عمدة طنجة يكشف المستور في مخرجات دورة أكتوبر

القمة الإفريقية للرقمنة بالدار البيضاء تناقش تحديات الذكاء الاصطناعي بحضور خبراء دوليين

أشغال دورة شهر أكتوبر لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة

الطير: التعادل أمام الجيش مكانش ساهل المهم دابا التفكير في المباراة القادمة

"ريان أزواغ" أصغر حارس في البطولة الوطنية: أنا حامل لكتاب الله وحلمي نوصل بعيد

بنهاشم يبرر أسباب الهزيمة أمام الرجاء

العنف الجنسي بالمغرب..ظاهرة مقلقة وتحديات قانونية في وجه التبليغ

العنف الجنسي بالمغرب..ظاهرة مقلقة وتحديات قانونية في وجه التبليغ

أخبارنا المغربية

أخبارنا المغربية - بدر هيكل

العنف الجنسي هو أي فعل أو محاولة أو تهديد، يكون جنسيا في طبيعته وينفذ دون موافقة الضحية. 

ويشمل العنف الجنسي الاغتصاب والاعتداء الجنسي والمضايقة والاستغلال والإكراه على البغاء.

ويمكن أن يحدث ذلك في إطار الزيجات خاصة عندما يكون هناك عدم موافقة النشاط الجنسي من جانب أحد الزوجين.

وعلى الرغم من أن غالبية الضحايا والناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس هم من الفتيات والنساء، فإن الفتيان والرجال يمكن أن يتضرروا من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس أيضا.

ويشير تقرير للمندوبية السامية للتخطيط (بالمغرب) إلى أن 12.6 في المائة من النساء تعرضن للاعتداء في الأماكن العامة، مضيفا أن "كافة المؤشرات تتقارب، خلال مختلف الاستطلاعات اللاحقة، نحو تأكيد خطورة الظاهرة نفسها".

ومن حيث الانتشار، قالت المندوبية إن "هذه النسبة تبلغ 15.6 في المائة، في المناطق الحضرية؛ أي ضعف النسبة المسجلة في المناطق الريفية (7.1 في المائة). كما أن 9.5 في المائة من نساء المناطق الحضرية يقعن ضحايا للعنف الجنسي (مقابل 4.2 في المائة في الريف)، و3.8 في المائة تعرضن للعنف الجسدي (مقابل 1.5 في المائة)، و6.2 في المائة تعرضن للعنف النفسي (مقابل 2.6 في المائة)"، مسجلة أن العنف الجسدي و/ أو الجنسي معا يسجلان 12.2 في المائة من الضحايا في المناطق الحضرية (مقابل 5.3 في المائة).

وفي سياق متصل، توضح المندوبية أن أقل من 3 بالمائة من حالات العنف الجنسي، قامت بتقديم شكاية إلى الشرطة أو سلطات مختصة أخرى. هذه النسبة ذاتها لا تتجاوز 8 بالمائة إذا تعلق الأمر بعنف زوجي، وهو ما يجعل الاليات القانونية معطلة لعدم التبليغ!.

وفي هذا الصدد ربطت "أخبارنا" الاتصال بالباحث محمد ابراهيمي، المتخصص في القانون الجنائي، والذي اعتبر أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء يشكل ثورة في الترسانة القانونية المغربية، مضيفا أن هذا القانون يهدف الى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال أربعة أبعاد، تهدف إلى ضمان الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتكفل الجيد بالضحايا.

وحول حصيلته المرحلية، أضاف الباحث، أن هناك احكاما قضائية كثيرة، في قضايا العنف ضد النساء تعاقب على العنف النفسي، وتجمع بين أكثر من تدبير للحماية، كمنع المحكوم عليه في قضية عنف زوجي من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها أو التواصل معها بأي وسيلة لمدة سنة من تاريخ تبليغه هذا القرار والحكم عليه بالخضوع خلال مدة سنة لعلاج نفسي ملائم.

وليس هذا الوضع خاصا بالمغرب، إذ يرصد "صندوق الأمم المتحدة للسكان" في تقرير له، أنه في خضم تصاعد حالات النزاع في جميع أنحاء العالم، وصلت حالات العنف الجنسي في تلك الأوضاع إلى مستويات جديدة مرعبة، وسجلّت ارتفاعاً بنسبة 50 في المائة بين عامي 2022 و2023 في ظل الاعتداء على النساء والفتيات واغتصابهن وإرغامهن على الزواج وإخضاعهن للاستعباد الجنسي.

ويضيف المصدر نفسه، أنه غالباً ما يُترَكن لمجابهة عواقب وخيمة قد ترافقهن مدى الحياة منها الإجهاد التالي للصدمة والأمراض المنقولة جنسياً والوصم الاجتماعي والعزلة والإصابة الجسدية والحمل غير المرغوب فيه.


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات