوثيقة الدستورية وتحتل المرتبة الوسطى بين الدستور والقانون العادي، ولا يمكن إصدار الأمر بتنفيذها من طرف الملك طبقا لأحكام الفصل 50 من الدستور بعد إقرارها من طرف مجلسي البرلمان إلا بعد تصريح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور وفقا لأحكام الفصل 85 من الدستور، وعليه فإن مراسيم تسليم السلط بين أعضاء الحكومة الجديدة ووزراء الحكومة المنتهية ولايتها، التي تمت على مستوى كل قطاع حكومي، تكتسب دستوريتها من خلال مقتضيات القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.  

 

 


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات