اختصاصي يحذر: أدوية منتشرة في مواقع التواصل قد تدمّر الحياة الجنسية للرجل

المغربي جلال جيد حكما لمباراة أوغندا وتنزانيا بملعب المدينة

موتسيبي حاضر ملعب المدينة لمتابعة مباراة أوغندا وتنزانيا

حضور جماهيري في مباراة أوغندا وتنزانيا بملعب المدينة بالرباط

أمطار الخير تتساقط على منطقة أمسكرود ضواحي أكادير وتنعش الفرشة المائية

الصحفي التونسي صاحب تصريح "الضو مكاينش" ناشط مع الجماهير التونسية في فاس

محكمة تبرئ متهمين بالخيانة الزوجية رغم تبادل القبل وظهورهما على فراش واحد

محكمة تبرئ متهمين بالخيانة الزوجية رغم تبادل القبل وظهورهما على فراش واحد

أخبارنا المغربية - بدر هيكل

أثار حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة جدلًا واسعًا بين المتابعين للشأن القانوني بالمغرب، بعدما قضت ببراءة رجل متزوج وامرأة من تهمة الخيانة الزوجية، رغم اعترافهما بتبادل القبل. وقد استغرب العديد من المتابعين هذا القرار، خاصة في ظل وجود شريط مصور يوثقهما وهما على فراش واحد، الأمر الذي زاد من الجدل حول معايير إثبات هذه الجريمة في القانون المغربي.

وفي تصريح لـ"أخبارنا"، اعتبر أحمد المسعودي، الباحث المتخصص في القانون الجنائي، أن تبادل القبل يُعد خيانة زوجية، رغم عدم ورود نص قانوني صريح بذلك. غير أن محكمة النقض، في قرار حديث لها، اعتبرت أن اعتراف زوجة بتبادل القبل مع رجل أجنبي عنها يُثبت جريمة الخيانة الزوجية في حقها، وفقًا لقرار محكمة النقض عدد 1431/3، الصادر بتاريخ 17/10/2018، في الملف الجنائي عدد 21974/6/2017. وقد ورد في هذا القرار أن اعتراف الزوجة أمام الشرطة القضائية بتبادل القبل مع رجل أجنبي يشكل خيانة زوجية، باعتباره إخلالًا برابطة الزوجية والوفاء والثقة بين الزوجين، ويُعد وسيلة إثبات قانونية وفق مقتضيات الفصل 493 من القانون الجنائي.

من جهتها، رأت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أن القضية تخلو من أي من الوسائل الثلاث المنصوص عليها في الفصل 493، إذ لم تُسجَّل أي حالة تلبس بجنحة الخيانة الزوجية موثقة بمحضر رسمي محرر من قبل ضابط شرطة قضائية، كما أن المتهم لم يعترف أمام القضاء، ولم تصدر عنه أي مكاتيب أو أوراق تتضمن اعترافه بالجريمة، مما دفعها إلى إصدار حكم بالبراءة.

وفي تعليقه على هذه المعطيات، أوضح "المسعودي" أن المشرع المغربي، استثناءً من مبدأ حرية الإثبات في المادة الجنائية، قيد وسائل إثبات جرائم الفساد والخيانة الزوجية بوسائل واردة على سبيل الحصر، حيث نص الفصل 493 من القانون الجنائي على أن هذه الجرائم لا تثبت إلا بإحدى الوسائل التالية: محضر رسمي يحرره ضابط شرطة قضائية في حالة التلبس، أو اعتراف المتهم في مكاتيب أو أوراق صادرة عنه، أو اعتراف قضائي.

وأضاف المصدر ذاته أن العمل القضائي المغربي درج على اشتراط وجود علاقة جنسية فعلية لإثبات جريمتي الفساد أو الخيانة الزوجية، إذ لا يُتصور قيام هاتين الجريمتين دون محضر تلبس أو اعتراف كتابي أو قضائي بممارسة الجنس، وفقًا لمقتضيات القانون الذي حصَر وسائل الإثبات. ومن هذه الزاوية، فإن الحكم القاضي بالبراءة يتماشى مع مقتضيات القانون، رغم الاختلاف معه فيما يخص تبادل القبل، الذي سبق أن حسمت فيه محكمة النقض بقرارها المشار إليه. 


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
المقالات الأكثر مشاهدة